منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حجية قول الصحابي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

حجية قول الصحابي Empty
مُساهمةموضوع: رد: حجية قول الصحابي   حجية قول الصحابي Emptyالخميس يونيو 24, 2010 12:52 am

الترجيح : :

الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور :

الأمر الأول :أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه وقد أرسل إلينا رسولاص واحد يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتباع لجعلناه كالرسول وهذا لا يصح .
قال ابن بدران في المدخل ( ص 290 ) : ( والذي يظهر أنه الحق مثل هذا ليس بحجة فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها وليس لنا إلا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا بد أن الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون إليه فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم ولو بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن وهذا مسلم لا شك فيه ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله في حجية قوله وإلزام الناس باتباعه فإن ذلك مما لم يأذن الله به ولا ثبت عنه فيه حرف واحد )

الأمر الثاني : أن ما استدل به من يرى حجيته لم يستدل بدليل صريح في وجوب الأخذ بقول الصحابي وإنما غالب هذه الأدلة نصوص في بيان فضلهم وعظم قدرهم وهذا لا شك فيه كما سبق .

الأمر الثالث : أن الصحابة رضي الله عنهم بشر ويقع منهم الخطأ والنسيان والغفلة ولا يمكن أن يعلق الله شرعه بمن هذا حاله ولذلك لما أوجب طاعة الرسل عصمهم من الوقوع في الخطأ وجعل الحاكم على البشر وحيه .

الأمر الرابع : ان القول بحجية قول الصحابي قول مضطرب فطائفة ترى قول الجميع حجة وطائفة ترى قول الفقهاء والعلماء منهم حجة وطائفة تخص الخلفاء الأربعة وطائفة تخص ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا الاضطراب دليل على أنه ليس هناك دليل واضح جلي يلزم بالأخذ بأقوالهم رضي الله عنهم .

الأمر الخامس : أن الصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم ولو كان قولهم حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ باقوالهم ولحرموا عليهم المخالفة لكن هذا لم يقع بل كانوا يحيلون السائل للمجتهد من التابعين وربما تابعوه على فتياه ورجعوا عن أقوالهم لقوله .

الأمر السادس : أن الصحابة يختلفون في أقوالهم في بعض المسائل فكيف يكون قول كل واحد منهم حجة وهم مختلفون فإن قيل إنهم إذا اختلفوا لم يكن قول الواحد منهم حجة باتفاق قيل كيف يكون الدليل حجة في وقت وليس بحجة في وقت آخر ؟

الأمر السابع : أنا وجدنا الأئمة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خالفوا قول الصحابي في مسائل ولم يروا الإلزام بقول الصحابي فيها وقد ذكرنا بعض الأمثلة في ذكر آراء الأئمة فنحن نراهم يأخذون به تارة ويتركونه تارة وهذا يدل على أنه ليس على سبيل الإلزام وقد نقل هذا الشافعي عن اهل العلم فقال : ( ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم )


الثامن :النظر في أقوال الأئمة الأربعة المذكورة سابقاً :
لو تدبرنا أقوال الئمة الأربعة السابقة لوجدناها تدور حول مسائل :
1 - أنهم يذكرون اقوال الصحابة جميعاً والتخيير بينها ومن ذلك :
- قول أبي حنيفة : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم .. )
- قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول : ( إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم )

2 - أنهم أحيانا يقرنون الأخذ بأقوال الصحابة بالأخذ بأقوال التابعين ومعلوم أن أقوال التابعين ليست حجة باتفاق ومن ذلك :
- قال الفضيل بن عياض عن أبي حنيفة : ( كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس )
بل أحيانا يحتج بفتوى التابعي إذا كان مجتهداً في عصر الصحابة مع أن قوله ليس حجة باتفاق وفي هذا يقول : ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة )

3 - أن الشافعي وبعض الأئمة يرون ضعف الاعتماد على قول الصحابي وحده وانه يحتاج إلى ما يسنده من قياس او غيره ولذلك يقول : ( إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه أو وُجد معه قياس .وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )

4 - أن ما يفعله الأئمة تجاه أقوال الصحابة إنما هو من باب التقليد السائغ لا أنه دليل واجب الاتباع ولذلك نراهم يأخذون بقول صحابي تارة وبقول آخر تارة اخرى وتارة يتركون قول الصحابي ويعارضونه بالقياس ونحوه .
ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات (4 / 129 ) : ( فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد )
ولا شك أن تقليد قول الصحابي عند عدم وجود الدليل هو الأفضل لما علم من حال الصحابة رضي الله عنهم من سعة العلم وقلة التكلف وحضور نزول القرآن وشهود تأويله بين يدي النبي ومعرفتهم بمقاصد الشريعة واللغة إضافة إلى تقواهم وورعهم وخوفهم من الله تعالى .

التاسع : تنبيهات :
الأول : أن الصحابة إذا اختلفوا في مسألة على أقوال فلا يخرج عن أقوالهم ؛ لأن هذا إجماع منهم على أن هذه المسألة لا يوجد فيها غير القوال المذكورة ولأن الخروج عن أقوالهم يلزم منهم أنهم جميعاً لم يصيبوا وهذا باطل ويلزم منه أن تجمع الأمة على خطأ وأن لا يكون هناك قائم لله بالحجة .
وقد اختلف في أي الأقوال يؤخذ :
- فقيل يخير بينها حكاه ابن عبد البر عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وحكي عن أبي حنيفة كما سبق .
- وقيل يؤخذ بأقربها إلى الكتاب والسنة وهو قول أحمد ، وزاد الشافعي الإجماع والقياس .

الثاني : أن الأخذ بقول الخلفاء الأربعة يعتبر أقوى الأقوال في حجية قول الصحابي ، لكنه في الغالب مرتبط بالإجماع السكوتي ؛ لأن قول الواحد منهم يشتهر بين الصحابة غالباً ضرورة كونه خليفة للمسلمين فيظهر عندئذ المخالف فتكون المسألة خلافية بين الصحابة وهي خارجة عن محل النزاع ، أو يكون إجماعاً سكوتياً وهو عندئذٍ حجة كما سبق ، وهو خارج عن محل النزاع أيضاً .

الثالث : أن المراد بقول الخلفاء الأربعة قول كل واحد منهم وهو غير ما يذكر في باب الإجماع أن اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو إجماع أولا ؟


العاشر : آراء المذاهب فيما إذا خالف الصحابي الحديث ؟ :
مخالفة الصحابي للحديث لها حالتان :
الحالة الأولى : أن يخالف الحديث كلية وله صور :
الصورة الأولى : أن نقطع بعلمه بالحديث وتحته قسمان :
الأول : أن يظهر سبب المخالفة وفيه قولان :
فهذا يعتمد على سبب المخالفة فإن كان سبب المخالفة وجود دليل مخالف فينظر بين الدليلين بطرق الترجيح ، وإن كان سبب المخالفة نسيان الصحابي أو تورعه فالمقدم ما رواه لا ما رآه .
الثاني : أن يخفى سبب المخالفة وفيه قولان :
1 – أن العبرة بما رواه لا بما رآه وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والرواية الأصح عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة ورجحه أبو يعلى وأبو الخطاب وابن القيم وهو قول ابن حزم ، واختاره الكرخي من الحنفية .
2 – أن العبرة بقول الصحابي فيقدم على روايته وهو قول جمهور الحنفية وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد واختاره الجويني في البرهان .

الصورة الثانية : أن يغلب على الظن علمه بالحديث أو نشك بعلمه به أو يغلب على ظننا عدم علمه به فهذا يقدم فيه الحديث عند الأكثر .

الصورة الثالثة : أن نقطع بعدم علمه بالحديث فهنا يقدم الحديث باتفاق .

الحالة الثانية : أن يخالفه مخالفة جزئية وله صورتان :
الصورة الأولى : أن يخالف عموم الحديث فهنا اختلف هل قول الصحابي يخصص عموم الحديث أولا على قولين :
1 – أنه لا يخصص عموم الحديث ويبقى الحديث على عمومه وهو قول أكثر العلماء من المالكية والشافعية وبه قال بعض الحنفية وهو الأظهر .
2 – أنه يخصص العموم وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن مالك وهو المنقول عن الإمام أحمد وجمهور الحنابلة واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة .

الصورة الثانية : أن يخالف الظاهر وفيه قولان :
1 – أن يقدم قول الصحابي على ظاهر الحديث وهو مذهب أكثر الحنفية .
2 – أنه يقدم الحديث على قول الصحابي ويبقى على ظاهره وهو قول الجمهور كما ذكر الزركشي والعلائي وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم .
3 – أن ينظر في الدليل الذي خالف به الصحابي ظاهر الحديث فإن كان يصلح للتأويل أخذ به وإلا فلا وهو قول الآمدي .

هذا ما أردت بيانه في هذه المسألة فيما ظهر لي والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ينظر في حجية قول الصحابي :
أصول السرخسي ( 2 / 105 ) كشف الأسرار للبخاري ( 3 / 217 ) تيسير التحرير لابن أمير بادشاه ( 3 / 132 ) فواتح الرحموت لابن عبد الشكور ( 2 / 185 ) مفتاح الوصول للتلمساني ( ص 754 ) شرح تنقيح الفصول للقرافي ( ص 445 ) العضد على ابن الحاجب ( 2 / 287 ) نشر البنود ( 2 / 258 ) نثر الورود ( 2 / 572 ) مذكرة الشنقيطي ( ص 165 ) البرهان للجويني ( 2 / 1358 ) المستصفى للغزالي ( 2 / 450 ) المنخول للغزالي ( ص 318 ) الكاشف عن المحصول للأصفهاني ( 5 / 494 ) الإحكام للآمدي ( 4 / 149 ) البحر المحيط للزركشي ( 6 / 56 ) التبصرة للشيرازي ( ص 395 ) قواطع الأدلة للسمعاني ( 3 / 291 ) العدة لأبي يعلى ( 4 / 1181 ) التمهيد لأبي الخطاب ( 3 / 332 ) شرح مختصر الروضة للطوفي ( 3 / 185 ) شرح الكوكب المنير لابن النجار ( 4 / 422 ) أصول مذهب الإمام أحمد للتركي ( ص 436 ) الأحكام لابن حزم ( 1 / 616 ) إرشاد الفحول ( ص 404 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

حجية قول الصحابي Empty
مُساهمةموضوع: حجية قول الصحابي   حجية قول الصحابي Emptyالخميس يونيو 24, 2010 12:40 am

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل المشهورة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليين مسألة قول الصحابي ومدى الاحتجاج به وهي مسألة قل من حررها تحريراً دقيقاً وفهم كلام الأئمة فيها تأصيلاً وتفريعاً فلذا أحببت أن أجمع كلام أهل العلم في المسألة مبيناً القول الراجح فيما ظهر من أقوالهم وحججهم إلا أنه يحسن قبل ذكر الخلاف في المسألة أن أبين أموراً :

الأول :فضل الصحابة رضي الله عنهم وتعظيم قدرهم :
ثبت فضل الصحابة رضي الله عنهم في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة حتى أصبح ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة ينصون عليه في عقائدهم والنصوص في هذا نوعان نصوص في حق الصحابة عموماً ونصوص خاصة بطائفة أو صحابي معين وسأكتفي بذكر النصوص التي وردت في حق الصحابة عموماً :

فمما ورد في فضلهم والثناء عليهم في الكتاب :
1 – قوله تعالى : كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ذهب كثير من المفسرين أن المخاطب هنا هم أصحاب رسول الله الذين هاجروا معه وقيل بل هي عامة لكن أصل الخطاب لأصحاب النبي ، وهم داخلون في هذه الآية قطعاً إما على القول الأول أو على القول الثاني ؛ إذ هم أكمل من جمع هذه الصفات .
2 – قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير ( 72 ) والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (73 ) والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم (74) والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (75 )
ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم ، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصنفين في هذه الآيات وبين أنهم المؤمنون حقاً وأن لهم عند الله مغفرةً ورزقاً كريماً .
3 – وقوله تعالى : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم .
4 - وقوله تعالى : لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
5 - وقوله تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
6 - وقوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون (7) فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
وفي هاتين الآيتين يخبر تبارك وتعالى انه حبب إلى الصحابة الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وفي هذا عظيم الثناء عليهم وعلى ما تفضل الله به عليهم من ذلك ليكونوا أصحاب رسول الله .
وأما ما ورد في السنة في فضلهم فكثير ومن ذلك :
1 - عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي : " لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه " أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم " كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله : " لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه "
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله : " لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه " رواه مسلم
2 - عن أبي بردة عن أبيه قال : صلينا المغرب مع رسول الله ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ههنا ؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبن النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون " رواه مسلم
3 – عن عمران بن حصين قال : قال النبي : " خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " . قال عمران لا أدري أذكر النبي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال : " إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن " متفق عليه وروي نحوه عن ابن مسعود في الصحيحين وعن أبي هريرة عند مسلم وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم .
4 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاءنا رسول الله نحن نحفر الخندق ، وننقل التــراب على أكتافنا ، فقال رسول الله : " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاغفر للمهاجرين والأنصار " متفق عليه ، وروى البخاري نحوه من حديث أنس وفيه " فأصلح الأنصار والمهاجرة " وفي رواية عند أحمد والترمذي " فأكرم الأنصار والمهاجرة "
5 - عن عويم بن ساعدة أن رسول الله قال :
" إن الله تبارك وتعالى اختارني ، واختار لي أصحاباً ، فجعل لي منهم وزراء ، وأنصاراً ، وأصهاراً ، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " رواه الحميدي في مسنده .
6 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال : " يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب النبي ؟ فيقال : نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صحب أصحاب النبي ؟ فيقال : نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال : فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي ؟ فيقال : نعم فيفتح " أخرجه البخاري ومسلم

ومن الآثار في فضلهم :
1 – قال ابن عمر رضي الله عنهما قال : " من كان مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم " أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 1 / 305 – 306 ) وذكر نحوه البغوي ( 1 / 214 ) عن ابن مسعود .
2 – عن الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله يقول : " إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم " فقال له : اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد فقال : " وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم " رواه مسلم

وعلى هذا الاعتقاد سار الأئمة من التابعين ومن تبعهم وهو اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله :
قال الشافعي _ رحمه الله _ في رسالته البغدادية ( القديمة ) التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني : ( أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله ص - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ) ينظر إعلام الموقعين ( 1 / 80 ) المدخل على السنن الكبرى ( 110 – 111 )

وقال أحمد _ رحمه الله _ : ( ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله كلهم أجمعين ، والكف عن ذكر ما شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله أو أحداً منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ، وخير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ، وعمر بعد أبي بكر ، وعثمان بعد عمر ، وعلي بعد عثمان ، ووقف قوم على عثمان ، وهم خلفاء راشدون مهديون ، ثم أصحاب رسول الله بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ، ولا يطعن على أحد منهم بغيب ولا بنقض ، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه ، فإن تاب قبل منه ، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع ) كتاب السنة للإمام أحمد ( ص 17 ) طبقات الحنابلة ( 1 / 30 )

قال ابن أبي حاتم الرازي _ رحمه الله _ : ( فأما أصحاب الرسول فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل ، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابه ، وجعلهم لنا أعلاماً وقدوه فحفظوا عنه ما بلغهم عن الله عز وجل ، وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونهى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينه رسول الله ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه ، فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه : ﴿ وكذلك جعلناكم أمه وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ ففسر النبي عن الله عز ذكره قوله وسطاً قال : عدلاً فكانوا عدول الأمة وأئمة الهدى ، وحجج الدين ، ونقله الكتاب والسنة وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم ، والجري على منهاجهم ، والسلوك لسبيلهم والاقتداء بهم فقال : ﴿ ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ﴾ الآية ، ووجدنا النبي قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة ، ووجدناه يخاطب أصحابه فيها منها :
أن دعا لهم فقال : " نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها حتى يبلغها غيره " وقال في خطبته : " فليبلغ الشاهد منكم الغائب " وقال : " بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج " _ كذا قال وفي البخاري وحدثوا عن بني إسرائيل _ ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور ، وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام فبث كل واحد منهم في ناحية وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول ، وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله وأفتوا فيما سئلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله عن نظائرها من المسائل وجردوا أنفسهم مع تقدمه حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين ) مقدمة الجرح والتعديل ( 1 / 7 – 8 )

الثاني : البحث في قول الصحابي مسألة متعلقة بالفقه وأصوله وليست مسألة عقدية :
ينبغي أن يعلم أن البحث في حجية قول الصحابي هو من مباحث أصول الفقه والفقه وليس من مسائل العقيدة ؛ لأن الكلام فيها هو في باب الأحكام الفقهية والفتاوى وذلك لاتفاق أهل العلم على حجية قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعقائد والمغيبات وبالتالي فليست المسألة مما يقال فيها قول السلف وقول من خالف السلف ، ويدل لذلك كما سيأتي أن مالكاً والشافعي وأحمد لهم في حجيته وعدمه قولان وعليه فلا يصح أن يقال من قال قول الصحابي لا يحتج به فقد خالف السلف ؛ لأن لازم هذا أن يكون مالك والشافعي وأحمد قد خالفوا السلف في هذه المسألة .
كما ينبغي أن يعلم أن مسلك الصحابة في فهم نصوص الكتاب والسنة وطريقتهم في إتباع النصوص وعدم تجاوزها وتأويلها بخلاف المراد منها وتركهم للبدع والأهواء والخصومات في الدين كل هذا واجب الاتباع وليس هو المراد في البحث هنا .

قال أحمد _ رحمه الله _ : ( أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم ، وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة ، وترك الخصومات ، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء ، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين )
رد مع اقتباس.
الثالث : آراء الأئمة الأربعة في قول الصحابي :

أولاً : الإمام أبو حنيفة رحمه الله :
1 - قال – رحمه الله - : ( إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته ، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات ، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) الصيمري في كتاب أخبار أبي حنيفة ( 10 )

2 - وقال أيضاً : ( ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه ) شرح أدب القاضي ( 1 / 185 – 187 )

3 - وقال أيضاً : ( من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوى و سوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح ، و الحسن ، ومسروق بن الأجدع ، وعلقمة ) ذم الكلام وأهله ( 5 / 207 )

4 - وعن أبي يوسف قال : ( سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء الحديث عن النبي عن الثقات أخذنا به ، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم ) أخبار أبي حنيفة ( 10 – 11 )

5 – قال الفضيل بن عياض : ( كان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس ) تاريخ بغداد ( 13 / 339 – 340 )

6 – قال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول : ( إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم )
ينظر : إعلام الموقعين ( 4 / 123 )

7 - وقال يحيى بن الضريس : ( شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا أبا عبد الله ما تنقم على أبى حنيفة قال وماله قال سمعته يقول قولا فيه إنصاف وحجة أني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فإن لم أجده منه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا ) تاريخ ابن معين رواية الدوري ( 4 / 63 ) الانتقاء لابن عبد البر ( ص 143 )

ثانياً : الإمام مالك رحمه الله :
القول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية كالقرافي وغيره
ينظر : شرح تنقيح الفصول ( ص 445 ) نشر البنود ( 2 / 258 ) مذكرة الشنقيطي ( ص 165 )
وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة .واختاره القاضي عبد الوهاب . البحر المحيط ( 8 / 57 )
واستدل من رأى أنه يحتج به بذكره لآثار الصحابة رضي الله عنهم في الموطأ .
ينظر : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ( ص 132 )

قال الشاطبي –رحمه الله – : ( ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) الموافقات ( 4 / 80 )
فالخلاصة أن مالكاً ذكر عنه أصحابه قولين والأشهر والأصح هو الاحتجاج به .

ثالثاً : الإمام الشافعي رحمه الله :
للإمام الشافعي رحمه الله قولان في المسألة :
القول الأول : القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم .
ومما أخذ منه احتجاجه بقول الصحابي :
1 - قوله رحمه الله في الأم ( 7 / 265 ) : ( .. وإنما العمل اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما قال : فتقول : أنت ماذا ؟ قلت : ما كان الكتاب أو السنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتباعهما ، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي أو واحد منهم . ثم كان قول الأئمة : أبي بكر أو عمر أو عثمان - رضي الله عنهم - إذا صرنا فيه إلى التقليد ، أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة ، فنتبع القول الذي معه الدلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر ، وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا و أن يقولوا فيه ، ويقولون ، فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله ، وفضلهم في حالاتهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة ، فأصحاب رسول الله في الدين في موضع الأمانة ، أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم
ثم قال : والعلم طبقات :
الأولى : الكتاب والسنة ، إذا ثبتت السنة.
الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ، ولا نعلم له مخالفاً منهم .
الرابعة : اختلاف أصحاب النبي ورضي عنهم
الخامسة : القياس على بعض هذه الطبقات )
2 - قال الربيع بن سليمان:- ( قال الشافعي : لا يكون أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل ، والأصل : كتاب أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول الله ، أو إجماع الناس )

القول الثاني : الجديد وهو القول بعدم حجية قول الصحابي وقد اختلف في نسبة هذا القول للشافعي رحمه الله وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك .
ونقل بعض الشافعية عنه أنه يرى أن قول الصحابي حجة إذا انضم إليه القياس وهو ما نسبه إليه القاضي الباقلاني وابن القطان والقفال الشاشي والمزني وابن فورك وأبو بكر الصيرفي وغيرهم ، وحاصل هذا القول كما سيأتي أن قول الصحابي ليس بحجة ؛ لأن القياس وحده حجة فأكثر ما يقال فيه هنا أن يكون مرجحاً على تأويل بعض الشافعية ان المراد إذا تقابل قياسان أحدهما يوافق قول الصحابي قدم القياس الموافق لقول الصحابي .
قال رحمه الله في الرسالة ( ص 596 ) : ( قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها ؟
فقلت : نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصحَّ في القياس .
قال : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ لا ُيحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أحمع الناس عليه فيكونَ من الأسباب التي قلتَ بها خبراً ؟
قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنةً ثابتة ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم .
قال : فإلى أي شيء صرتَ من هذا ؟
قلت : إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه ُيحكم له بحكمه أو وُجد معه قياس .
وقلَّ ما يُوجَد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا )

وابن القيم _ رحمه الله _ ينكر نسبة القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي ويرى أن قوله الجديد كالقديم ، وبقول ابن القيم قال بعض الشافعية كالأصفهاني في الكاشف ( 5 / 494 ) والزركشي في البحر المحيط ( 6 / 58 ) وذكر أنه أشار إلى الاحتجاج به في رسالته في الخلاف مع مالك .

رابعاً : الإمام أحمد رحمه الله :
للإمام أحمد رحمه الله قولان في المسألة :
الأول : أن قوله ليست حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها :

1 – قال في رواية أبي داود : " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي " مسائل أبي داود ( ص 276 ) العدة لأبي يعلى ( 4 / 1183 ) .

2 – ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد : " ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجتريء على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " العدة لأبي يعلى ( 4 / 1183 – 1184 ) .
وأثر ابن عمر رضي الله عنه المذكور أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 / 439 )

3 – نقل الميموني عنه أنه قيل له : إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكر ، فقال : هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس هذا عن النبي " العدة ( 4 / 1184 ) .

4 – ونقل عنه مهنا فيمن ركب دابة فأصاب إنساناً فعلى الراكب الضمان ، قيل له : إن علياً رضي الله عنه يقول : إذا قال الطريق فأسمع فلا ضمان ، فقال : رأيك إذا قال الطريق وكان الذي أصابه أصم ؟ " العدة ( 4 / 1184 ) .

5 – ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة ؟ فقال : ليس فيه عن النبي شيء وهو قول أبي موسى وأنا أتوقاه " ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله ( 1 / 19 )
وأثر أبي موسى في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى ( 8 / 84 )

6 – نقل ابن القاسم عنه قوله _ في حد البلوغ _ : " يروى عن ابن عمر من غير وجه وهو صحيح ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان قد يكون منهم الطويل وبعضهم أكثر من بعض ولا ينضبط والحد عندي في البلوغ الثلاثة " العدة ( 4 / 1184 ) .


القول الثاني : أن قوله حجة
1 - قال ابن هانئ في مسائله (2/165) : ( قلت لأبي عبدالله : حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحبُّ إليك ، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت ؟
قال أبو عبدالله رحمه الله : عن الصحابة أعجب إليّ )

2 - قوله في كتابه السنة :- ( بل حبهم سنة ، والدعاء لهم قربة ، والاقتداء بهم وسيلة ، والأخذ بآثارهم فضيلة ) وسبق ذكر الأثر

3 - قال في رواية أبي طالب : في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به ، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر ) العدة ( 4 / 1181 ) وينظر مسائل أبي داود ( ص 243 )

4 - ونقل عنه أبو طالب أنه قال : ( لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد مثل قول عمر ) العدة ( 4 / 1183 )

5 - ونقل عنه أبو الحارث : ( ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال : أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون ) العدة ( 4 / 1182 )
والروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جداً وظاهرة .

هذه خلاصة أقوال عن الأئمة الأربعة وسيأتي بيان لآرائهم في هذه المسألة في نهاية الأقوال والأدلة إن شاء الله تعالى .
الرابع : تعريف الصحابي لغةً واصطلاحاً :

تعريف الصحابي لغةً : مصدر صحب فهو صاحب ، والصحبة المعاشرة والملازمة ، وهو يطلق على من حصل له مجالسة ورؤية .

تعريف الصحابي اصطلاحاً : اختلف في تعريف الصحابي اختلافاً كثيراً ومن أشهر التعريفات :
1 – أنه من رأى النبي مؤمناً به وصحبه ولو ساعةً ، وهو تعريف جمهور المحدثين كالإمام أحمد في ظاهر كلامه حيث يقول في رواية عبدوس : ( أفضل الناس بعد أهل بدر القرن الذي بعث فيهم : كل من صحبه سنةً أو شهراً أو يوماً أو ساعةً أو رآه من الصحابة على قدر ما يصحبه ) وهو قول البخاري في صحيحه واختاره الحافظ ابن حجر حيث يقول في تعريفه : ( من لقي النبي مؤمناً به ، ومات على الإسلام ، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح ) فيدخل في هذا من لقيه مطلقاً : طالت المجالسة أو قصرت ، روى عنه أو لم يرو ، وغزا معه أو لم يغز ، ويدخل فيه من رآه وإن لم يجالسه ، ومن لم يره لعارض كالعمى كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة .
ونسب هذا القول ابن كثير في الباعث الحثيث لجمهور العلماء سلفاً وخلفاً ، ونسبه ابن الهمام للمحدثين عموماً ، وذكر العراقي في فتح المغيث أنه المشهور عند أهل الحديث ، واختار هذا القول من الأصوليين القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة والطوفي والعكبري وصفي الدين البغدادي وابن النجار من الحنابلة ، والآمدي والأسنوي من الشافعية بل نسبه الآمدي لأكثر الشافعية ، وهو اختيار ابن حزم .

2 – أنه من رأى النبي واختص به اختصاص المصحوب متبعاً إياه مدة يثبت معها اطلاق : صاحب فلان عليه عرفاً بلا تحديدٍ لمقدار تلك الصحبة ، وهو قول جمهور الأصوليين _ كما قال أبو الخطاب وابن الصلاح وأمير بادشاه _ فهو اختيار الجويني وابن الصباغ والغزالي وابن السمعاني من الشافعية والقرافي من المالكية .
ونقل عن الجاحظ اشتراط أخذ العلم عنه والرواية عنه مع طول المدة .

3 – أنه من صحب النبي سنةً أو سنتين ، أو غزا معه غزوةً أو غزوتين ، وهو قول سعيد بن المسيب نسبه إليه ابن كثير والعراقي وابن حجر والطوفي والشوكاني والكمال بن الهمام .
وفي ذلك يقول العراقي في ألفيته :
رائي النبي مسلماً ذو صحبةِ وقيل : إن طالت ولم يثبتِ
وقيل : من أقام عاماً أو غزا معْه وذا لابن المسيب عزا


الخامس : طرق معرفة الصحابي :
1 – النقل المتواتر في كون هذا الشخص صحابياً كما نقل بالتواتر ثبوت الصحبة للخلفاء الأربعة وزوجات النبي وبناته والمشهورين من الصحابة كزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وعمرو بن العاص وابنه وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم .
2 – النقل الصحيح من الآحاد أن فلاناً من الصحابة .
3 –إخبار المرء عن نفسه بأن يقول : " أنا صحابي " بشرط كونه عدلاً ثقةً معاصراً للنبي وهذا اختيار جمهور الأصوليين .

السادس : عدالة الصحابة :
الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول عند جمهور العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والأصوليين بل نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك ولا عبرة بالقوال الشاذة في هذا الباب وذلك لتعديل الله ورسوله لهم ومن ذلك :
أ – قوله تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة .
ب – وقوله تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية .
ج – وقوله تعالى : والسابقون الولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم .
د – وقول النبي كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهما : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .. " الحديث .

السابع : الخلاف في حجية قول الصحابي :
قبل أن نذكر الخلاف في حجية قول الصحابي لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول :

أولاً : قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كمسائل التوحيد والإيمان وتحديد المقدرات من العبادات والثواب والعقاب والكلام على المغيبات الماضية والمستقبلة حكمه حكم المرفوع إلى النبي إلا أن يكون الصحابي يأخذ عن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فعندها لا يكون حكمه حكم المرفوع .
ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت : " فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر " وقول ابن مسعود رضي الله عنه : " من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل به محمد "
ويدخل في هذا قول الصحابي : من السنة كذا ، وأمرنا بكذا ، و حرم رسول الله كذا .

ثانياً : قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة باتفاق كما ذكر الباقلاني والآمدي وابن الحاجب وشيخ الإسلام ان تيمية وابن عقيل وغيرهم .

ثالثاً : قول الصحابي إذا وافقه بقية الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق .

رابعاً : قول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهو إجماع سكوتي وهو حجة وإجماع ظني عند الجمهور .

خامساً : قول الصحابي إذا وافقه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو حجة باتفاق ، وفي الحقيقة أن الحجية في هذه الصورة للدليل المذكور .

سادساً : قول الصحابي إذا خالف دليلاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع لا يكون حجةً عند أكثر أهل العلم ( وتحت هذه الصورة تفاصيل كثيرة تنظر في كتاب مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة وسوف أذكر هذه التفاصيل باختصار في أخر المسألة إن شاء الله ) .

سابعاً : قول الصحابي في غير المسائل التكليفية ليس بحجة باتفاق .

ثامناً : قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة بقولٍ أو فعلٍ لا يكون حجة باتفاق .

تاسعاً : قول الصحابي إذا رجع عنه لا يكون حجة باتفاق كرجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز ربا الفضل والمتعة ؛ لأنه في حكم المنسوخ في حقه .

عاشراً : محل النزاع :
قول الصحابي الاجتهادي الذي للرأي فيه مجال في المسائل التكليفية والذي لم يخالف نصاً أو إجماعاً ، ولم يدل عليه دليل من نص أو إجماع ، ولم يخالف دليلاً من نصٍ أو إجماع ، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولم يخالفوه لا بقول ولا بفعل ولم يرجع عنه ولم ينتشر بين الصحابة .
وقد اختلف في هذه المسألة على أقوالٍ كثيرة ومن أهم هذه الأقوال :

القول الأول : أن قول الصحابي حجة وهو القول المنسوب للإمام مالك والشافعي في القديم وأنكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولاً جديداً غيره وهو القول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كما ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في عدة روايات كما في رواية ابي الحارث في ترك الصلاة بين التراويح ورواية أبي طالب فيمن أكل بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ورواية ابي طالب أيضاً في هبة المرأة وغيرها واختاره من الحنابلة القاضي ابو يعلى وابن القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين ، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية .

القول الثاني : أن قول الصحابي ليس بحجة وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي في الجديد وهو قول أكثر أتباعه كالغزالي والآمدي وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي ، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة .

القول الثالث : أن قول الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس قولهم حجة .

القول الرابع : أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة .

القول الخامس : ان قول الصحابي حجة إذا وافق القياس ، وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيما إذا اختلفت أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقلاً عن المزني كما نسبه إليه القاضي حسين وابن القطان واختاره ابن القطان .

القول السادس : أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز قال : ومسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي تدل عليه وذكر لهذا أمثلة فقهية .

أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول : استدل من يرى أن قول الصحابي حجة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :
أولاً : أدلة الكتاب :
1 - قال تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم
2 - وقال تعالى : لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
3 - قال تعالى : لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً
4 - وقال تعالى : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهـم مغفـرةً وأجراً عظيماً

وأجاب النفون لحجية قول الصحابي عن الاستدلال بهذه الآيات بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الآيات الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد .

ثانياً : أدلة السنة النبوية :
1- عن عويم بن ساعدة أن رسول الله قال :
" إن الله تبارك وتعالى اختارني ، واختار لي أصحاباً ، فجعل لي منهم وزراء ، وأنصاراً ، وأصهاراً ، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " رواه الحميدي في مسنده .

2 - عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاءنا رسول الله نحن نحفر الخندق ، وننقل التــراب على أكتافنا ، فقال رسول الله : " اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاغفر للمهاجرين والأنصار " متفق عليه ، وروى البخاري نحوه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه " فأصلح الأنصار والمهاجرة " وفي رواية عند أحمد والترمذي " فأكرم الأنصار والمهاجرة "

3 - وعن سعيد بن زيد ، أن رســول الله قال : " عشرة في الجنة : أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وسعيد بن مالك في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة " وسكت عن العاشـر ، قالوا : ومن هو العاشر ؟ فقال : " سعيد بن زيد " – يعني نفسه – أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده حسن .

4 – حديث عمران بن حصين عن النبي قال : " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن " رواه البخاري .
ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته " .
لكن أجاب النافون عن الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها تدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم لا غير ، وهذا أمر يجب اعتقاده في حق الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا لا يلزم منه قبول أقوالهم فليس في هذه الأدلة الأمر بلزوم أخذ قول الصحابي الفرد .

6– حديث العرباض بن سارية قال : صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح .

وقد أجاب النافون عنه بأجوبة :
الأول : أن هذا محمول على الاقتداء بهم في السيرة والهدي والسمت والدين وسياسة الرعية .
الثاني : أن هذا محمول على إجماع الخلفاء الأربعة لا على قول الواحد منهم .
الثالث : أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة ، ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم .
الرابع : لو سلم بما سبق فهو خاص بالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم .

7 – حديث ابن عمر وجابر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "
وأجيب عنه بأجوبة :
الأول : ان الحديث لا يثبت وقد ذكر ابن حجر في التلخيص روايات الحديث :
- فقد أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر وحمزة ضعيف جدا .
- ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف .
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم كذاب ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي .
ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب .
ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف .
والخلاصة أن الحديث لا يثبت قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي .
وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل .
وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما
الثاني : لو صح الحديث فهو محمول على اختلاف الصحابة ومعلوم ان أقوالهم لا تكون حجة عند الاختلاف باتفاق .
الثاني : ان الخطاب موجه ابتداء للصحابة فيلزمكم أن تقولوا هو حجة على الصحابة أيضا وهو ليس كذلك باتفاق .

8 - حديث حذيفة قال : قال رسول الله :" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر و عمر " أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ، وقال العقيلي : يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت .
وأجاب النافون عنه بأجوبة :
الأول : أن الحديث ضعيف أعله أبو حاتم ، وقال البزار وابن حزم : لا يصح ؛ لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي ، وفيه انقطاع أيضاً .
الثاني : أنه محمول على اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا على انفرادهما .
الثالث : أن المراد الاقتداء بالسيرة والهدي والدين وسياسة الرعية .
الرابع : أن المخاطب بالحديث الصحابة رضي الله عنهم أصالة ومعلوم أن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة باتفاق فعلم أنه ليس المراد به وجوب أخذ أقوالهم .
الخامس : لو سلم بكل ما سبق فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

ثالثاً : إجماع الصحابة رضي الله عنهم :
وبيانه : أن عبد الرحمن بن عوف _ رضي الله عنه _ قال لعثمان _ رضي الله عنه _ في مبايعته له في قصة الشورى : " أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون " رواه البخاري ، وكان ذلك بمحضر جميع الصحابة ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعاً .
وأجاب النافون عنه بأجوبة :
الأول : لا يسلم بحصول الإجماع هنا بل خالف في ذلك علي حينما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن يسير بسيرة الشيخين فلم يرَ ذلك ملزماً .
الثاني : أن المراد بسيرة الشيخين سياستهما للرعية والقيام بالجهاد والحكم بين المسلمين بالعدل ونحو ذلك مما كان عليه الشيخان رضي الله عنهما .
الثالث : أن الأمر بلزوم الأخذ بقول الشيخين قد توجه لعثمان وقد اتفق أهل العلم على أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة فلا بد إذاً من حمله على سيرتهما في الحكم ونحوه .
الرابع : لو سلم هذا فهو خاص بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

رابعاً : من النظر والمعقول :
وهو ما ذكره ابن القيم _ رحمه الله _ بقوله :
إن الصحابي إذا أفتى في مسألة فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه :
أحدها : أن يكون سمعها من النبي .
الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه .
الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفى علينا .
الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده .
الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي  ، ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه ، والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن ، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب أتباعها .
السادس : أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ، وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة .
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين .

وأجيب عن هذا بأجوبة :
الأول : عدم التسليم بالحصر المذكور للاحتمالات بل بقي احتمالات أخرى منها :
1 - أن يكون خالفه غيره فلم ينقل .
2 – أن يكون قال بهذا القول ورجع عنه فلم ينقل رجوعه .
وإذا وجدت هذه الاحتمالات التي ترجح عدم الحجية فهي مساوية للاحتمالات السابقة فلا ترجيح للحجية .
الثاني : أن بعض هذه الاحتمالات يدخل في بعض فالأول والثاني احتمال واحد ، والثالث والخامس كذلك .
الثالث : الجواب التفصيلي عن هذه الاحتمالات :
أما الأول والثاني فهما خلاف الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم في الفتيا ؛ لأن الظاهر من حالهم هو أن يذكروا دليل ما يفتون به من كلام الله أو كلام رسوله ، وذلك لكمال علمهم وورعهم .
وأما الثالث : فالأصل أن المجتهد إذا فهم فهماً من الكتاب أو السنة أن يظهره للمسلمين وهذا هو المشهور في حال الصحابة رضي الله عنهم .
وأما الرابع : فهو خلاف الأصل ولو أنهم وافقوه لنقل إلينا فكيف يفتي بالمسألة كل الصحابة ولا ينقل إلينا إلا قول واحد منهم ، هذا بعيد .
وأما الخامس : هذا الاحتمال معلوم في حق الصحابة رضي الله عنهم لكنه غير كافٍ لوجوب الأخذ بقولهم ثم إن هذا قد يوجد فيمن جاء بعدهم من التابعين لما أخذوا من الصحابة من علم وفهم .

أدلة القول الثاني : :
استدل من يرى عدم حجية قول الصحابي بما يلي :

1 – قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً
وجه الاستدلال : حيث أمرنا الله بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه .

2 - قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار
وجه الاستدلال : أن الله أوجب الاعتبار وأراد به الاجتهاد والقياس وذلك ينافي وجوب اتباع مذهب الصحابي وتقديمه على القياس .

3 - أنه لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا السنة يوجب الأخذ بقول الصحابي ويجعله حجة .

4 - قالوا أجمع الصحابة رضي الله عنهم تجويز مخالفة بعضهم لبعض ولو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك وكان يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال .
وقد يجاب عنه بأن يقال : الخلاف إنما هو في كون مذهب الصحابي حجة على من بعده من مجتهدي التابعين ومن بعدهم لا مجتهدي الصحابة فلم يكن الإجماع دليلا على محل النزاع .

5 - أن الصحابي من أهل الاجتهاد والخطأ ممكن عليه فلا يجب علينا الأخذ بقوله ، وقد قال غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم : ( إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان ) وقد خفيت السنة على كثير من الصحابة حتى أخبروا بها .

6 – أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة التابعين لهم ولو كانت أقوالهم حجة لأنكروا على التابعين مخالفتهم لهم .

7 – أن الصحابة أجمعوا على تخطئة بعضهم البعض ولو كان حجة لما حصل ذلك، ذكره ابن عبد البر .

8 – أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أقوال غيرهم عند المخالفة وهو دليل على أن أقوالهم _ عندهم _ فيها الخطأ والصواب .

أدلة القول الثالث :
استدل من يرى أن قول كل واحد من الخلفاء الأربعة حجة بالحديث السابق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " وسبقت إجابة النافين عنه .

أدلة القول الرابع :
استدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون بقية الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث كثيرة فيها فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنها ما سبق " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " ومنها : " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا " رواه مسلم .

أدلة القول الخامس :
استدل من يرى حجية قول الصحابي إذا وافق القياس أن قول الصحابي يتقوى بالقياس فيكون حجة ، لكن يشكل على هذا أن القياس حجة بذاته فيرجع هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابي ، لكن أصحاب هذا القول حملوه على ما إذا تعارض قياسان وكان مع أحدهما قول الصحابي فإنه يقدم على القياس الآخر ، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد مرجح وليس دليلاً مستقل بذاته .

أدلة القول السادس :
استدل من يرى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأن مخالفة الصحابي للقياس لا تكون إلا عن توقيف سمعه من النبي وعندها يكون قوله حجة ، وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل بما يوافق هذا القول .
الترجيح : :

الراجح والله أعلم أن قول الصحابي الواحد إذا لم يتنشر لا يكون ملزماً لأمور :

الأمر الأول :أن الله لم يثبت العصمة لغير نبيه وقد أرسل إلينا رسولاص واحد يلزمنا اتباعه ولو جعلنا قول الصحابي حجة وقوله واجب الاتبا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حجية قول الصحابي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرد على من أنكر حجية السنة
» الرد على من أنكر حجية أحاديث الآحاد في العقائد
» العنوان حجية القياس والرد علي المخالفين. المؤلف يوسف بن عبد الرحمن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: منتدى الشريعة الاسلامية :: فسم الفقه واصوله-
انتقل الى: