منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه Empty
مُساهمةموضوع: في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه   في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:16 pm

في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه Gfjfghjfg

السـؤال:

أنا شابٌّ متحصِّلٌ على شهادةِ اللّيسانس في المحاسبةِ -والحمدُ للهِ-، وقد استفدتُ من برنامجِ إدماجِ الشّبابِ عن طريقِ وكالةِ التّشغيلِ على مستوى ولايتي للعملِ مع مقاوِلٍ خاصٍّ، وتتكفّل الدّولةُ بدفعِ الرّاتبِ على مدى عامٍ، وذلك حَسَبَ العقدِ المتّفَقِ عليه بين الأطرافِ، غيرَ أنّ المشكلَ الذي يؤرّقني أنّ صاحِبَ العملِ «المقاولَ» استغنى عن خدماتي، وقال لي إنّه مُكْتَفٍ حاليًّا رغم إلحاحي على العملِ، وأكّد لي أنّه سيستدعيني حين الحاجةِ، والظّاهرُ أنّه لم ولن يستدعِيَنِي.

وقد دُفِعَتْ رواتبُ الأشهرِ الأولى في حسابي البريديِّ الجاري، وأنا عاطلٌ عن العملِ، إلاّ في بعض الأحيانِ حيث أعمل دهّانًا لكسبِ قوتِ اليومِ، وأنا اليومَ في حيرةٍ من مشروعيّةِ هذه الرّواتبِ، مع العلم أنّنِي في أَمَسِّ الحاجةِ لِهذه الأموالِ. أفتونا مأجورين حفظكم الله


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالواجبُ أنْ يَرْجِعَ المستفيدُ مُفْصِحًا عن أمرِ عملِه إلى الجهةِ المسئولةِ عن دفعِ الرّواتبِ لمدّةِ سنةٍ على مستوى ولايتِه، لكونِها صاحبةَ المالِ والمسئولةَ عنه، فإنْ أجازتْه بهذه الصّورةِ الواردةِ في السّؤالِ فيُشْرَعُ له الاستفادةُ من مالِها ولو تعطّل عن العملِ بلا تفريطٍ منه، وإن كانتِ الأخرى فعليها توجيهُه بما يحقِّق الصّفةَ الشّرعيّةَ للتّكسُّبِ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.


الجزائر في: 19 رجب 1431ﻫ

الموافق ﻟ: 01 جويلية 2010م


الشيخ فركوس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: