منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش. Empty
مُساهمةموضوع: في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش.   في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش. Emptyالأربعاء يونيو 02, 2010 12:57 pm

في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش. Gfjfghjfg



السـؤال:

هل يجوز للرجل فتح محلٍّ لبيع الملابس الداخلية للنساء؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا حرجَ في التعاملِ بيعًا بهذه الملابسِ من حيثيتين:

- من حيثُ الملابسُ في ذاتها، فهي ملابسُ داخليةٌ تلِي العورةَ، وموضوعةٌ في الغالبِ لغرضٍ صحيحٍ لا يَطلِّع عليها الناس إلاّ الزوجانِ.

- ومن حيثُ المعاملةُ: فلا مانعَ من أنْ يبيعَ الرجلُ الملابسَ الداخليةَ للنساءِ إذا تقيَّدتِ المعاملةُ بالضوابطِ الشرعيةِ منْ كلا الجانبينِ كانتفاءِ الخلوةِ، والنظرِ المحرَّمِ، وعدمِ اللَّمسِ، وعدمِ المباسطةِ، والخضوعِ في القولِ، والاحتجابِ والتسترِ، وأن يكونَ الكلامُ فصلاً غير مسترسلٍ، وفي حدودِ ما تدعُو الحاجةُ، ونحو ذلكَ من القيودِ والضوابطِ.

والأفضلُ -عندي- أن يمارِسَ الرجلُ نشاطًا تجاريًا آخرَ تجنبًا للفتنةِ وقطعًا للشهوةِ بالنظرِ إلى كثرةِ الفتنِ وانتشارِ الشهواتِ، وزيادةِ الانحرافِ الخلُقِي.

وممَّا يجدرُ التنبيهُ له أنَّه إذَا كانَ يجوزُ بيعُ الملابسِ الداخليةِ للنساءِ فلا يجوزُ عرضُ تلكَ الملابسِ علَى المجسَّمَاتِ النسَائيةِ عَلَى واجهةِ المحلاَّتِ بمرأَى منَ الناسِ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء.م ش.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم نظر الصائم للنساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: