الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن قاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من القواعد الفقهية التي حام حولها كثير من كلام أهل العلم في كتب الأحكام والقواعد الفقهية والمقاصد، مما يؤكد على أهمية هذه القاعدة ومكانتها بين القواعد الفقهية.
معنى القاعدة: تدل القاعدة على أن المفاسد متى ما كانت أكبر من المصالح فإن الواجب دفعها قدر الإمكان، ولا ينظر في تحقيق المصلحة لكونها مغمورة في المفسدة، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فالقول الراجح هو الإتيان بتلك المصلحة لكون المفسدة مغمورة في تلك المصلحة، وإن تساوت المفاسد والمصالح وهو أمر يكاد يكون متعذراً فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.
القول الثاني: إن جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة.
القول الثالث: التوقف أو بالتخيُّر في كل حالة بحسبها وما يلابسها.
دليل القاعدة: من الأدلة التي يستدل بها على القاعدة قول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }[البقرة:219], ووجه الدلالة من الآية: أن الخمر حرمت في الشريعة وإن كان فيها بعض المنافع؛ لكون مضارها أعظم من المصالح الموجودة فيها.
ومن أدلتها أيضاً: قوله تعالى (ولا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دوُنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). سورة الأنعام، آية (108). ووجه الدلالة من الآية: أن في سب آلهة الكفار مصلحة وهي تحقير دينهم وإهانتهم لشركهم بالله سبحانه، ولكن لما تضمن ذلك مفسدة وهي مقابلتهم السب بسب الله عز وجل نهى الله سبحانه وتعالى عن سبهم درءاً لهذه المفسدة.
فروع القاعدة وأمثلتها:
1- منع التجارة في المحرمات من خمور ومخدرات وخنازير، ولو أن فيها أرباحاً ومنافع اقتصادية، لكون أضرارها أعظم من مصالحها.
2- مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها.
3- يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا، لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه.
4- حُرمة بيع السلاح في أوقات الفِتَن، وإن كان فيه مصلحة، لكن لما كانت المفسدة مُتحققة في بيعه في أوقات الفتن حرم بيعه لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
رقمه: أبو البراء الأنصاري