منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش. Empty
مُساهمةموضوع: في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش.   في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش. Emptyالأربعاء يونيو 02, 2010 12:55 pm

في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش. Gfjfghjfg



السـؤال:

نبيع قضبانًا للتلحيم بعضها مصنوعٌ من الفضة الخالصة، وبعضها من الفضة المكسوة بمادة أخرى، مساعدة على التلحيم، فهل يشترط عند البيع التقابض يدًا بيدٍ ومِثلاً بمِثلٍ في مجلسٍ واحدٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوزُ بيعُ قضبانِ التلحيم من الفضة الخالصة أو المغشاة مع أيِّ نقدٍ آخرَ يخالفُ جنسَ الفضة كالأوراق النقدية أو الذهب تفاضلاً ولا تشترط المماثلة فيها؛ لأنَّ ربا الفضل لا يتحقَّق عند اختلاف الجنس، لكن يشترط في البيع أن يكون الحلول أو التقابض في المجلس الواحد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١- أخرجه مسلم في «المساقاة»، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: (4063)، وأبو داود في «البيوع»، باب في الصرف: (3350)، والنسائي في «البيوع»، باب بيع البر بالبر: (4561)، والدارمي في «سننه»: (2481)، وابن حبان في «صحيحه»: (5018)، وأحمد في «مسنده»: (22175)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.)، ولقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(٢- أخرجه البخاري في «البيوع»، باب بيع الفضة بالفضة: (2068)، ومسلم في «المساقاة والمزارعة»: (2/743) رقم: (1584)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.)، ذلك لأنَّ اتحاد العلة (وهي الثمنية) مع اختلاف الجنس يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأجيل دون اعتبار كونه من عروض التجارة، بل يراعى في القضبان المباعة معدنيتها الفضية.

أمَّا إذا باعها بعرض من سلعة فيجوز فيها التفاضل ولا يشترط التقابض في المجلس الواحد لاختلاف العلة والجنس بينهما، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا نَسِيئَةً وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا»(٣- أخرجه البخاري في «الجهاد»: (2759)، ومسلم في «المساقاة»: (4114)، والنسائي في «البيوع»: (4650)، من حديث عائشة رضي الله عنها.)، وقد توفي النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم وبقي درعه مرهونًا عند يهودي.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في اشتراط الحلول في بيع قضبان الفضة بالنقد. م ش.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: