منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى المعاملات الجزء الثاني.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

فتاوى المعاملات الجزء الثاني. Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى المعاملات الجزء الثاني.   فتاوى المعاملات الجزء الثاني. Emptyالسبت يونيو 05, 2010 12:49 am

فتاوى المعاملات الجزء الثاني. Gfjfghjfg

س)- ذكرت أن السعي وراء الرزق الحلال من الأمور الواجبة على المسلم، وهناك أمر مهم، كثير من المسلمين يجهله، يقول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] فبعض المسلمين يعمل عملاً حلالاً لكن يكون فيه معاونة على الحرام، فالبعض -مثلاً- يعمل في الحديد -يفصل أبواب- فيكون المحل الذي يريد أن يعمل له حراماً، فهل إذا صنع باباً لذلك المحل يكون عليه إثم؟
في الآية التي ذكرتها، وهذا ما تعرضنا لبيانه في مناسبات كثيرة وكثيرة جداً، من يحمل الخمر فقط في سيارته فهو ملعون؛ بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: (لعن الله في الخمرة عشرة... وذكر منهم: حاملها والمحمولة إليه)، وهذا الحديث من أحاديث كثيرة وكثيرة جداً، تفسر الشطر الثاني من الآية التي ذكرها السائل آنفاً ألا وهو قوله تبارك وتعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] فالذي يحمل الخمر إلى الخمارة قد أعان المدمن للخمر على شرب الخمر، كما أعان الخمار على بيع الخمر، وهكذا، ولذلك فالعمل الذي أصله مباح كما جاء في السؤال وفي الجواب، وهذا الحمل على السيارة أو على الدابة من حيث هو حمل بعينه فهو جائز، لكن العبرة كما قال عليه الصلاة والسلام، في غير هذه المناسبة: (إنما الأعمال بالخواتيم) فالمحمول هذا على هذه الجاهلة وهي السيارة -مثلاً- ما مصيرها؟ مصيرها أن تصل إلى الخمارة مساعدة للمدمنين للخمر على شربها، كذلك من يحمل أشخاصاً، نساءً أو رجالاً، إلى السينمات أو البارات، أو الملاهي المحرمة، كل هذا لا يجوز؛ لأنه يخالف الآية الكريمة: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] والبحث في هذا كثير وكثير جداً، ولعله من المهم لوقوع جماهير الناس اليوم -وبخاصة التجار منهم- في مخالفة الحديث التالي، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه) لعن الله آكل الربا، لكن ما بال موكله؟ وما بال الشاهد والكاتب؟ الجواب في الآية: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2]. لذلك يتوهم كثير من التجار الذين يظنون أنفسهم أنهم من عباد الله الصالحين، أنهم حينما يودعون أموالهم في البنوك ولا يأخذون الربا، أنهم أحسنوا بذلك الصنع، كلا ثم كلا! لقد أساءوا بذلك صنعاً؛ لأنهم أعانوا البنك على أن يأكل الربا، والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم يقول: (لعن الله آكل الربا وموكله) أي: مطعمه لغيره، فهذا التاجر أو هؤلاء التجار الذين يودعون أموالهم في البنوك، ولو كانوا صادقين في قولهم أنهم لا يأخذون الربا، حسبهم إثماً أنهم يُؤكِلون الربا أولئك الذين يعملون في البنك، ومعنى هذا الكلام -أيضاً- أنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفاً في البنك، ولو كان القمام، أو الكناس، أو الزبال -مفهوم الكلام هذا!- أي: أقل موظف، فلذلك أي موظف في البنك من المدير إلى الكناس يشملهم هذا النص القرآني، ثم الحديث النبوي: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] (لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه). والآن يوجد في البنك أنواع من التعاون، فليست الأنواع محصورة بالكاتب والشاهد، فالآن ليس هناك حاجة للشهود أبداً؛ لأن الجماعة نظموا أمورهم على القانون الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة:29]. والبحث في هذا طويل جداً، وهناك أنواع من الأحاديث رهيبة جداً، كلها تلتقي على نقطة هامة جداً، وهي أنه لا يجوز للمسلم أن يكون عوناً لغيره على ارتكاب منكر، وبهذا القدر الكفاية. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- ما حكم بيع التورق، وهو أن يشتري الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر وهو يريد النقد ثم يبيعها لغير التاجر نقداً بثمنٍ أقل؟
الحقيقة هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة، التورق اسم مبتدع، أما الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق فهو العينة، والصورة كما سمعتم: رجل يريد مالاً، ولتفكك عرى المودة والمحبة بين المسلمين فلا يجد هذا المسلم من يقرضه قرضاً حسناً، فيذهب لا يريد أن يذهب إلى البنك؛ لأن هذا ربا مكشوف، أن يأخذ -مثلاً- ألفاً على أساس أن يوفيها بعد مدة مسماة ألفاً ومائة أو أقل أو أكثر، وإنما يذهب عند التاجر فيشتري منه حاجة بألف ليس بالنقد، وإنما كما يقولون اليوم: بالتقسيط، ثم بعد أن يشتريها بألف يعود فيبيعها للبائع له بثمانمائة، فيسجل عليه المقدار الذي اشتراه من قبل بألف وزيادة، ويأخذ مقابل الألف وزيادة ثمانمائة، هذا ربا، ويصح لي أن أقول: ألعن من الربا، لماذا؟ لأن الفرق شاسع جداً، ففي البنك تأخذ مائة على أن توفي مائة وخمسة أو مائة وعشرة، أما هنا فالفرق باهظ جداً، فهذا النوع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، ولذلك فبيع العينة أو التورق هذا أشد حرمة من الربا المكشوف، لا نريد أن نبيح الربا المكشوف فهو ملعون كما سمعتم وحسبه إثماً، لكن الاحتيال على أكل الربا تلحق بصاحبه لعنة أخرى؛ لأنه: أولاً: يأكل الربا، فهو ملعون بنص الحديث السابق. ثانياً: يحتال على أكل الربا، وهذه لعنة أخرى، من أين جاءت هذه اللعنة؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) الحديث أولاً: يشير إلى عقوبة كان الله عز وجل فرضها على اليهود بسبب ظلمهم لأنفسهم، وتعديهم على شريعة ربهم، من ذلك كما قال عز وجل: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) [النساء:160] حرم الله على اليهود بسبب ظلمهم، وقتلهم الأنبياء بغير حق، حرم عليهم أشياء هي في أصلها حلال، قال تعالى: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ) [النساء:160]، منها الشحوم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: ( لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ) ما معنى جملوها؟ أي: أذابوها، وضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فساخت وذابت، فصارت في شكل آخر غير الشكل الأول، زين لهم الشيطان بأن تغيير الشكل يخرج المحرم إلى دائرة الحلال، وهذا لعب على الأحكام الشرعية واحتيال عليها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها -أي أذابوها- ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه). إذاً: أكل الربا محرم، والاحتيال على أكل الربا محرم مرة أخرى، وآكل الربا ملعون، والمحتال على أكل الربا ملعون مرة أخرى، لذلك فالتورق هذا أو بيع العينة لا يجوز مضاعفةً أولاً: لأنه يطعم الربا، وذلك البائع يأكل الربا. وثانياً: لأنهما تواطأا واتفقا على استحلال ما حرم الله، فوقعا في نفس الحيلة التي وقعت اليهود فيها من قبل. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- ما حكم من يبيع الإيشار -الذي يوضع على الرأس يا شيخ- مع العلم أن الإيشار بيعه ليس محرماً للنساء اللاتي يخرجن فيه كاسيات عاريات، وكذلك الملابس الأخرى، وهو يرى المرأة التي تشتريه كاسية عارية؟
أظن أن جواب هذا السؤال يفهم مما سبق بوضوح، ولكن قد يتطلب الأمر شيئاً من التوضيح، الشيء الذي يباع كالإيشار الوارد في السؤال، قد يستعمل فيما هو مباح وقد يستعمل فيما هو محرم، فهنا ينظر إلى الأمر بمنظارين اثنين: الأول: إذا كان الغالب على استعمال المبيوع هذا؛ سواءً كان الإيشار أو غيره، إذا كان استعماله فيما حرم الله فبيعه حرام، وإذا كان الغالب استعماله فيما أباح الله فبيعه حلال. هذا المنظار الأول. المنظار الثاني: ينظر إلى المبيوع له -إلى الشخص الذي يباع له- بنفس النظام السابق، فإذا كان يغلب على البائع أن هذا الشاري لهذه الحاجة يستعملها فيما حرمها الله، فبيعه إياها حرام وإلا فحلال، لا بد من هذا التفصيل؛ حتى لا يكون الإنسان واقعاً فيما حرم الله باسم أنه حلال أو على العكس تماماً. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .


س)- ما ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )؟
أولاً: ( لا يؤمن أحدكم ) هذا النفي ليس نفياً للإيمان المطلق، بحيث أنه يعني: يكون كافراً إذا كان لا يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وإنما المعنى: لا يؤمن إيماناً كاملاً، وبلا شك لا بد من أن يقيد الحديث لفظاً؛ لأنه ورد، ومعنىً؛ لأنه هو المعنى المقصود من هذه الرواية المشهورة، والرواية المشهورة في الحديث هي كما سمعتم آنفاً: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) هكذا الحديث في الصحيحين . لكن جاء الحديث بزيادة موضحة للمعنى الذي لا ثاني له، وهو: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير)، لأن الحديث على إطلاقه قد يشمل ما ليس خيراً، فمثلاً: رجل يشتهي أن يدخل السينما، فهو يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، لا. هذا المعنى لا يرد في بال المسلم، لكن القيد الذي جاء في آخر الحديث وفي رواية صحيحة، كما يقال اليوم: هذه الرواية تضع النقاط على الحروف، تبين أن المقصود بهذه المحبة التي إذا لم تتوفر في قلب المسلم يكون إيمانه ناقصاً، وهو أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه. مثلاً: أنت عندك علم نافع، كالعلم بالكتاب والسنة، وبالتلاوة، وباللغة العربية، أي علم نافع، فأنت لا يجوز أن تتمنى أن تظل وحيداً في علمك هذا؛ بل يجب عليك أن تتمنى ذلك لكل مسلم؛ لأنه خير، فإن لم تفعل فإيمانك ناقص، وعلى ذلك فقس. فمعنى إذاً: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) إذا افترضنا مسلماً يرى جاراً له فقيراً، ثم يتمنى له أن يظل فقيراً معدماً، ولا يتمنى له من المال الذي أعطاه الله إياه، وهذا من طبيعة الإنسان كما قال رب الأنام في القرآن: (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) [العاديات:8]، الخير هنا هو المال، هذا الجار الغني حينما يرى جاره الفقير فقراً مدقعاً؛ عليه أن يتمنى له من المال مثل ما له، ولكن عطفاً على بحثٍ سبق: إذا كان كسبه من حرام فإياه أن يتمناه لجاره الفقير، وإنما قبل كل شيء يجب أن يتمنى لنفسه المال الحلال، ثم يتمناه للمسلم؛ حتى يصدق عليه هذا الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير). دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- ما حكم العمل في شركة لصناعة الألعاب البلاستيكية وهي أشكال الحيوانات؟
سبق الجواب عن هذا -بارك الله فيكم- لا توجهوا أسئلة متكررة، الألفاظ متغيرة والمعاني متحدة، هذا السؤال والذي قبله بقليل كله يلتقي مع مخالفة الآية الكريمة: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] صنع الدمى وألعاب الأطفال هذه لا يجوز صنعها إلا في بيت المسلم، فلا مانع من صنع ذلك؛ انطلاقاً أو تمسكاً بحديث عائشة . أما صنعها والمتاجرة بها، وتعميمها في بيوت المسلمين، وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار ولأذواقهم ولعاداتهم وتقاليدهم، فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام، فلا يجوز أن يعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- ما معنى: (قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك)؟
يقول الرسول عليه السلام في الحديث السابق: نبي من الأنبياء كان الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة الضرب بالرمل، يتخذ بذلك وسيلة للاطلاع على بعض المغيبات، والاطلاع على المغيبات هو من خصوص الأنبياء والرسل، لكن لما علم ذاك النبي ضرب الخط كان ينبئه عن بعض المغيبات بواسطة الرمل، بينما الأنبياء الآخرون ينبئهم فوراً بواسطة جبريل عليه السلام، بمعنى أن الخط على الرمل علم خص الله به بعض أنبيائه معجزة له، يقول الرسول عليه السلام من باب التعليق بالمحال: فمن وافق خطه اليوم خط ذلك النبي فهو مصيب، ومن لا فليس بمصيب وإنما يتعاطى الدجل؛ لأن هذا العلم لم يبق إليه سبيل ولا طريق؛ لأنه خاص بذاك النبي، وهذا يسميه العلماء: التعليق بالمحال، وفي هذا الجواب بهذا الأسلوب نكتة، فهو بدل أن يقول: الضرب بالرمل باطل، يعطيك فائدة أن الضرب بالرمل كان علم نبي من الأنبياء السابقين، فإذاً إذا كان باستطاعتك أن يطابق علمك كعلم ذلك النبي فأنت الموفق. (ماذا سيكون الجواب؟ هل يمكن يصادف ضرب رمل إنسان غير موحى إليه ضرب ذلك النبي الموحى إليه؟. هذا اسمه: تعليق المحال، فإذاً المقصود به: التعجيز، فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها فاقض، هو يعرف أنه لا يستطيع أن يعيد الأيام، فإذاً: سيعلم إذا قضاها، كذلك إذا كان هنا إنسان باستطاعته أن يوافق خطه خط ذلك النبي فهو المصيب الموفق، وهو يعلم أن ذاك النبي مضى وانقضى وذهب بمعجزته، فكل الأنبياء الذين ذهبوا ذهبوا بمعجزاتهم. فإذاً: خلاصة معنى (فمن وافق خطه خطه فذاك)هذا تعليق المستحيل، فلا يمكن أن يوافق خط رمالي اليوم -المنجمين- خط ذلك النبي. إذاً: الضرب بالرمل أمر غير مشروع؛ لأنه تعليق المحال، كتعليق قضاء الصلاة بإعادة الأيام. وأخيراً: أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا أن نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة، ويحفظنا ويصوننا عن أن ننحرف يميناً أو يساراً، كما وقع في ذلك كثير من الطوائف المنتمية إلى الإسلام. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .



س)- ما هو حد الجوار؟
قد اختلف العلماء في حد الجوار على أقوال , ذكرها في "الفتح" , وكل ما جاء تحديده عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأربعين , ضعيف لا يصح , فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم277.

س)- ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟
الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب أنه لا يجوز للمسلم اليوم أن يعيش في بلاد الكفر فإذا أخرج من بلده ، من مسقط رأسه فيسعه أن ينتقل إلى بلاد آخر من بلاد الإسلام ، هذا ما يحضرني ذكره أو رأيت من الضروري ذكره. انتهى كلام الالباني من سلسلة الهدى والنور من شريط رقم 617.

س)- ما حكم ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , كان طافياً على الماء؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (هو الطهور ماؤه , الحل ميتته) ، في الحديث فائدة هامة , وهي حل ما مات في البحر مما كان يحيا فيه , ولو كان طافياً على الماء.
وما أحسن ما روى عن ابن عمر أنه سئل : آكل ما طفا على الماء ؟ قال : إن طافيه ميتته , وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن ماءه طهور , وميته حل) , رواه الدارقطني.
وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح , كما هو مبين في موضع آخر. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 480.

س)- الجهاز المرئي التلفزيون هل هو حرام في ذاته أو في المواضيع التي تبث إن كانت محرمة؟
لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، وإنما يجب أن نعلم حكم الصور و التصوير في الإسلام، هل الأصل فيها الإباحة؟ أم الأصل فيها التحريم، فبناءً على هذا الأصل يأتي الجواب عن بعض ما يتفرع عنه.
الأصل في التصوير-كما أظن أن الجميع يعلمون ذلك- أنّه لا يجوز، لا يجوز تصوير شيء من مخلوقات الله- عزّ وجل- مما لها روح، ويدخل في ذلك الحيوانات سواء ما كان منها ناطقاً أو صامتاً، إلا ما اقتضته الحاجة الملحة أو الضرورة؛ فهنا حينما نقول: الصور الفوتوغرافية، هل هي جائزة أو محرمة؟ نقول إنها محرمة، إلا ما لابد منها، كذلك التلفاز، والتلفاز-الحقيقة- من المخترعات التي هي من حيث تعلقها بالصور والتصوير هي من جهة أخطر وأشد تحريماً من الصور الجامدة غير المتحركة، لكنّه في الوقت نفسه، هي إذا كانت مستثناةً من التحريم، هي أنفع من هذه الصور الجامدة.
فإذاً، حكم التلفاز كحكم التصوير الفوتوغرافي وغيره ، الأصل فيه حرام.
فما كان يجوز لضرورةٍ، جاز، سواء في التصوير الفوتوغرافي أو ما يتعلق بالتلفاز هذا التصوير المتحرك.
الحقيقة أنَّ الواقع الآن والمُشاهدُ في كل بلاد الدنيا، أن أكثر ما يعرض في التلفاز مُضِرٌ، مُضِرُ خلقياً ودينياً واجتماعياً و إلي آخره، نادر جداً جداً ما يمكن أن يعرض ويكون داخل في القاعدة التي أشرنا إليها، و التي تستثني بعض الصور من التحريم، وأنا أضرب على هذا مثالاً مهماً جداً لبيان أن التلفاز أنفع كثيراً من التصوير فيما يجوز القول بإباحته:
نحن نرى- مثلاً- في كل سنة، كثيراً من المسلمين يؤمون البيت الحرام حجَّاجاً أو معتمرين، ولكن مع الأسف، حينما يعودون، وتتصل بأحدهم وتسأل: كيف طاف؟ كيف سعى؟ كيف بات؟ كيف وقف في عرفات؟ إلي آخره؛ تجدهم في منتهى الجهل بمناسك الحج.
فأنا أقول: لو استعمل التلفاز في دولة إسلامية تعنى باستعمال الوسائل التي خلقها الله عز وجل في العصر الحاضر، واستعملت في غاية ما حرم الله، أن تستعمل فيما شرع الله؛ فأضرب على ذلك مثلاً: لو أنّ التلفاز السعودي- الذي يحكم البلد المقدسة مكة والمدينة ونحوها- لو عرض في التلفاز بيت الله الكعبة، ورجل عالم فاضل يعلم الناس في كل بلاد الدنيا، من أين يبدأ الطواف؟ وأين ينتهي؟ ومتى يذهب إلي زمزم هناك؟ ثم يعود ليستقبل الحجر الأسود، ثم يذهب ليقف على الصفا، وإلي آخره؛ لا شك بأنّ هذه، أقول: بأنّها من الصور الجائزة بل الواجبة، قياساً على لعب السيدة عائشة- رضي الله عنها- التي أباحها رسول الله- عليه السلام- لها أن تتعاطاها؛ لما في ذلك من تدريب لهذه الفتاة بما يتعلق بما يسمى اليوم: بتدبير المنزل، و تعلم الحج إلي بيت الله الحرام- بلا شك- أهم من هذا بكثير، لكن مع ذلك لا نجد في التلفاز شيئاً- يعني نقول- بأنه يجب إظهاره على جماهير المسلمين، ليستفيدوا منه علماً أو عبراً أو ما شابه ذلك.
خلاصة القول: التلفاز كالصور، الأصل في كل منهما حرام، لكن يجوز منهما ما تقتضيه الحاجة المُلِحَّة أو الضَرُورَة.انتهى كلام الالباني من شريط آداب المجالس.

س)- هل قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة ولا تمثال) يشمل صور التلفزيون أيضاً ولعب الأطفال الصغار؟
لا نشك في ذلك إذا كانت لعبة التلفاز مثبتة، فمن الممكن -مثلاً- أن يكون هناك أمور أو حشد أو ما شابه ذلك نراها بواسطة التلفاز، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض، فلا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها؛ لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفاً: صورة، وحينذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين: (كل مصور في النار)، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب) فهذا العام الأول، والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم، وكل الصور بأي وسيلة صورت.. هذا من حيث النقد. أما من حيث النظر فكلكم يعلم -إن شاء الله- بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئاً فلحكمة بالغة، قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم، وقد تخفى على الكثيرين، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور، أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين: الحكمة الأولى: من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك، كما وقع لقوم نوح عليه السلام، الذين ذكرت قصتهم في السورة المسماة باسمه، وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده حيث تناصحوا بينهم فقالوا: (لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) [نوح:23] وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري، وفي تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، وغيرها من المصادر السلفية: أن سبب وقوع قوم نوح عليه السلام في الشرك وعبادة غير الله عز وجل، إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيماً مخالفاً للشرع. تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفاً بعض مصادرها: أن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عباداً لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم. وهؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم: أن ادفنوهم في أفنية دوركم، ولا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس؛ حتى تتذكروهم، ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة، التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا لوحي الشيطان، ودفنوهم في أفنية دورهم، فتركهم الشيطان برهة من الزمان إلى أن جاء جيل ثان، فوجدوا آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة، أو ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين بـ: (التبرك) فأوحى إليهم الشيطان أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد يعرضها للعواصف والسيول، فتجرفها وتذهب آثارها، وهؤلاء أناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر، إذاً ماذا نصنع؟ قال: انحتوا لهم أصناماً (تماثيل) فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان، ثم جاء جيل ثالث، فأوحى إليهم الشيطان أخيراً أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعات تليق بصلاحهم ومكانتهم.. وهكذا بدأت عبادة الأصنام من دون الله عز وجل من طريق التماثيل، فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير، سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل، هذه الحكمة الأولى الظاهرة من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. الحكمة الثانية: وهي أقوى من حيث الرواية، ألا وهي: المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة، فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت: (يا رسول الله! إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله، قال: ما هذا القيدام؟ قالت: قيدام اشتريته لك -تعني: أتزين به من أجلك- قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله). فإذاً: التصوير من أسباب تحريمه: أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، وهنا لابد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية، ألا وهي: زعم كثير من المتفقهة -ولا أقول: من الفقهاء- في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية -الكاميرا مثلاً أو الفيديو- هذا ليس مضاهياً لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة، حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال: إن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور، وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل. فهذه مكابرة عجيبة جداً لا تخفى على كل ذي بصيرة؛ ذلك لأن المسألة مسألة تصوير، ولو غضضنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز، بحيث أنه لا يحتاج إلى قلم، وريشة، ودهان.. إلخ بما كانوا قديماً يستخدمونه من أجل التصوير، وإنما إلى (كبسة) وضغط على زر! فأقول: سبحان الله! هذه مكابرة عجيبة جداً! فأقول: فإنه لو ترك هذا الجهاز المسمى بالكاميرا هكذا سنين لم يصور شيئاً، فلابد -أولاً- من توجيه الجهاز إلى الهدف المقصود تصويره، ثم لابد من الضغط على الزر، فكيف يقال: إن هذا ما صور؟! هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جداً! لكن الشاهد: أنهم يقولون: إن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهاة، والواقع أن المضاهاة بخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديماً سواء بالريشة أو بالنحت، فإذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديماً وحديثاً أن الصور المجسمة -أي: الأصنام- هي محرمة لا لشيء إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تضاهي خلق الله من كل الجوانب؟ الأمر واضح جداً؛ ذلك لأن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنساناً من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك شيء مما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. إذاًَ: التشبيه هو المضاهاة فيما يظهر من الصور؛ سواء كانت مجسمة، أو كانت على الستارة، أو على الجدار، أو على الورق. ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه وتمسكه بظواهر النصوص، وهذا كما يقال: يضحك الثكلى. ونحن الآن في هذا العصر نقع في مثل هذه الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرية عصرية، لماذا؟ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك -أي: الفيديو- وتراه كأنه إنسان حي فهذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله!! أما هذا الحجر الأصم الذي لا تسمع منه صوتاً، ولا ترى منه حركة شفوية ونحو ذلك، ولا رمش العين ولا.. فهذا فيه مضاهاة لخلق الله!! هذه ظاهرية من أغرق في التمسك بظاهرية ابن حزم، الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم : نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء فارغ، ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذاً هذا يجوز، سبحان الله! مع فضله وعلمه وهو رجل فاضل حقيقة، لكن سبحان الله! أبى الله عز وجل العصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى، مثلاً: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في البكر إذا ما استؤذنت في الزواج: (وإذنها صماتها) هذا في منتهى اللطف من الشارع الحكيم ببنات الخدور، والأبكار كن في الزمن الماضي في الخدور يتصنعن الحياء وإلى آخره. أما اليوم فيسأل الوالد ابنته: فلان يريدك؟ فتقول: لا أريده، بل أريد كذا، وأريد كذا.. إلخ، بالصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حيية أن تصمت. وماذا فهم ابن حزم من هذا الحديث؟ قال: (إذنها صماتها) فإذا قالت: رضيت، فلا ينعقد، فيجب أن تصمت.. ظاهرية!! لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع وذاك التشريع.. النهي عن البول في الماء الراكد واضح؛ وهو المحافظة على هذا الماء الراكد، وما هو الفرق بين أن تصب البول مباشرة أو بالإناء؟ عندنا نهر يسمى نهر عليق في دمشق، القاذورات كلها تنصب إليه، فإذا وصل هذا الماء النجس إلى بحيرة ماء صاف من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة أو بهذه الواسطة، ليس هناك فرق. الخلاصة: نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية، نحت الصنم بـ(الإزميل) ليالي وأياماً هذا حرام! قلت لأحدهم واحتج بأن التصوير بالكاميرا جائز؛ لأن هذه الوسيلة ما كانت موجودة، ثم إن هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان، قلت: وماذا تقول في المعامل الضخمة اليوم التي تضغط فيها على زر فتشتغل آلات دقيقة جداً، تُخرج عشرات بل مئات الأصنام الجامدة، هل يجوز هذا؟ قال: لا يجوز. قلت: لكن هذه كهذه، هذه وسيلة ما كانت والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة، فالعبرة ليست بالوسيلة بل العبرة بالغاية، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد، فإذاً وجد الصنم نحتاً بـ(الإزميل) أو سعياً إلى إبداع آلة تخرج في لحظات تلك الأصنام فالنتيجة واحدة، كنتيجة صب البول في الماء الراكد مباشرة، أو بالواسطة الأخرى. إذاً: كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديماً فهي اسمها صور، فيشملها حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، والذين يصنعون هذه الصور بهذه الأجهزة هم مصورون، وكلهم في النار كما قال عليه الصلاة والسلام: (كل مصور في النار) وقال: (لعن الله المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم). دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .



س)- ما حكم قيام الرجل للرجل؟
حديث (يقوم الرجل للرجل , إلا بني هاشم لا يقومون لأحدٍ) موضوع ومما يدل على وضع هذا الحديث أنه يقرر عادة تخالف ما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم – وهو سيد بني هاشم- فإنهم كانوا لا يقومون له صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك , وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
على أنه قد جاء ما يخالف هذا الحديث نصا , ولكن إسناده ضعيف عندنا , فلا يحتج به , وهو الحديث الآتي Sadلا تقوموا كما تقوم الأعاجم , يعظم بعضها بعضا) ضعيف.
نعم , معنى هذا الحديث صحيح من حيث دلالته على كراهة القيام للرجل إذا دخل , وقد جاء في ذلك حديث صحيح صريح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه (ما كان شخص في الدنيا أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك)الصحيحة 358.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا القيام لنفسه , وهي المعصومة من نزعات الشيطان , فبالأحرى أن يكرهه لغيره ممن يخشى عليه الفتنة , فما بال كثير من المشائخ وغيرهم قد استساغوا هذا القيام , وألفوه , كأنه أمر مشروع , كلا , بل إن بعضهم ليستحبه مستدلاُ بقوله صلى الله عليه وسلم (قوموا إلى سيدكم), ذاهلين عن الفرق بين القيام للرجل احتراما , وهو المكروه , وبين القيام إليه لحاجة , مثل الاستقبال , والإعانة على النزول , وهو المراد بهذا الحديث الصحيح , ويدل عليه رواية أحمد له بلفظ (قوموا إلى سيدكم , فأنزلوه) الصحيحة رقم 67. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 345 ، 346.

س)- هل يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة؟
ما جاء في الاحاديث من تضحيته صلى الله عليه وسلم عمن لم يضح من أمته ، هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكره الحافظ في (الفتح) (9/514) عن أهل العلم . وعليه فلا يجوز لاحد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الامة ، وبالاحرى أن لا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، فلا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولا يقرأ أحد عن أحد ، وأصل ذلك كله قوله تعالى : (وأن ليس للانسان لا ما سعى) . نعم هناك أمور استثنيت من هذا الاصل بنصوص وردت ، ولا مجال الان لذكرها فلتطلب في المطولات . انتهى كلام الالباني من إرواء الغليل.



س)- لقد جاء في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة فهل يشمل ذلك الفضل تلك الزيادات الكثيرة التي حدثت بعده صلى الله عليه وسلم ؟
قد علم أن مسجده عليه الصلاة والسلام قد زيد فيه عما كان عليه في عهده صلى الله عليه وسلم فقد كان طوله كعرضه مائة ذراع في مائة وقيل : سبعين في ستين . ثم زاد فيه عثمان فصار طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين . ثم زاد فيه المهدي مائة ذراع من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث ولم يزد بعده أحد شيئا كما في (شد الأثواب في سد الأبواب) للسيوطي (ص175-167) من (الحاوي للفتاوي) له (ج2).
إذا عرفت ذلك وعرفت ما في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم من الفضل الوارد في احاديث كثيرة فهل يشمل ذلك تلك الزيادات الكثيرة التي هي ضعف المسجد النبوي تقريبا ؟
أما النووي فأجاب بالنفي حيث قال في (شرح مسلم) : (واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته) .
وزاد في (المجموع بعد أن ذكر هذا المعنى فقال : (8/277) : (لكن إن صلى في جماعة فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل فليتفطن لهذا) .
وخالفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكر أن حكم الزيادة في مسجده عليه الصلاة والسلام حكم المزيد في كلام قوي متين كعادته رحمه الله فقال : (وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده حكم المزيد تضعف فيه الصلاة بألف صلاة كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد فيجوز الطواف فيه والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه . ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم فلولا أن حكمه حكم مسجده لكانت تلك صلاة في غير مسجده والصحابة وسائر المسلمين بعدهم لا يحافظون على العدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك . قال أبو زيد ( عمر بن شبة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) : ثني محمد بن يحيى : ثني من أثق به أن عمر زاد في المسجد من القبلة إلى موضع المقصورة التي هي به اليوم . قال : فأما الذي لا يشك فيه أهل بلدنا أن عثمان هو الذي وضع القبلة في موضعها اليوم ثم لم تغير بعد ذلك . قال أبو زيد : ثنا محمد بن يحيى عن محمد عن عثمان ( كذا ولعله : محمد بن عثمان ) عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - وهو في مصلاه يوما - : لو زدنا في مسجدنا . وأشار بيده نحو القبلة . ثنا محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لكان منه . ثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه ن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي ) . فكان أبو هريرة يقول : والله لو مد هذا المسجد إلى داري ما عدوت أن أصلي فيه . ثنا محمد : ثنا عبد العزيز بن عمران عن فليح بن سليمان عن ابن عمرة قال : زاد عمر في المسجد في شاميه ثم قال : لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال شيخ الإسلام :
( وهذا الذي جاءت به الآثار هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم فإنهم قالوا : إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السنة وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان فإن كليهما زاد من قبلي المسجد فكان مقامه في الصلوات الخمس في الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع وإذا كان كذلك فيمتنع أن تكون الصلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الأول كانوا يصلون في غير مسجده وما بلغني عن أحد من المسلمين خلاف هذا لكن رأيت بعض المتأخرين ( كأنه يريد النووي ) قد ذكر أن الزيادة ليست من مسجده وما علمت لمن ذكر ذلك سلفا من العلماء قال : وهذه الأمور نبهنا عليها ههنا فإنه يحتاج إلى معرفتها وأكثر الناس لا يعرفون الأمر كيف كان ولا حكم الله ورسوله في كثير من ذلك) .
هذا آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله الحافظ ابن عبد الهادي عنه في كتابه (الصارم المنكي) (ص139 -140). انتهى كلام الالباني من كتاب الثمر المستطاب.

س)- ما حكم الجلوس على الحرير للرجال؟
حديث (جلس صلى الله عليه وسلم على مرفقة حرير) لا أصل له و قد احتج به صاحب "الهداية"لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير ! .
قال الزيلعي : "يشكل على المذهب حديث حذيفة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة , و أن نأكل فيها , و عن لبس الحرير و الديباج , و أن نجلس عليه . أخرجه البخاري".
قلت : و هذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا , والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام : " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه , فإنها تتناول بعمومها الجلوس عليه , لأن الجلوس لبس لغة وشرعا , كما قال أنس رضي الله عنه : "قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس".
فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة . (فاعتبروا يا أولي الأبصار). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم552.

س)- ما الفرق بين إحياء الأرض والتحجير؟
حديث (عادي الأرض لله و للرسول , ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا ميتة فهي له , و ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين) منكر بهذا التمام ، واعلم أن الإحياء غير التحجير , و قد بين الفرق بينهما يحيى بن آدم أحسن بيان فقال: "و إحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء , و هي أرض لم تزرع , و لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع , فهذه لصاحبها أبدا , لا تخرج من ملكه , و إن عطلها بعد ذلك , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من أحيا أرضا فهي له" , فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للناس , فإن مات فهي لورثته و له أن يبيعها إن شاء"
قال : "و التحجير , فهو غير الإحياء , قال ابن المبارك : التحجير أن يضرب على الأرض من الأعلام والمنار فهذا الذي قيل فيه إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحياها بعده" .
و يظهر أن هذا الفرق الواضح لم ينتبه له رئيس حزب التحرير الإسلامي فإنه احتج بهذا الحديث المنكر في كتابه " النظام الاقتصادي في الإسلام "على أنه يشترط في إحياء الأرض الموات أن يستثمرها مدة ثلاث سنوات من وضع يده عليها , و أن يستمر هذا الإحياء باستغلالها فإن لم يفعل سقط حق ملكيته لها".
و الحديث مع أنه منكر ليس فيه الشرط المذكور , و لا هو في الإحياء كما هو ظاهر بأدنى تأمل , و كم له أو لحزبه مثل هذا الاستدلال الباطل , و الاحتجاج بالأحاديث المنكرة و الأخبار الواهية. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم553.

س)- هل من السنة الأكل بالكف .وما حكم الأكل بالمعلقة؟
حديث (كان يأكل بكفه كلها) موضوع وهو أصل تلك العادة المتبعة في بعض البلاد العربية , و هي أكلهم الأرز و نحوه بأكفهم من "المناسف" , فهم بذلك يخالفون السنة الصحيحة , و هي الأكل بثلاث أصابع , ويعملون بالحديث الموضوع المخالف لها!
و من الغريب أن بعضهم يستوحش من الأكل بالمعلقة , ظنا منه أنه خلاف السنة ! مع أنه من الأمور العادية , لا التعبدية , كركوب السيارة و الطيارة و نحوها من الوسائل الحديثة , و ينسى أو يتناسى أنه حين يأكل بكفه أنه يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1202.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى المعاملات الجزء الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى المعاملات الجزء الثالث .
» فتاوى الالباني في المعاملات والحقوق والاداب العامة .الجزء الاول
» فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.
» كتب تاريخ الجزء الثاني
» كيد ساحر .الجزء الثاني .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: