منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام Empty
مُساهمةموضوع: قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام   قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام Emptyالخميس يونيو 24, 2010 12:39 am

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن علم القواعد الفقهية من العلوم الجليلة المهمة لطالب العلوم الشرعية، فهي تجمع أفراد المسائل صعبة الحصر في ألفاظ وجيزة ليستحضر العالم الحكم عند الحاجة إليه وليطرد في أحكامه ولا يتناقض إلى غير ذلك من الفوائد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد الفقهية:
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد
لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا
ومع أهمية هذا العلم، وشدة الحاجة إليه إلا أننا لم نعطه حقه ولم نقدره قدره، ولا أريد أن نتوسع فيه حتى نجعل هذه القواعد حاكمة على النصوص، ونهدم بها الدين بأن نحمل هذه القواعد ما لا تحتمل ونستند إلى عموم ألفاظها دون مراعاة الشروط والضوابط التي أهمها عدم مخالفة النص كما في قاعدة: "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" وهل هذه القواعد دليل بذاتها أو لا؟ مسألة خلاف ليس هذا محل بحثها فلتراجع لها مبسوطاتها.
فمن باب المشاركة في إشاعة هذه القواعد وتحريرها وربطها بالواقع فسأتحدث بإيجاز عن إحدى هذه القواعد، ولست بأهل لذلك ولا أحب للمبتدئين أمثالي أن يخوضوا في مثل هذا، لكنه إكراه معنوي غير ملجئ -إن صح التعبير-.
فمقالي سيكون عن قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" وهي قاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى "لا ضرر ولا ضرار" فإن نفي الضرر يفيد إزالته بعد وقوعه على وجه لا تقع فيه المضارة، فإذا تعارض ضرران فإننا نلجأ إلى الترجيح على ما تنص عليه قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" وعلى ما يفهم من قاعدة "الضرر لا يزال بمثل" والضرر العام أشد من الضرر الخاص ولذا فإنه "يدفع بقدر الإمكان" ولو ترتب عليه حصول ضرر خاص.
فالقاعدة تعني أنه إذا تعارض ضرران أحدهما عام والآخر خاص، فإنا نرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام.
وهذا من محاسن الشرع وكماله، فإنه بهذا يحصل التكامل في المجتمع الإسلامي، وتندفع به الخصومات، وفيه تقرير لمعنى الإخوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي، وبهذا يحصل الرقي والتطور والعيش الهانئ الذي يعين على عبادة الله للأمة بمجموعها لا لأفراد دون آخرين، وهذا ما عجزت عنه الأنظمة العالمية، فالرأسمالية قدمت مصلحة الفرد وأغفلت مصلحة الجماعة، والشيوعية بالعكس قدمت مصلحة الجماعة وألغت مصلحة الفرد، وكلاهما خبط ولذا لا تكاد تجد من يطبق أحدهما بحذافيره، بل يحاولون الجمع بينهما وما يفعلونه من محاولات للجمع بينهما هو خرم لأصل نظامهم الذي يسيرون عليه رأسماليًّا كان أو شيوعيًا، وكل هذا خبط سببه (( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون)) فالخالق أعلم بمن خلق وما يصلحهم.
ويستدل لهذه القاعدة بما يستدل به على قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" لأن الضرر الخاص أخف من العام ومن ذلك صلح الحديبية وما فيه من الشروط التي فيها ضرر ظاهر على أفراد المسلمين المكيين حيث اشترط المشركون أن من جاء من أهل مكة يريد الإسلام فإنه يرد إليهم وهذا ضرر على هذا الشخص إذ فيه فتنة له وقد يرتد لكن هذا الضرر قابلته مصلحة أعظم وهو نشر الدعوة واستقرار المسلمين واستجماع قوتهم فارتكب الضرر الأخص وهو هذا الشرط لدفع الضرر العام وهو هزيمة المسلمين عمومًا وضعف شوكتهم.
ومما يستدل به على هذه القاعدة أيضًا قصة أبي ذر عندما اختلف مع معاوية في آية فكتب معاوية إلى عثمان فاستدعى عثمان أبا ذر رضي الله عنهما فلما قدم المدينة كثر عليه الناس فأشار عليه عثمان أن يترك المدينة، فانتقل أبو ذر إلى الربذة متحمّلاً الضرر الخاص وهو بعده عن المدينة والشام لإزالة الضرر العام وهو حصول الفتن التي تزعزع الأمن العام.
ويستدل لهذه القاعدة أيضًا بالقاعدة الكبرى وهي ((لا ضرر ولا ضرار)) خصوصًا أنها نص حديث وهو وإن كان فيه ضعف لكن يدل على معناه أصول كثيرة من القرآن والسنة، ووجه الدلالة منها ما تقدم في وجه تفريع هذه القاعدة منها.
وينبغي التنبه عند إعمال هذه القاعدة إلى عدد من التنبيهات:
الأول: ألا يكون الفرع قد ورد فيه نص وإلا فـ"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".
الثاني: أنه لابد ألا يكون الضرر الخاص أشد من الضرر العام، مثال ما كان الضرر الخاص أشد: لو أراد شخص أن يوصل إحدى الخدمات إلى منزله كالهرباء أو الماء أو الصرف الصحي، وترتب على ذلك ضرر عام وهو إزعاج الجيران بسبب آلات الحفر ومزاحمة الطريق وتضييقه على المارة، فإنه وإن تعارض الضرران فإنا نقدم الضرر الخاص بارتكاب الضرر العام؛ لأن عدم وصول تلك الخدمات الضرورية أشد ضررًا مما يحدث من إزعاج ومزاحمة.
الثالث: لا يكفي للحكم بتقديم ضرر على ضرر مجرد العلم بهذه القاعدة، بل لا بد أن يكون المفتي ممن هو أهل للإفتاء؛ بعلمه بالأدلة الشرعية الأخرى وطريقة الاستنباط منها، حتى لا يفتي على خلاف دليل شرعي ولأنه بممارسته للفروع الفقهية وتدربه على الأدلة الشرعية يعرف ما هو الضرر الأشد وما هو الضرر الأخف في نظر الشارع.
وأورد الآن عددًا من الفروع على هذه القاعدة فمن ذلك:
1- لو وجد مفتٍ ماجن -فسر بأنه من يعلم الناس الحيل فعليه أقول: ما أكثرهم اليوم- فإنه يشرع الحجر عليه وهذا وإن كان فيه ضرر خاص على هذا المفتي إلا أن فيه رفعًا لضرر عام أشد وهو إفساد دين الناس، ومثل المفتي الماجن الطبيب الجاهل والمبتدع وغيرهم.
2- الحجر لحظ الغير بعمومه يصلح من فروع هذه القاعدة، لما فيه من حفظ حق الغرماء وهو أعم من حق الشخص المحجور عليه.
3- منع الاحتكار، ففيه ضرر خاص على التاجر بعدم ربحه الربح الكثير والتحكم به، لكن فيه إزالة لضرر عام وهو غلاء السعر على عموم المسلمين وفيهم الفقراء والمساكين.
4- قتل قاطع الطريق فإنه يتحمل الضرر الخاص وهو قتل القاطع، لإزالة الضرر العام وهو إيذاء الناس.
5- قتال البغاة، فإنه وإن كان فيه ضرر أخص على المقاتَلين والمقاتِلين إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو الفوضى السياسية التي تؤدي إلى ذهاب الأمن فلا يستطيع الناس أداء العبادة ولا يأمنون على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم.
ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة وهي محل اجتهاد قابلة للأخذ والرد:
1- بمناسبة تطبيق نظام ساهر -أسأل الله له النجاح وأن يحقق الأهداف المرجوة منه- فإن المخالفة والتعزير بغرامة على المسرع أو قاطع الإشارة فيه ضرر خاص على هذا الشخص وهو ذهاب ماله، لكن فيه رفع لضرر عام وهو الفوضى المرورية وعدم أمن الناس في طرقهم على أنفسهم وممتلاكاتهم، كما أن فيه دفعًا لضرر أشد منه وهو زهوق الأنفس المسلمة، والإحصاءات تشهد بذلك.
2- الحجر وتغريم بعض المضاربين المتلاعبين بالأسواق المالية الذين يخالفون الأنظمة، فهو وإن كان فيه ضرر خاص على المغرَّم إلا أن فيه دفعًا لضرر عام وهو خسارة المستثمرين عمومًا وذهاب أموالهم.
3- قتل مروجي المخدرات فإنه وإن كان فيه ضرر خاص عليهم، إلا أن فيه إزالة لضرر عام وهو انتشار المخدرات التي تذهب الدنيا والدين.
4- منع المرأة من قيادة السيارة، فقد يكون فيه على بعض النساء ضرر كاللاتي لا عائل لهن أو أنه كبير لا يستطيع قضاء حاجاتهن، إلا أنه ضرر خاص يتحمل لدفع ضرر عام وهو انتشار الفوضى الأخلاقية كما لا يخفى على ذي لب عنده شيء من بُعد النظر، وذهاب أو التقليل من الولاية الشرعية التي لم تشرع إلا لمصلحة الخلق.
5- منع الحجاج الذين لا تصريح معهم من دخول مكة في موسم الحج، فإن المنع فيه ضرر خاص على هذا الممنوع الذي أحصر حيث سيتحلل ويهدي دمًا ويرجع بلا حج، لكن فيه دفع لضرر عام وهو تزاحم المسلمين وتدافعهم مما يؤدي إلى وقوع الإصابات والوفيات وعلى أقل حال عدم تأدية العبادة بطمأنينة.
ختامًا أكرر أني لست بأهل للكتابة في مثل هذا ولكنها محاولة تنتظر نقدكم وتوجيهكم، أسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: منتدى الشريعة الاسلامية :: فسم الفقه واصوله-
انتقل الى: