التعارض
تعريفه:
التعارض لغة: التقابل والتمانع.
واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر.
وأقسام التعارض أربعة:
الأول: أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات:
1 - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.
مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه صلّى الله عليه وسلّم: )وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)(الشورى: الآية52) وقوله: )إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)(القصص: الآية56)والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلّى الله عليه وسلّم.
والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلّى الله عليه وسلّم ولا غيره.
2 - فإن لم يمكن الجمع، فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول.
مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: ) فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)(البقرة: الآية184) فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام، وقوله تعالى: ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر)(البقرة: الآية185) تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، وقضاءً في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى، فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في "الصحيحين" وغيرهما(50).
3 - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "من مس ذكره فليتوضأ"(51) وسئل صلّى الله عليه وسلّم عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: "لا إنما هو بضعة منك"(52) ، فيرجح الأول؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، ففيه زيادة علم.
4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثاني: أن يكون التعارض بين خاصين، فله أربع حـالات أيـضـــاً.
1 - أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع.
مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى الظهر يوم النحر بمكة(53) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلاها بمنى(54) ، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بِمَنْ فيها من أصحابه.
2 - فإن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التاريخ.
مثاله: قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ)(الأحزاب: الآية50)، وقوله: )لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُن)(الأحزاب: الآية52)، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال(55) وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم(56) ، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما(57) .
4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "فيما سقت السماء العشر"(58) وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"(59) فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات:
1 - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
مثاله: قوله تعالى: )وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(البقرة: الآية234) ، وقوله: ) وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: الآية4) فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها . والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها، وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تتزوج(60) ، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.
2 - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.
مثال ذلك: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" وقوله: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس(61)، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس(62)" .
فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد؛ كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف عمومه.
3 - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.
لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع، ولا النسخ، ولا الترجيح؛ لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلّى الله عليه وسلّم قد بيّن وبلّغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم.
الترتيب بين الأدلة
إذا اتفقت الأدلة السابقة (الكتاب والسنة والإجماع والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت، وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه.
وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح.
فيرجح من الكتاب والسنة:
النص على الظاهر.
والظاهر على المؤول.
والمنطوق على المفهوم.
والمثبت على النافي.
والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة علم.
والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير المحفوظ.
وما كانت صفات القَبول فيه أكثر على ما دونه.
وصاحب القصة على غيره.
ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني.
ويقدم من القياس: الجلي على الخفي.
الـمُفْتي والـمُسْتَفْتي
المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي.
والمستفتي: هو السائل عن حكم شرعي.
شروط الفتوى:
يشترط لجواز الفتوى شروط، منها:
1 - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً، أو ظنًّا راجحاً، وإلا وجب عليه التوقف.
2 - أن يتصور السؤال تصوراً تامًّا؛ ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُفَصِّلُ في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم.
3 - أن يكون هادىء البال، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، أو هم، أو ملل، أو غيرها.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها:
1 - وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
2 - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
3 - أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما.
ما يلزم المستفتي:
يلزم المستفتي أمران:
الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئة.
الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً، وقيل: يجب ذلك.
الأجتهاد
تعريفه:
الاجتهاد لغة: بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
واصطلاحاً: بذل الجهد لإدراك حكم شرعي.
والمجتهد: من بذل جهده لذلك.
شروط الاجتهاد:
للاجتهاد شروط منها:
1 - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها.
2 - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة الإسناد ورجاله، وغير ذلك.
3 - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!،
4 - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، أو تقييد، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
5 - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
6 - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.
ما يلزم المجتهد:
يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:
أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر"(63) .
وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.
الـتَّـقلـيد
تعريفه:
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة.
واصطلاحاً: اتباع من ليس قوله حجة.
فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة) ؛ اتباع النبي صلّى الله عليه وسلّم، واتباع أهل الإجماع، واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع.
مواضع التقليد:
يكون التقليد في موضعين:
الأول: أن يكون المقلِّد عاميًّا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)، ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاً، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط.
والراجح أن ذلك ليس بشرط؛ لعموم قوله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد؛ لقوله تعالى: )فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: الآية16).
أنواع التقليد:
التقليد نوعان: عام وخاص.
1 - فالعام: أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه، وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه؛ لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه (64).
وقال: من التزم مذهباً معيناً، ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
2 - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزاً حقيقيًّا، أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
فتوى المقلِّد:
قال الله تعالى: ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النحل: الآية43)وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره.
قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلِّد ليس معدوداً من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة، وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل(65) . انتهى كلامه.
وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
المراجع
1 - القاموس المحيط: الفيروزأبادي.
2 - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي.
3 - منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن، والشارح مجهول لنا.
4 - شرح جمع الجوامع وحاشيته: الشرح للمحلي، والحاشية للبناني.
5 - روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق، والشرح لعبد القادر بن بدران.
6 - حصول المأمول من علم الأصول: محمد صديق.
7 - المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران.
8 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني.
9 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الجامع عبد الرحمن بن قاسم.
10 - المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده.
11 - زاد المعاد: ابن القيم.
12 - إعلام الموقعين: ابن القيم.
***
أسئلة على الـمقرر
أصول الفقه
1 - عرِّف أصول الفقه باعتبار مفردَيْه، وبين معنى الفقه لغة واصطلاحاً مع محترزات التعريف.
2 - عرِّف أصول الفقه باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين، واشرح التعريف.
3 - ما فائدة أصول الفقه، ومن أول من جمعه كفن مستقل؟
الأحكام
4 - عرِّف الأحكام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف.
- ما هي الأحكام التكليفية؟
- عرِّف كلًّا منها مبيناً محترزات التعريف.
- ما هي الأحكام الوضعية؟
- عرف كلًّا منها مع التمثيل.
- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط، وما الدليل؟
- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟
العلم
5 - ما هو العلم ومثِّل له؟ واذكر محترزات التعريف.
- اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومثِّل بمثال يتضح به ذلك.
- ما هو الظن وما الفرق بينه وبين الشك والوهم؟
- اذكر أقسام العلم ممثلاً لكل قسم.
الكلام
6 - عرِّف الكلام لغة واصطلاحاً، وبيِّن أقل ما يتألف منه مع التمثيل. ما هي الكلمة، وإلى كم تنقسم؟
- ما أنواع الاسم مع التمثيل؟
- عرِّف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل.
- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمثيل: الواو، الفاء، اللام الجارة، على.
أقسام الكلام
7 - عرِّف الخبر والإنشاء.
- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل، قد يكون الكلام خبراً إنشاءً باعتبارين، وقد يكون خبراً بمعنى الإنشاء وبالعكس، مثِّل لكل من هذا بمثال واشرحه.
الحقيقة والمجاز
8 - اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفاً كل قسم مع بيان محترزات التعريف.
- إلى كم قسم تنقسم الحقيقة؟
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟
- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال اللفظ في مجازه؟
9 - ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثِّل بمثال يوضح الفرق.
- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز في أصول الفقه؟
الأمر
10 - عرِّف الأمر وبيِّن محترزات التعريف.
- ما صيغ الأمر ومثِّل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟
- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل مبيناً وجه الدلالة.
- وهل يخرج عن ذلك؟ بيِّن ما تقول بالدليل!
11 - إذا توقف فعل المأمور على شيء، فما حكم ذلك الشيء، ومثِّل.
النهي
12 - عرّف النهي وبيّن محترزات التعريف، وهل يستفاد النهي بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟
13 - اذكر قاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يخرج النهي عن التحريم؟ ومثِّل!
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل
14 - من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف، وإذا فعل المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟
- وهل يقضي ما فاته حال كفره؟ وما الدليل؟
موانع التكليف
15 - ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟
العام
16 - عرِّف العام لغة واصطلاحاً. وبيّن محترزات التعريف، وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في ذلك تفصيل؟ بيِّن ذلك مع التمثيل.
- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل يخصص به أو يؤخذ بعمومه؟ بين ذلك، ومثِّل!
الخاص
17 - عرّف الخاص لغة واصطلاحاً ومثِّل له، ما هو التخصيص وما أنواع دليله؟
- ما هو الاستثناء؟ واذكر ما تعرفه من شروطه مع ذكر الخلاف والترجيح بالدليل.
- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هي الصفة المخصصة؟ ومثل لها.
18 - ما هي المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ ومثّل! هات مثالين أحدهما في تخصيص الكتاب بالإجماع، والثاني في تخصيص السنة بالقياس.
المطلق والمقيد
19 - ما هو المطلق وما محترزاته؟ عرف المقيد! وإذا ورد نصان مطلق ومقيد فماذا نعمل؟ ومثِّل لما تقول!
المجمل والمبين
20 - عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثيل.
- ما هو المبين وبماذا يحصل البيان؟ ومثل.
الظاهر والمؤوَّل
21 - ما هو الظاهر لغة واصطلاحاً ومحترزاته؟
- ما حكم العمل بالظاهر؟
- ما هو المؤوَّل؟
- كم أقسام التأويل؟ ومثل!
النسخ
22 - عرِّف النسخ لغة واصطلاحاً وبيِّن محترزات التعريف، وما الذي يمتنع نسخه؟ وعلِّل لما تقول! ما شروط النسخ؟
23 - اذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار الناسخ مع التمثيل لكل قسم، ما هي حكمة النسخ؟
- وما دليل جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً؟
الأخبار
24 - عرِّف الخبر لغة واصطلاحاً.
- اذكر أنواع فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم مبيناً حكم كل نوع مع التمثيل، ما حكم تقريره صلّى الله عليه وسلّم؟
- وإذا وقع في عهده شيء لم يعلم به؛ فما حكمه وما الدليل؟
25 - اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟
- هل أخبار الآحاد حجة؟
- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الأداء وما هي الإجازة؟
الإجماع
26 - عرِّف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف.
- هل الإجماع حجة؟
- وما الدليل؟
- ما أنواع الإجماع؟
- وما هو الإجماع الذي يكفر مخالفه؟
- ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟
- اذكر ما تعرفه من شروط الإجماع وهل يشترط انقراض العصر وما الدليل؟
القياس
27 - عرِّف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف.
- ما هي أركان القياس؟
- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟
28 - ما هي شروط القياس؟ ومثل لكل قياس فاسد لفوات شرط منها.
- اذكر أقسام القياس ممثلاً لكل قسم.
- عرِّف كلًّا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما.
التعارض
29 - ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ ومثل.
الترتيب بين الأدلة
30 - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟
- وما الذي يرجح من نص الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن القياس؟
المفتي والمستفتي
31 - من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك.
- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغي له؟
الاجتهاد
32 - عرف الاجتهاد لغة واصطلاحاً، ومن هو المجتهد؟
- واذكر ما تعرفه من شروط الاجتهاد. وهل يتجزأ؟
- وما حكم خطأ المجتهد؟
التقليد
33 - عرف التقليد لغة واصطلاحاً، وما مواضع التقليد؟ وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ وما هو القول الراجح في ذلك، وما دليل رجحانه؟
34 - اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع، وهل المقلد عالم وما حكم فتواه؟
تم بحمد الله