منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  في حكم العوض المالي المشترط لضمان الصفقات العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

  في حكم العوض المالي   المشترط لضمان الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: في حكم العوض المالي المشترط لضمان الصفقات العمومية     في حكم العوض المالي   المشترط لضمان الصفقات العمومية Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:19 pm

  في حكم العوض المالي   المشترط لضمان الصفقات العمومية Gfjfghjfg

السـؤال:

هل يجوز التّعاملُ مع صندوقِ ضمانِ الصّفقاتِ العموميّةِ الذي تظهر طريقةُ عملِه كالآتي:

عند حصولِ المقاولِ على مشروعٍ ما، يقوم بِرَهْنِ عقارٍ أو وسائلِ إنتاجٍ أو نقلٍ لدى هذا الصّندوقِ، الذي يمنحُ المقاولَ ورقةَ الضّمانِ لِيُقَدِّمَها بدورِه لصاحبِ المشروعِ، الذي يمنح المقاولَ تسبيقاتٍ على المشروعِ تصل إلى 35 % من قيمةِ العقدِ، تُقْتَطعُ بعد ذلك بنسبٍ معيّنةٍ من كلِّ وضعيّةٍ تُقَدَّمُ للتّخليصِ، وفي الأخيرِ يتحصّل الصّندوقُ مقابلَ خدمةِ الضّمانِ على عمولاتٍ وأتعابٍ بنسبةِ حوالَيْ 2.5%. أفيدونا -مِن فضْلِكم- هل هو تعامُلٌ ربويٌّ أم لا؟


الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالظّاهرُ أنّ هذه المعاملةَ ربويّةٌ لا يجوز التّعاملُ بها شرعًا ما دام صندوقُ ضمانِ الصّفقاتِ يأخذ عِوَضًا ماديًّا على كفالتِه للدَّيْنِ، ذلك لأنّ المعلومَ أنّ الكفالةَ أو الضّمانَ هو عقدُ تبرُّعٍ مبناه في الشّريعةِ على الإرفاقِ والإحسانِ، وليس هو من قبيلِ عقودِ المعاوَضاتِ، وعليه فأخْذُ صندوقِ الضّمانِ للنّسبةِ المذكورةِ في السّؤالِ كعِوَضٍ عنِ الضّمانِ يُنافي المقصدَ الشّرعيَّ من الضّمانِ، ولأنَّ صندوقَ الضّمانِ –من جهةٍ ثانيةٍ- إذا أدّى عن المقاولِ مبلغَ الضّمانِ فإنّه يعود عليه بالرّأسمالِ المدفوعِ في الصّفقةِ مع زيادةِ الفائدةِ، فهو أشبهُ بالقرضِ الذي جرّ منفعةً للمُقْرِضِ، و«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً مُشْتَرَطَةً ابْتِدَاءً فَهُوَ رِبًا».

ومِنْ جهةٍ ثالثةٍ فصاحبُ المشروعِ إذا استوفى حقَّه مِنَ المقاولِ فبِأَيِّ حقٍّ يأخذ صندوقُ الضّمانِ العِوَضَ المادِّيَّ على عقدِ الإرفاقِ والإحسانِ؟

ومِنْ هنا يتبيّنُ أنّ هذه المعاملةَ غيرُ صحيحةٍ في مقصودِها ولا في أثرِها.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 24 رجب 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 06 جويلية 2010م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حكم العوض المالي المشترط لضمان الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: