منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.   فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 9:24 pm

فصل في صلاة الجمعة

س)- ما هو العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة؟
لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا , قال الإمام الشوكاني في " السيل الجرار " :"و ليس على شيء منها دليل يستدل به قط , إلا قول من قال : إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات" . قلت : و هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى . انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1204.

س)- ما هو الأذان المحرم للعمل يوم الجمعة؟
قد اختلفوا في الأذان المحرم للعمل : أهو الأول أم الآخر ? و الصواب أنه الذي يكون و الإمام على المنبر , لأنه لم يكن غيره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف يصح حمل الآية على الأذان الذي لم يكن و لم يوجد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم , و قد بسطت القول في ذلك في رسالتي : " الأجوبة النافعة " , فراجعها. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 2206.

س)- الحديث الذي هو متعلق بالحِلق يوم الجمعة، إن كانت حلق تلاوة أو حلق ذكر؟ وهل ذكر أو خصص في حديث آخر أن هذه الحلق هي خاصة فقط بصلاة الجمعة في وقت صلاة الجمعة في دخول الجمعة، أو قبل الجمعة وبعدها، أم في كامل اليوم بارك الله فيك؟
الحديث في السنن : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة). دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

فصل في صلاة المسافر

س)- ماهي المسافة التي تقصر الصلاة عندها؟
حديث (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان) موضوع ومما يدل على وضع الحديث , وخطأ نسبته إليه صلى الله عليه وسلم , ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أحكام السفر: هذا الحديث إنما هو من قول ابن عباس‏.‏ ورواية ابن خزيمة‏.‏ وغـيره له مرفـوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطل بلا شك عند أئمة أهل الحديث‏.‏ وكيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهـل مكـة بالتحـديد وإنما أقام بعد الهجرة زمنًا يسيرًا، وهو بالمدينة لا يحد لأهلها حدًا كما حده لأهل مكة، وما بال التحديد يكون لأهل مكة دون غيرهم من المسلمين‏.‏
وأيضًا، فالتحديد بالأميال والفراسخ يحتاج إلى معرفة مقدار مساحة الأرض، وهذا أمر لا يعلمه إلا خاصة الناس‏‏ ومن ذكره فإنما يخبر به عن غيره تقليدًا وليس هو مما يقطع به، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر الأرض بمساحة أصلاً، فكيف يقدر الشارع لأمته حدًا لم يجر له ذكر في كلامه وهو مبعوث إلى جميع الناس، فلابد أن يكون مقدار السفر معلومًا علمًا عامًا، ومن ذلك أيضا أنه ثبت بالنقل الصحيح المتفق عليه بين علماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقصر الصلاة بعرفة , ومزدلفة , في أيام منى , وكذلك أبوبكر وعمر من بعده , وكان يصلي خلفهم أهل مكة , ولم يأمرهم بإتمام الصلاة , فدل هذا على أن ذلك سفر , وبين مكة وعرفة بريد , وهو نصف يوم بسير الإبل والأقدام .
والحق أن السفر ليس له حد في اللغة ولا في الشرع , فالمرجع فيه إلى العرف , فما كان سفرا في عرف الناس , فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.
وتحقيق هذا البحث الهام تجده في رسالة ابن تيمية المشار إليها آنفا فراجعها , فإن فيها فوائد هامة لا تجدها عند غيره. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 439.

س)- هل القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة؟
القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة , وهو مذهب الجمهور من العلماء كما في نيل الأوطار قال : (وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء‏.‏ ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر) , قال ‏:‏ (ولا أعلم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة)‏.‏
قلت : والأحاديث في هذا المعنى كثيرة , وقد خرجت طائفة منها في الإرواء من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 163.

س)- المسافر إذا جد به السير جمع وقصر، هل المطار ودخول ساحة الطائرة هل يعتبر هذا جدَّ به السير وبالتالي يجوز له أن يجمع ويقصر في المطار داخل البلد؟
لا، هو السفر كما تعلمون من الناحية العربية هو الخروج من البلدة ومن البنيان، فيختلف الآن مثلاً هنا في عمَّان، عندنا مطار دارنا تُطل عليه كان في وسط البلد، هذا لا يجوز له أن يشرع في أحكام السفر إلا إذا انطلقت الطائرة وجاوزت حدود عمَّان، بينما مطار عمَّان الآن والذي يسمونه مطار عمَّان الدولي فهو خارج البلد، فإذا ركب سيَّارته أو استأجر سيارةً ما، ليذهب إلى الطائرة ويركبها وخرج عن بنيان عمَّان تبدأ حينذاك أحكام السفر لأن المطار خارج البلد، فيختلف الأمر بين مطار وآخر، إذا كان المطار داخل البلد؛ فلا يبدأ القصر والجمع، وإذا كان خارج البلد فيجوز. انتهى كلام الالباني من الشريط 835 من سلسلة الهدى والنور.

س)- هل صلاة السفر أصل بنفسها ام أنها مقصورة من الرباعية؟
أن صلاة السفر أصل بنفسها , و أنها ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم , فهي في ذلك كصلاة العيدين و نحوها , كما قال عمر رضي الله عنه : "صلاة السفر و صلاة الفطر و صلاة الأضحى و صلاة الجمعة , ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم". انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2814.

س)- ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر؟
الجمع بين الصلاتين في السفر , ولو في غير عرفة ومزدلفة , وهو مذهب جمهور العلماء , خلافاً للحنفية , وقد تأولوه بالجمع الصوري , أي : بتأخير الظهر إلى قرب وقت العصر , وكذا المغرب مع العشاء , وقد رد عليهم الجمهور من وجوه:
أولاً : أنه خلاف الظاهر من الجمع.
ثانياً : أن الغرض من مشروعيته التيسير ورفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم , ومراعاة الجمع الصوري فيه من الحرج ما لا يخفي .
ثالثاً: أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم , كحديث أنس بن مالك بلفظ (أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا) رواه مسلم وغيره.
رابعاً : ويبطله أيضاً جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا : (وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ) , والأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
2- وأن الجمع كما يجوز تأخيراً يجوز تقديماً , وبه قال الإمام الشافعي في الأم , وكذا أحمد وإسحاق , كما قال الترمذي.
3- وأنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير , قال الإمام الشافعي في الأم بعد أن روى الحديث من طريق مالك : (وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله : [دخل .... ثم خرج] , لا يكون إلا وهو نازل , فللمسافر أن يجمع نازلاً وسائراً.
قلت : فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في الزاد : (ولم يكن من هديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس , ولا الجمع حال نزوله أيضاً).
وقد اغتر بكلامه هذا بعض إخواننا السلفيين في بعض الأقطار , فلذلك وجب التنبيه عليه.
ومن الغريب أن يخفى مثل هذا النص على ابن القيم رحمه الله مع وروده في الموطأ , وصحيح مسلم , وغيرهما من الأصول التي ذكرنا , ولكن لعل الغرابة تزول إذا تذكرنا أنه الف الكتاب الزاد في حال بعده عن الكتب وهو مسافر , وهذا هو السبب في وجود كثير من الأخطاء الأخرى فيه , وقد بينت ما ظهر لي منها في التعليقات الجياد على زاد المعاد).
ومما يحمل على الاستغراب أيضاً أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح في بعض كتبه بخلاف ما قال ابن القيم رحمه الله , فكيف خفي عليه ذلك وهو أعرف الناس به وبأقواله؟.
قال شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل بعد أن ساق الحديث : (الجمع على ثلاث درجات‏:‏ أما إذا كان سائراً في وقت الأولى‏:‏ فإنما ينزل في وقت الثانية‏.‏ فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر، وهو نظير جمع مزدلفة‏.‏ وأما إذا كان وقت الثانية سائراً أو راكباً، فجمع في وقت الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة، وقد روى ذلك في السنن [يعني حديث معاذ هذا] , وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعاً نزولا مستمرا، فهذا ما علمت روى ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا‏.‏ فإن ظاهره أنه كان نازلاً في خيمة في السفر، وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل إلى بيته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً‏.‏ فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل‏.‏ وأما السائر فلا يقال‏:‏ دخل وخرج، بل نزل وركب‏.‏ وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع‏.‏ وما نقل أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة، وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك؛ بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك، وهـذا دليـل على أنـه كان يجمـع أحياناً في السفـر وأحياناً لا يجمـع ـ وهـو الأغلب على أسفاره ـ‏:‏ أنه لم يكن يجمع بينهما‏.
‏ وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر، كالقصر بل يفعل للحاجة، سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع ـ أيضاً ـ في الحضر لئلا يحرج أمته‏.‏ فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية، أو وقت الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخري، مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر، ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان، سهران، جائع، محتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع‏.‏
وأما النازل أياماً في قرية أو مصر ـ وهو في ذلك المصر ـ فهذا ـ وإن كان يقصر لأنه مسافر ـ فلا يجمع، كما أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم، ولا يأكل الميتة‏.‏ فهذه الأمور أبيحت للحاجة، ولا حاجة به إلى ذلك، بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر‏.‏ انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 164.

س)- هل قصر الصلاة في السفر سنة ام فرض؟
الذي أقطع به أن الصواب قول من قال بوجوب القصر ، لأدلة كثيرة لا معارض لها ، ذكرها الشوكاني في "السيل الجرار" ، منها حديث عائشة "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" الحديث . أخرجه الشيخان .
قال الشوكاني : " فمن زاد فيها فهو كمن زاد على أربع في صلاة الحضر ، ولا يصح التعلق بما روي عنها أنها كانت تتم ، فإن ذلك لا تقوم به الحجة ، بل الحجة في روايتها لا في رأيها " .
وقال الحافظ في "التلخيص": "وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان كما في "الصحيح" ، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت ، وقد ثبت في "الصحيحين" خلاف ذلك.
قلت : يشير الى ضعف حديث الدارقطني عنها بلفظ : " قصر رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر وأتم " فإنه مع ضعف اسناده مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة في قصره صلى الله عليه وسلم للصلاة في السفر ، وقد ذكرت بعضها في "الإرواء" ، وبينت علة الحديث المذكور ، فليرجع إليه من شاء. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- كيف يصلي المسافر إذا اقتدى بمقيم هل يتم ام يقصر ؟
إن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم و لا يقصر , و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم , بل حكى الإمام الشافعي في "الأم" إجماع عامة العلماء على ذلك , و نقله الحافظ ابن حجر عنه في "الفتح" و أقره , وعلى ذلك جرى عمل السلف. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2676.

س)- هل تصلى السنن الرواتب في السفر؟
لسنا نعلم حديثا صحيحا في محافظته صلى الله عليه وسلم على شيء من السنن الرواتب في السفر سوى سنة الفجر و الوتر . والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1209.

س)- متى يقصر الإنسان في السفر؟
سؤال متى يقصر الإنسان في السفر؟ له شعب، فيمكن أن يقال في الجواب: إذا خرج من بنيان بلدته، وفي ظني أن السائل لا يعني هذا فقط، وكأني أشعر بأنه يعني: ما هو السفر الذي يقصر فيه المسافر؟ الحقيقة: أن هذه المسألة أيضاً مسألة جرى فيها خلاف كثير وطويل جداً، وليس هناك نص صريح من كتاب الله، أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعتبر نصاً قاطعاً رافعاً للخلاف، وإنما هناك الترجيح فقط، ونحن مع أولئك الذين ذهبوا إلى أن مطلق السفر هو سفر تجري عليه أحكام السفر والمسافر، وهذا مأخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر) [البقرة:184] . فكما أن الله عز وجل أطلق المرض في هذه الآية، كذلك أطلق السفر، فكل ما كان سفراً، سواءً كان طويلاً أم قصيراً، فهو سفر تترتب عليه أحكامه، ولا ينظر بعد ذلك إلى المسافة أن يقال مثلاً: يوم وليلة، أو ثلاثة أيام بلياليها، أو نحو ذلك، فإذا عرفنا أن هذا هو القول الراجح وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه، بل وفي رسالته الخاصة بأحكام السفر، التي كانت قد طبعت في جزء ضمن خمسة مجلدات، وهي طبعة المنار للسيد رشيد رضا رحمه الله، وطبعت في مصر . إذا عرفنا أن السفر مطلقاً هو الذي يترتب عليه أحكام المسافر، فحينئذٍ مجرد أن يخرج المسافر من بلدته تجري عليه أحكام المسافر، فإذا نزل في البلدة التي كان قاصداً إليها فهناك لا يزال مسافراً أيضاً؛ سواء أكثرت أم قلت، فهو لا يزال في حكم المسافر، إلا إذا نوى الإقامة، أما ما دام لم يعزم الإقامة، وهو يقول في نفسه: اليوم أسافر وغداً أسافر.. وهكذا، فمهما كانت المدة التي أقامها في البلدة التي سافر إليها طويلة فهو لا يزال مسافراً. وقد ثبت أن الصحابة حينما خرجوا للجهاد في سبيل الله نحو خراسان من بلاد إيران اليوم، هناك نزلت الثلوج بغزارة فقطعت عليهم طريق الرجوع إلى بلادهم، فظلوا ستة أشهر وهم يقصرون الصلاة؛ لأنهم كانوا يأملون أن تزول هذه الثلوج إما بطريقة ربانية إلهية، أو بطريقة صناعية كما قد يفعلون اليوم في بعض البلاد.
إذاً: بهذا نعرف أن السفر ليس له حد يسمى، وإنما هو على الإطلاق كالمرض، وأن أحكامه تبدأ بمجرد خروج المسافر من بلدته، فإذا وصل إلى البلدة القاصد إليها فهو لا يزال مسافراً إلا أن يعزم الإقامة، أما ما دام أنه لم يعزم الإقامة فهو مسافر. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

فصل في صلاة التراويح

س)- هل تشرع صلاة التراويح في جماعة . وما هي عدد ركعاتها؟
دل حديث عائشة و حديث جابر على مشروعية صلاة التراويح مع الجماعة , و على أنها إحدى عشرة ركعة مع الوتر . و للأستاذ نسيب الرفاعي رسالة نافعة في تأييد ذلك اسمها " أوضح البيان فيما ثبت في السنة في قيام رمضان " فننصح بالاطلاع عليها من شاء الوقوف على الحقيقة .
ثم إن أحد المنتصرين لصلاة العشرين ركعة أصلحه الله - قام بالرد على الرسالة المذكورة في وريقات سماها " الإصابة في الانتصار للخلفاء الراشدين و الصحابة " حشاها بالافتراءات , و الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة , و الأقوال الواهية , الأمر الذي حملنا على تأليف رد عليه أسميته " تسديد الإصابة إلى من زعم نصرة الخلفاء الراشدين و الصحابة " و قد قسمته إلى ستة رسائل طبع منها :
الأولى : في بيان الافتراءات المشار إليها .
الثانية : في " صلاة التراويح " . و هي رسالة جامعة لكل ما يتعلق بهذه العبادة , و قد بينت فيها ضعف ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بصلاة التراويح عشرين ركعة , و أن الصحيح عنه أنه أمر بصلاتها إحدى عشرة ركعة وفقا للسنة الصحيحة , و أن أحدا من الصحابة لم يثبت عنه خلافها فلتراجع فإنها مهمة جدا و إنما علينا التذكير و النصيحة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم560.



فصل في صلاة الجنازة

س)- ما حكم صلاة الجنازة؟
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث . انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- هل كل من مات من المسلمين يجب ان يصلى عليه؟
يستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما :
الأول : الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على ابنه إبراهيم عليه السلام.
الثاني : الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد وغيرهم.
ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب.
فتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :
الأول : الطفل : ولو كان سقطا.
الثاني : الشهيد.
الثالث : من قتل في حد من حدود الله.
الرابع : الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يصلى عليهم إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وفي ذلك أحاديث.
الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر.
السادس : من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه وهو في قبره على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه .
السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
غير انه لا تشرع صلاة الغائب على كل من مات ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم .
فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لا سيما إذا كان له ذكر أو صيت ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أن ذلك من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف رضي الله عنهم.انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- ما هي عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟
يكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيها فعل أجزأه والأولى التنويع فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله كأدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوهما وإن كان لا بد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع لأن الأحاديث فيها أقوى وأكثر والمقتدي يكبر ما كبر الإمام. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- ما حكم رفع الايدي في تكبيرات الجنازة؟
قال ابن حزم رحمه الله تعالى : و أما رفع الأيدي , فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط , فلا يجوز فعل ذلك , لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص , وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر و رفع يديه في كل خفض و رفع , و ليس فيها رفع و لا خفض , و العجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة , و لم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم , و منعه رفع الأيدي في كل خفض و رفع في سائر الصلوات , و قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم , و قد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة بعض مقلديه في تعليقه على " نصب الراية " و اعترض عليه بقوله : قلت : هذه النسبة منه أعجب.
و أقول : لا عجب , فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه , منقول في كثير من كتب أتباعه , مثل حاشية ابن عابدين و غيره , و عليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين , و إن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه , و عليه جرت كتب المتون , و هذا هو الذي غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم و الرد عليه , و هو به أولى. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1045




س)- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء كيف توضع؟
إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الإمام وجنائز الإناث مما يلي القبلة فإنه السنة. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- اين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة؟
يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- ما حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي؟
لا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) صحيح ، وهو بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة وهو الذي فهمه الصحابة . انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- هل الأفضل صلاة الجنازة داخل المسجد ام خارجه؟
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها وفي ذلك أحاديث. انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.

س)- هل تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور؟
لا تجوز الصلاة عليها بين القبور لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور) حسن انتهى كلام الالباني من كتاب مختصر الجنائز.






س)- هل تجوز الصلاة على الميت وهو في قبره؟
أخرج الدارقطني في "السنن " (2/78/7)، ومن طريقه: البيهقي في "سننه " (4/46)، والخطيب في "تاريخه " (7/455) عن الحسن بن يونس الزيات: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم(صلى على مَيِّتٍ بعد موتِهِ بثلاثٍ).
وفي الحديث جواز الصلاة على الميت وهو في قبره، وأن ذلك لا يشمله النهي عن الصلاة إلى القبور؛ وأن الجواز لا يقيد بيوم أو ليلة، وإنما بعلمه الحادث بالوفاة والدفن. وقد أفاض الحافظ المغربي ابن عبدالبر في كتابه "التمهيد" (6/279) في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها- كما هي عادته- وبيان مذاهب الأئمة الفقهاء حولها، ووجهة نظرهم فيها، ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى إليه من فقهها، فقال:"من صلى على قبر، أو على جنازة قد صلي عليها؛ فمباح له ذلك؛ لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد قال الله تعالى:(( وافعلوا الخير)) [ الحج : 77] ، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر، ولم يأت عنه نسخه، ولا اتفق الجميع على المنع منه، فمن فعل فغير حرج ، ولا معنَّف، بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله، إلا أنه ما قدم عَهْدُه فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك، وأكثر ما روي فيه شهر" . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم3031.





















فصل في صلاة العيدين

س)- هل صلاة العيدين سنة ام فرض؟
الحق وجوبها لا سنيتها فحسب ، ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا كما قال صديق خان في "الروضة الندية" ، وراجع تمام هذا البحث فيه وفي "السيل الجرار" انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يسن رفع اليدين مع كل تكبيرة العيد؟
الصواب أن يقال : لا يسن ذلك ، لأنه لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ، وكونه روي عن عمر وابنه لا يجعله سنة. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما حكم التكبير جهراً من الطريق إلى المصلى في العيد ، وهل يشرع هذا التكبير بصوت واحد؟
في الحديث (كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى ، وحتى يقضي الصلاة ، فإذا قضى الصلاة ؛ قطع التكبير) ، دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهراً في الطريق إلى المصلى , وإن كان كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السنة , حتى كادت أن تصبح في خبر كان , وذلك لضعف الوازع الديني منهم , وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها , ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم , فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون , وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته , فذلك مما لا يلتفتون إليه , بل يعتبرون البحث فيه والتذكر به قولاً وعملاً من الأمور التافهة التي لا يحسن العناية بها عملاً وتعليماً , فإن لله وإنا إليه راجعون .
ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة : أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع ’ فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور , ومثله الأذان من الجماعة المعروف في دمشق (بأذان الجوق) , وكثيراً ما يكون هذا الاجتماع سبباً لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا يجوز الوقف عنده , مثل : (لا إله) في تهليل فرض الصبح والمغرب كما سمعنا ذلك مراراً.
فلنكن في حذر من ذلك , ولنذكر دائماً قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وخير الهدي هدي محمد). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 171.
فصل في صلاة الكسوف

س)- ما حكم صلاة الكسوف؟
قال أبو عوانة في "صحيحه": "بيان وجوب صلاة الكسوف" . ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم " فإذا رأيتموها فصلوا " . وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في "صحيحه" ، فإنه قال فيه: "باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . . " . وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في "صحيحه" أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب ، يبين ذلك في أبواب كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في "الفتح": "فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ، ولم أره لغيره ، إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ، . قلت . وهو الأرجح .
والآخر : أن القول السنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ، ألا وهو الوجوب . ومال إلى هذا الشوكاني في "السيل الجرار" ، وأقره صديق خان في "الروضة الندية" ، وهو الحق إن شاء الله تعالى . والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه "المحلى" لبيان حكم هذه الصلاة العظيمة ، وإنما تكلم فقط عن كيفبة صلاتها بتفصيل بالغ ، ولعله جاء فيه بما لم يسبق إليه ، فشغله ذلك عن بيان مذهب في حكمها. ". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل صلاة الكسوف سرا ام جهرا؟
المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ، وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ، ولم يثبت ما يعارضه ، ولو ثبت لكان مرجوحا. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.








فصل في صلاة الاستسقاء

س)- هل من السنة ان يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة في صلاة الاستسقاء؟
أما الجهر فيها فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد ، وهو مخرج في "الإرواء".
وأما تعيين السورتين المذكورتين فلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم ، لأن في سنده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ، وهو ضعيف جدا . انظر " تلخيص المستدرك " للذهبي ، و " نصب الراية " للزيلعي ، و " إرواء الغليل " ، و " الضعيفة ". فالصواب أن يقرأ ما تيسر لا يلتزم سورة معينة . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

فصل في سجود التلاوة

س)- هل اذا مرالمصلي بالسجدة كبر وسجد؟
قد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة ، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ، ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير . وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.   فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 9:19 pm


فصل في الأذان و الإقامة

س)- هل الأذان سنة ام فرض؟
إن القول بأن الأذان مندوب لا نشك مطلقا في بطلانه ، كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم وأغار عليهم ، فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما ، وقد ثبت الأمر به في غير ما حديث صحيح ، والوجوب يثبت بأقل من هذا ، فالحق أن الأذان فرض على الكفاية ، وهو الذي صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في "إلفتاوى" ، بل وعلى المنفرد ، والحاصل أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة أن يتردد متردد في وجوبها ، فإنها أشهر من نار على علم ، وأدلتها هي الشمس المنيرة ، ثم هذا الشعار لا يختص بصلاة الجماعة ، بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم ، لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يشرع الأذان للنساء؟
الظاهر أن النساء كالرجال ، لأنهن شقائق الرجال ، والأمر لهم أمر لهن ، ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل كل من أذن للصلاة يقيم؟
حديث (من أذن , فليقم) حديث لا أصل له بهذا اللفظ ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين , كما وقع ذلك غيرما مرة , وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر , ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة , فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجاً بهذا الحديث , ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى , ألا وهي إقامة الصلاة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 35.

س)- هل من جمع جمع تقديم أو تأخير ان يقيم لكل صلاة؟
قد ذهب إلى هذا الحكم - أنه يقيم لكل صلاة في الجمع جمع تقديم أو تأخير - ابن حزم وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وبه قال ابن الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين إلى أن علوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بالرواية الثانية عن ابن عمر صرح بذلك كله الطحاوي في شرحه وقوى ما اختاره بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ثم قال :( والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر) .
قال النووي في (شرح مسلم) : ( وهذا هو الصحيح من مذهبنا : أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث ( إقامة واحدة ) أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا الجمع بينه وبين الرواية الأولى ( يعني : من حديث ابن عمر ) وبينه أيضا وبين رواية جابر ) .
قلت : ومن الغريب أن علماءنا أخذوا بحديث جابر في الجمع في عرفة بأذان واحد وإقامتين وتركوه في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين وهذا من عجائب الفقه فلا جرم أن خالفهم الإمام الطحاوي وتبعه الشيخ ابن الهمام ثم أبو الحسنات اللكنوي في ( التعليق الممجد ) فأصابوا . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

س)- هل تؤذن كل تكبيرة على حدة (الله أكبر) , (الله أكبر)؟
إن حديث (التكبير جزم) , مع كونه لا أصل له مرفوعاً , وإنما هو من قول إبراهيم النخعي , فإنما يريد به التكبير في الصلاة , كما يستفاد من السيوطي في رسالة خاصة في الحديث في كتابه " الحاوي للفتاوي " فلا علاقة له بالأذان كما توهم بعضهم , فإن هناك طائفة من المنتمين للسنة في مصر وغيرها تؤذن كل تكبيرة على حدة :(الله أكبر) , (الله أكبر) , عملاً بهذا الحديث زعموا , والتأذين على هذه الصفة مما لا أعلم له أصلاً في السنة , بل ظاهر الحديث الصحيح خلافه , فقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر , فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر , ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله , قال : أشهد أن لا إله إلا الله.....الحديث).
ففيه إشارة ظاهرة إلى أن المؤذن يجمع بين كل تكبيرتين , وأن السامع يجيبه كذلك , وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي ما يؤيد هذا فليراجعه من شاء .ومما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث أن الأذان كان شفعاً شفعاً. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم71.

س)- هل يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ام في الأذان الثاني؟
انما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا ، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : "كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلاة خير من النوم مرتين" . رواه البيهقي ، وكذا الطحاوي في "شرح المعاني" ، وإسناده حسن كما قال الحافظ . وحديث أبي مخذورة مطلق ، وهو يشمل الأذانين ، لكن الأذان الثاني غير مراد ، لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ : " وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل : الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم " . أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم ، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " ، فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر ، ولهذا قال الصنعاني في " سبل السلام " عقب لفظ النسائي : " وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزيمة . قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ، لأنه لإيقاظ النائم ، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ، ودعاء إلى الصلاة . اه‍ من " تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي " . ومثل ذلك في " سنن البيهقي الكبرى " عن أبي محذورة : أنه كان يثوب في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وسلم.
قلت : وعلى هذا ليس " الصلاة خير من النوم " من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها ، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم ، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول " .
قلت : وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا ، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا ، فان جمهورهم - ومن ورائهم السيد سابق - يقتصرون على إجمال القول فيها ، ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة ، خلافا للبيان المتقدم من ابن رسلان والصنعاني جزاهما الله خيرا.
ومما سبق يتبين أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة ، وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ، ويصرون على التثويب في الثاني ، فما أحراهم بقوله تعالى : (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) ، (لو كانوا يعلمون) .انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل من الممكن التمييز بين الاذان الاول والثاني للصبح؟
ذلك ممكن بيسر إذا التزمت السنة التي ميزت الأذان الأول بزيادة جملة : "الصلاة خير من النوم (مرتين) كما تقدم . على أن هناك سنة أخرى تزيد الأمر يسرا ، وير أن يكون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني كما في حديث ابن عمر أخرجه الشيخان ، وله شواهد كثيرة ، خرجتها في "الإرواء" (219) ، وهى سنة متروكة أيضا ، فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لإحيائها. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يستحب لمن يصلي وحده الأذان؟
في قوله صلى الله عليه وسلم (يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ بْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ) استحباب الأذان لمن يصلي وحده , وبذلك ترجم له النسائي , وقد جاء الأمر به وبالإقامة في بعض طرق حديث المسئ صلاته , فلا ينبغي التساهل بهما. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 41.

س)- هل إجابة المؤذن واجبة؟
اختلفوا في حكم إجابة المؤذن فذهب قوم من السلف وغيرهم إلى وجوب ذلك على السامع عملا بظاهر الأمر الذي يقتضي الوجوب وبه قال الحنفية وأهل الظاهر وابن رجب كما في (الفتح) . وخالفهم آخرون فقالوا : ذلك على الاستحباب لا على الوجوب حكى ذلك كله الطحاوي في (شرح المعاني) . وفي (شرح مسلم) : (الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب) . وبهذا قال الشافعية وبعض علمائنا الحنفية .
قال الحافظ (واستدل للجمهور بحديث أخرجه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال : (على الفطرة) فلما تشهد قال : (خرج من النار) . قال : فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب وتعقب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر ويحتمل أن يكون الرجل لما أمر لم يرد أن يكون نفسه في عموم من خوطب بذلك ) .
قلت : ولعل من حجة الجمهور ما في (الموطأ) أن الصحابة كانوا إذا أخذ المؤذن بالأذان يوم الجمعة أخذوا هم في الكلام فإنه يبعد جدا أن تكون الإجابة واجبة فينصرف الصحابة مع ذلك منها إلى الكلام فراجع (الموطأ) .
ومثله ما رواه ابن سعد عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار ، وسنده صحيح على شرط الشيخين . انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

س)- هل يشرع للمؤذن ان يقول الاذكار التي بعد الأذان ؟
المؤذن وظيفته : الأذان وبس ، بينتهي أذانه بـ ( لا إله إلا الله ) ، آخرين وظيفتهم : يصلوا على الرسول عليه السلام ، والمنيح منهم [ أي الجيد منهم ] : اللي بيقول : اللهم صلِ على محمد ، بينما لازم تكون صلاة كاملة ، فيه صلاة بنصليها في الصلاة التي اسمها : ( الصلاة الإبراهيمية ) فهذا بعد الإجابة يأتي الأذان – أي : يأتي الصلاة – بعد الصلاة يأتي الدعاء له عليه السلام بالوسيلة ، وهو أن يقول : (اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) ، بس ، لهون [ أي = إلى هنا ] ما فيه ( إنك لا تخلف الميعاد ) ما فيه هذه حاشية ، أما هو قال عليه السلام كما في صحيح البخاري : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، آتِ محمد الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حَلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة ) هكذا الحديث ، فتذكروا هذه القضايا من شان نكسب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ، نجيب المؤذن ، ثم نصلي على محمد عليه صلى الله عليه وسلم ثم ندعو له بدعاء الوسيلة. شبكة المنهاج الإسلامية.

س)_ هل من السنة قول يقوله المؤذن في الاذان اثناء البرد والمطر الشديد؟
أخرج ابن أبي شيبة في " المسند " (2/5 /2 ) : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثني سليمان بن بلال قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث ( الأصل : بن نعيم بن الحارث ) عن نعيم النحام - من بني عدي بن كعب - قال :
نودي بالصبح في يوم بارد و أنا في مرط امرأتي , فقلت : ليت المنادي ينادي و من قعد فلا حرج , فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : (و من قعد فلا حرج . يقوله المؤذن في آخر أذانه في اليوم البارد).
( فائدة ) : في هذا الحديث سنة هامة مهجورة من كافة المؤذنين - مع الأسف - و هي من الأمثلة التي بها يتضح معنى قوله تبارك و تعالى : *( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* , ألا و هي قوله عقب الأذان : " و من قعد فلا حرج " , فهو تخصيص لعموم قوله في الأذان : " حي على الصلاة " المقتضى لوجوب إجابته عمليا بالذهاب إلى المسجد و الصلاة مع جماعة المسلمين إلا في البرد الشديد و نحوه من الأعذار . و في ذلك أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن , ثم يقول في أثره :
" ألا صلوا في الرحال " . في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر " . متفق عليه , و لم يذكر بعضهم " في السفر " و هي رواية الشافعي في " الأم " (1 / 76) و قال عقبه :
" و أحب للإمام أن يأمر بهذا إذا فرغ المؤذن من أذانه . و إن قاله في أذانه فلا بأس عليه " .
و حكاه النووي في " المجموع " ( 3 / 129 - 131 ) عن الشافعي , و عن جماعة من أتباعه , و ذكر عن إمام الحرمين أنه استبعد قوله : " في أثناء الأذان " , ثم رده بقوله :
" و هذا الذي ليس ببعيد بل هو السنة , فقد ثبت ذلك في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير - و هو يوم جمعة - :
" إذا قلت : أشهد أن محمدا رسول الله , فلا تقل : حي على الصلاة , قل : صلوا في بيوتكم " . رواه الشيخان " .
قلت : و هو مخرج في " الإرواء " أيضا ( 554) . و نقل الحافظ في " الفتح " ( 2 / 98 ) عن النووي بعد أن حكى عنه جواز هذه الزيادة في الأذان و آخره أنه قال : " لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان " . و لم أره في " المجموع " . و الله أعلم .
و اعلم أن في السنة رخصة أخرى , و هي الجمع بين الصلاتين للمطر جمع تقديم , و قد عمل بها السلف , وفصلت القول فيها في غير ما موضع , و من ذلك ما سيأتي تحت الحديث (2837) و هذه الرخصة كالمتممة لما قبلها , فتلك و الناس في بيوتهم , و هذه و هم في المسجد و الأمطار تهطل , فالرخصة الأولى أسقطت عنهم فرضية الصلاة الأولى في المسجد , و الرخصة الأخرى أسقطت عنهم فرضية أداء الصلاة الأخرى في وقتها , بجمعهم إياها مع الأولى في المسجد . و صدق الله القائل : ( و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) . انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 2605.












فصل في صلاة الجماعة

س)- هل صلاة الجماعة سنة مؤكدة ؟
ان معنى كونها سنة مؤكدة عند الفقهاء أنه يثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة ، وقد هم صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث . وقد قال ابن القيم : "ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة ، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر" . بل كيف يصح هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى : "أجب" ، مع أنه فوق كونه أعمى ، ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث ، بل وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث ، فهل هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ، ومع ذلك يقال : هو ليس بواجب ؟ ! وكذلك قوله في الحديث : " . . " . إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . . . " ، فهو من الأدلة على وجوبها ، إذ إن من ترك سنة ، بل السنن كلها ، مع المحافظة على الواجبات ، لا يقال فيه : "استحوذ عليه الشيطان" ، كما يشير إلى ذلك حديث الأعرابي : "دخل الجنة إن صدق" ، وهذا بين لا يخفى . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما حكم تعدد الجمعات في المسجد الواحد؟
أحسن ما وقفت عليه من كلام الأئمة في هذه المسألة هو كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ، ولا بأس من نقله مع شئ من الاختصار ، ولو طال به التعليق ، نظرا لأهميته ، وغفلة أكثر الناس عنه ، قال رضي الله عنه في " الأم ": " وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ، ففاتته الصلاة ، فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحب إلي ، لأن لم يأته وصلى في مسجده منفردا ، فحسن ، وإذا كان للمسجد إمام راتب ، ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة ، صلوا فرادى ، ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة ، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه ، وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا ، بل قد عابه بعضهم ، وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرقة الكلمة ، وأن يرغب رجل عن الصلاة خلف إمام الجماعة ، فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة ، فإذا قضيت دخلوا فجمعوا ، فيكون بهذا اختلاف وتفرق الكلمة ، وفيهما المكروه ، وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن ، فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذن فيه مؤذن راتب ، ولا يكون له إمام راتب ، ويصلي فيه المارة ، ويستظلون ، فلا أكره ذلك ، لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة ، وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره ، قال : وإنما منعني أن أقول : صلاة الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة بحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ، ولم يقل : لا تجزي المنفرد صلاته ، وأنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا معه الصلاة ، فصلوا بعلمه منفردين ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا ، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاؤوا المسجد فصلى كل واحد منهم منفردا ، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في المسجد ، فصلى كل واحد منهم منفردا ، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجد مرتين " .
وما علقه الشافعي عن الصحابة قد جاء موصولا عن الحسن البصري قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى " . رواه ابن أبي شيبة. وقال أبو حنيفة : "لا يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب" . ونحوه في "المدونة" عن الإمام مالك .
وبالجملة ، فالجمهور على كراهة إعادة الجماعة في المسجد بالشرط السابق ، وهو الحق ، ولا يعارض هذا الحديث المشهور : " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " ، فإن غاية ما فيه حض الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الذين كانوا صلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الأولى أن يصلي وراءه تطوعا ، فهي صلاة متنفل وراء مفترض ، وبحثنا إنما هو في صلاة مفترض وراء المفترض ، فاتتهم الجماعة الأولى ، ولا يجوز قياس هذه على تلك لأنه قياس مع الفارق من وجوه :
الأول : أن الصورة الأولى المختلف فيها لم تنقل عنه صلى الله عليه وسلم لا إذنا ولا تقريرا مع وجود المقتضى في عهده صلى الله عليه وسلم، كما أفادته رواية الحسن البصري .
الثاني : أن هذه الصورة تؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى المشروعة ، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة ، وإذا علموا أنها لا تفوتهم ، يتأخرون ، فتقل الجماعة ، وتقليل الجماعة مكروه ، وليس شئ من هذا المحذور في الصورة التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت الفرق ، فلا يجوز الاستدلال بالحديث على خلاف المتقرر من هديه "صلى الله عليه وآله". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يأتيه , فلا صلاة له إلا من عذر ) أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فهل العبرة هنا بالسماع المباشر أم بالعلم بدخول الوقت ؟ وخاصةً أن السماع في هذه الأيام قد يتعدى عدة كيلومترات بسبب وجود المكبرات وما شابه ذلك ؟
هو كما تنبه السائل ، الآذان مذكر بدخول وقت الصلاة ، فإذا كان المسلم ذكر الوقت وجب عليه الحضور سواء سمع الأذان أو لم يسمع ، وليس له أن يتعلل بأنه أنا ما احضر الصلاة في جماعة لأني لا أسمع الأذان ، هذا تعلل لا قيمة له من الناحية الشرعية ، لأن المقصود من الآذان : الإعلام ، فإذا حصل الإعلام بطريقة عفوية ، رجل جاء إلى الذي في متجره في معمله في مصنعه في داره ، قال: حي على الصلاة ، قد أذن ، ما سقط عنه الإجابة ، لأنه لم يسمع الأذان مباشرة ، فقد علم بدخول الوقت ، العبرة بالعلم ، وليس بالوسيلة وسيلة الآذان ، فالأذان : إعلام ، لكن بألفاظ شرعية معروفة مضبوطة مروية عن الرسول عليه السلام بأسانيد صحيحة ، نعم . شبكة المنهاج الإسلامية.

س)- هل يجوز الصلاة خارج المسجد؟
ليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ، ولهذا قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى": "ولا يصف في الطرقات والحوانيط مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ، فإن هذا لا حرمة له . قال : فإن امتلا المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ، ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول فالأول". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يجوز الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى؟
قد اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة . ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا : العمل على حديث أبي هريرة . وقال إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي .
قلت : الصواب كراهة الإسراع خاف فوت التكبيرة أو لا لعموم الحديث وهو مذهب الشافعية وحكاه ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحكاه العبدري عن أكثر العلماء كما في (المجموع). انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.
س)- ما الدليل على ان الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة؟
الدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه ، وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم" أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى.
ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وحديث "اجعلوا أئمتكم خياركم" إسناده ضعيف جدا كما حققته في "الضعيفة" ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار وهذا شيء وبطلان الصلاة وراء الفسق شيء آخر لا سيما إذا كان مفروضا من الحاكم . نعم لو صح حديث ". ولا يؤم فاجر مؤمنا . . ." لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في "الإرواء". انتهى كلام الالباني من شرح العقيدة الطحاوية.

س)- من فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أو آخرها ؟
الحق الأول. انتهى كلام الالباني من الثمر المستطاب.

س)- ما موقف الصبيان والنساء في صلاة الجماعة؟
في صف النساء لوحدهم وراء الرجال أحاديث صحيحة ، وأما جعل الصبيان وراءهم فلم أجد فيه سوى حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ، ولا تقوم به حجة ، فلا أرى بأسا من وقوف الصبيان مع الرجال إذا كان في الصف متسع ، وصلاة اليتيم مع أنس وراءه صلى الله عليه وسلم حجة في ذلك. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- أين يقف المأموم إذا كان مع الامام وحده؟
إن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه و حذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام , أو نحوه.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2590.






س)- اذا كان يتحتم على من أكل الثوم ونحوه البعد عن المسجد حتى تذهب رائحتها ،فهل يلحق بها الروائح الكريهة ، كالدخان والبخر؟
هذا الإلحاق فيه نظر ، لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها ، ولا هو يملك إزالتها ، فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه ، وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها ؟ ! والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين ، فلا يجوز أن يحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يشرع للإمام والمأموم رفع أصواتهم بالتأمين؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه (كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن , رفع صوته وقال : آمين) ، ففي الحديث مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين , وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة , خلافاً للإمام أبي حنيفة وأتباعه , ولا حجة عندهم سوى التمسك بالعمومات القاضية بأن الأصل في الذكر خفض الصوت فيه , وهذا مما لا يفيد في مقابله مثل هذا الحديث الخاص في بابه , كما لا يخفي على أهل العلم الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من الجمود العقلي والتعصب المذهبي.
وأما جهر المقتدين بالتأمين وراء الإمام , فلا نعلم فيه حديثاً مرفوعاً صحيحاً يجب المصير إليه ولذلك بقينا فيه على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه , وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في "الأم" : أن الإمام يجهر بالتأمين دون المأمومين , وهو أوسط المذاهب في المسألة وأعدلها.
وإني لألاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم , لو كانوا يجهرون بالتأمين خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لنقله وائل بن حجر وغيره ممن نقل جهره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به , فدل ذلك على أن الإسرار به من المؤتمين هو السنة , فتأمل.
ثم وقفت على ما حملني على ترجيح جهر المؤتمين أيضاً في بحث أودعته في "الضعيفة" , وبه قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح في مسائله , وكفى به قدوة , وهو مذهب الشافعية كما في "مجموع النووي" والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم464.





س)- هل يجوز تأمين ا المأموم قبل الامام اذا بلغ الامام (ولا الضالين)؟
أخرج أبو يعلى (4/1408) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ‎قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا قرأ الإمام : (غير المغضوب عليهم و لا الضالين) , فأمن الإمام فأمنوا , فإن الملائكة تؤمن على دعائه , فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) .
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و عمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي , ثقة حافظ , احتج به الشيخان و غيرهما . و قد أخرجاه و غيرهما , و هو مخرج في "الإرواء" (344) بلفظ : " إذا أمن الإمام فأمنوا , فإنه من وافق .. " إلخ . و إنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة , و هي قوله بعد (و لا الضالين) : " فأمن الإمام فأمنوا " , فإنها صريحة بأمرين اثنين :
الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة , و الآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في "الفتح" (2/218-219) , منها أن معنى قوله : إذا أمن , بلغ موضع التأمين , كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا , و إن لم يبلغها . قال ابن العربي : "هذا بعيد لغة و شرعا".
و قال ابن دقيق العيد : "و هذا مجاز , فإن وجد دليل يرجحه عمل به , و إلا فالأصل عدمه" . قال الحافظ : "استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الإمام : (و لا الضالين) فقولوا : (آمين) , قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : إذا أمن على المجاز" .
وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرى , و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى , و هو قوله في رواية سعيد : " إذا أمن الإمام فأمنوا " , فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح فيصير الحديث هكذا : "إذا قال الإمام : (و لا الضالين) آمين , فقولوا آمين" . و هذا الجمع أولى من الجمع المذكور , و ذلك لوجوه .
الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هذه , الصريحة بذلك .
الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة .
الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد .
الرابع : أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده , فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد , فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (794) . فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام , فمثله إذا أمن فأمنوا , فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام . الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر كبروا [و لا تكبروا حتى يكبر] و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده , فقولوا : ..." الحديث . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة و أبي هريرة و غيرهما , و هو مخرج في المصدر السابق (614و618) , و الزيادة لأبي داود . فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير , و ما ذكر معه , فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين . و إخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح , و هو مفقود , إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم , و ليس صريحا في ذلك , بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه . السادس : أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة و عناية خاصة من المؤتمين , و إلا وقعوا في مخالفة صريحة و هي مسابقته بالتأمين , و هذا مما ابتلي به جماهير المصلين , فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها , فوجدتهم يبادرون إلى التأمين , و لما ينته الإمام من قوله : *( و لا الضالين )* , لاسيما إذا كان يمدها ست حركات , و يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه , ثم يقول : آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! و لا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة , و هذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . و هو الصواب إن شاء الله تعالى , و إن كان القائلون به قلة , فلا يضرنا ذلك , فإن الحق لا يعرف بالرجال , فاعرف الحق تعرف الرجال . ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر و الاعتبار , و هو ما كنت أعمل به و أذكر به مدة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي (2/59) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم , فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالين) حتى يعلم أنه دخل الصف , و كان إذا قال مروان : (و لا الضالين) قال أبو هريرة : " آمين " , يمد بها صوته , و قال : إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم . و سنده صحيح.
قلت : فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : (و لا الضالين) . و لما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره , فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة , و مبينا أن معنى " إذا أمن الإمام فأمنوا .. " , أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ , و هو و إن كان استبعده ابن العربي , فلابد من الاعتماد عليه لهذا الأثر . و عليه فإني أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة , و لا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين , بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف (آمين ) قالوها معه . و الله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع مجيب . و في هذا الأثر فائدة أخرى و هي جهر المؤتمين بـ (آمين) , و ذلك مما ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير , و حديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك (956) فراجعه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2534.

س)- كيف تكون إقامة الصفوف وتسويتها؟
استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإقامة الصفوف وتسويتها , بحيث يندر أن تخفى على أحد من طلاب العلم فضلاً عن الشيوخ , ولكن ربما يخفى على الكثيرين منهم أن إقامة الصف تسويته بالأقدام , وليس فقط بالمناكب , بل لقد سمعنا مراراً من بعض أئمة المساجد – حين يأمرون بالتسوية – التنبيه على أن السنة فيها إنما هي بالمناكب فقط دون الأقدام , ولما كان ذلك خلاف الثابت في السنة الصحيحة , رأيت أنه لا بد من ذكر ماورد من الحديث , تذكيراً لمن أراد أن يعمل بما صح من السنة , غير مغتر بالعادات والتقاليد الفاشية في الأمة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم (أَقِيمُوا صُفُوفَكُم ْ وتراصوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي) ، وعنه (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ [ثَلَاثًا] وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم32.

س)- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة , و ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها).ما معني ألينكم مناكب في الصلاة؟
أخرج الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 32 / 2 ) من طريق ليث بن حماد : حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر مرفوعا به (خياركم ألينكم مناكب في الصلاة , و ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها).
قال الخطابي في "معالم السنن" (1/334) : "قلت : معنى "لين المنكب" : لزوم السكينة في الصلاة و الطمأنينة فيها , لا يلتفت و لا يحاك بمنكبه منكب صاحبه , و قد يكون فيه وجه آخر , و هو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان . بل يمكنه من ذلك , و لا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف , و يتكاتف الجموع".
قلت : هذا المعنى الثاني هو المتبادر من الحديث , و المعنى الأول بعيد كل البعد عن سياقه لمن تأمله . و إن مما يؤيد ذلك لفظ حديث ابن عمر عند أبي داود (666) مرفوعا : "أقيموا الصفوف . و حاذوا بالمناكب و سدوا الخلل و لينوا بأيدي إخوانكم , و لا تذروا فرجات للشيطان , و من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله" . و إسناده صحيح كما قال النووي , فإنه يوضح أن الأمر باللين إنما هو لسد الفرج , و وصل الصفوف , و لذلك قال أبو داود عقبه : "و معنى" لينوا بأيدي إخوانكم" : إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبه حتى يدخل في الصف" . و لذلك استدل به النووي في "المجموع" (4/301) على أنه "يستحب أن يفسح لمن يريد الدخول إلى الصف .." . و ليس يخفى على كل محب للسنة عارف بها أن قول الخطابي : "و لا يحاك منكبه بمنكب صاحبه" مخالف لما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يصلون خلفه , و ذلك تنفيذا منهم لقوله صلى الله عليه وسلم : "أقيموا صفوفكم , فإني أراكم من ورائي" . رواه البخاري (725) عن أنس , قال أنس : "و كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه , و قدمه بقدمه" . وله شاهد من حديث النعمان بن بشير , و هما مخرجان في "صحيح أبي داود" (668).
و قد أنكر بعض الكاتبين في العصر الحاضر هذا الإلزاق , و زعم أنه هيئة زائدة على الوارد , فيها إيغال في تطبيق السنة ! و زعم أن المراد بالإلزاق الحث على سد الخلل لا حقيقة الإلزاق , و هذا تعطيل للأحكام العملية , يشبه تماما تعطيل الصفات الإلهية , بل هذا أسوأ منه لأن الراوي يتحدث عن أمر مشهود رآه بعينه وهو الإلزاق . و مع ذلك قال : ليس المراد حقيقة الإلزاق ! فالله المستعان . و أسوأ منه ما صنع مضعف مئات الأحاديث الصحيحة المدعو (حسان عبد المنان) , فإنه تعمد إسقاط رواية البخاري المذكورة عن أنس .. من طبعته لـ"رياض الصالحين" (ص306/836) و ليس هذا فقط , بل دلس على القراء , فأحال ما أبقي من حديث البخاري المرفوع إلى البخاري برقم (723) حتى إذا رجع القراء إليه لم يجدوا قول أنس المذكور ! و الرقم الصحيح هو المتقدم مني (725) , و له من مثل هذا الكتم للعلم ما لا يعد و لا يحصى , و قد نبهت على شيء من ذلك في غير ما مناسبة , فانظر على سبيل المثال الاستدراك رقم (13) من المجلد الأول من هذه السلسلة , الطبعة الجديدة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2533.

س)- اين يقف المصلي اذا اقتدى في الصلاة بإمام منفردين؟
أخرج الحاكم (3/534) و الرواية الثانية و الزيادة الآتية بين المعقوفتين له , وأحمد (1/330) والسياق له عن حاتم بن أبي صغيرة أبي يونس عن عمرو بن دينار أن كريبا أخبره أن ‎ابن عباس ‎قال : " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ وهو يصلي من آخر الليل ] فصليت خلفه , فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه , فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما انصرف قال لي .. (ما شأني ( و في رواية : ما لك ) أجعلك حذائي فتخنس؟). فقلت : يا رسول الله ! أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك , و أنت رسول الله الذي أعطاك الله , قال : فأعجبته , فدعا الله لي أن يزيدني علما و فهما , زاد أحمد : " قال : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ , ثم أتاه بلال فقال : يا رسول الله ! الصلاة . فقام فصلى ما أعاد وضوءا ".
و قال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي , وهو كما قالا , وقال الهيثمي (9/284)" رواه أحمد , و رجاله رجال الصحيح " , و الجملة الأخيرة في الدعاء له , قد جاءت من طرق أخرى بأتم منها , و قد سبق ذكرها قبل هذا الحديث.
و فيه فائدة فقهية هامة , قد لا توجد في كثير من الكتب الفقهية , بل في بعضها ما يخالفها , و هي : أن السنة أن يقتدي المصلي مع الإمام عن يمينه و حذاءه , غير متقدم عليه , و لا متأخر عنه , خلافا لما في بعض المذاهب أنه ينبغي أن يتأخر عن الإمام قليلا بحيث يجعل أصابع رجله حذاء عقبي الإمام , أو نحوه , و هذا كما ترى خلاف هذا الحديث الصحيح , وبه عمل بعض السلف , فقد روى الإمام مالك في " موطئه " (1/154) عن نافع أنه قال : " قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات و ليس معه أحد غيري , فخالف عبد الله بيده , فجعلني حذاءه".
ثم روى (1/169-170) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة , فوجدته يسبح , فقمت وراءه , فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه , فلما جاء (يرفأ) تأخرت فصففنا وراءه. وإسناده صحيح أيضا .
بل قد صح ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم في قصة مرض وفاته حين خرج و أبو بكر الصديق يصلي الناس , فجلس صلى الله عليه وسلم حذاءه عن يساره , (مختصر البخاري/366) , و من تراجم البخاري (57 - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين). انظر المختصر(10-كتاب الأذان) والتعليق عليه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2590.


س)- إذا لم يستطع الرجل أن ينضم إلى الصف ، فصلى وحده ، فهل تصح صلاته ام يعيدها؟
الأرجح الصحة ، والأمر بالأعادة محمول على من لم يستطع القيام بواجب الانضمام . وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) انتهى كلام الالباني من إرواء الغليل.

س)- إذا تعارض وقت صلاة الجماعة مع وقت الامتحان أو منتصفه. فما الجواب جزاكم الله خيراً؟
إن أصل المنهج ليس على الشرع، وما بني على فاسد فهو فاسد، وهذا الذي دخل مثل هذه المدرسة التي وضعت مناهج لم تراع فيها أحكام الشريعة، فبدهي جداً أن تكون العاقبة بالتالي مخالفة للشريعة، ولذلك فهناك حكمة أو مثل عامي شامي يقول: (الذي يريد ألا يرى منامات مكربة، فلا ينام بين القبور). فالذي يريد أن يتمسك بالشريعة عليه ألا ينتمي إلى تعليم أو منهج يخالف الشريعة، وحينئذ إن فعل وانتمى إليها فلا يورد مثل هذا السؤال؛ لأنه لا يستطيع من جهة أن يضيع تلك الجهود والسنوات التي قضاها في التحصيل ليقدم في هذه الساعة من الامتحان أو الاختبار نتيجة ذلك التحصيل، فإن فعل فقد وقع في المخالفة الصريحة للشريعة. ولذلك على المرء أن يبتدئ الطلب للعلم على المنهج العلمي الصحيح؛ لأن ما بني على صالح فهو صالح، وما بني على فاسد فهو فاسد. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.   فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني. Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 9:17 pm



فصل في مبطلات الصلاة

س)- سمعنا لك أحد الأشرطة ذكرت فيها: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليؤم أصحابه فتذكر أنه ليس على طهارة، فقال: الزموا أماكنكم، فذهب فرجع وهو يقطر ماءً، فكبر وصلى). فذكرت أنت هناك كلمة البناء أنه بنى، فكيف تتم عملية البناء أولاً؟ ثم هل في هذه الصلاة -في هذا الحديث الذي ذكر- هل كان صلى الله عليه وسلم قد صلى بهم ثم ذهب ليغتسل، أم قبل التكبير؟
هناك حديثان اثنان: أحدهما من حديث أبي هريرة، والآخر من حديث أبي بكرة الثقفي، الحديث الأول يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي صلاة الفجر فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فذهب واغتسل وجاء وصلى بهم) هذا الحديث ليس موضوعنا. الحديث الثاني وهو بحثنا: حديث أبي بكرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم لصلاة الفجر، ثم تذكر، فأشار إليهم أن مكانكم، فذهب وجاء ورأسه يقطر ماءً، فصلى بهم) هذا الحديث الثاني، ونحن نقول: إن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما صلى من قبل. وهنا مسألة خلافية بين العلماء: إذا وقع للمصلي ما يبطل صلاته، كأن يكون -مثلاً- وهو يصلي خرج منه ناقض للوضوء على خلاف النواقض المعروفة عند العلماء، مثلاً: رعف، فمن يقول: إن الرعاف ينقض الوضوء، فهذا قد بطل وضوءه، خرج الدم فبطل وضوءه عند من يقول به، أما النواقض كما قال عليه الصلاة والسلام: (فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) فهذه نواقض متفق عليها، فأي ناقض خرج من المصلي ثم ذهب وتوضأ، فهل يبني على صلاته، أي: يعتبر الصلاة الماضية التي صلاها على طهارة ثم انتقضت هذه الطهارة، هذه الطهارة المنتقضة هل نقضت الصلاة السابقة، أم تبقى هذه الصلاة صحيحة؟ فهنا قولان للعلماء: منهم من يقول: يبني على ما مضى، كأن يكون صلى ركعة -مثلاً- فانتقض وضوءه بناقض من النواقض، فمعنى يبني أي: أن الركعة التي صلاها ما دام صلاها على طهارة فهي ركعة صحيحة، فإذا جدد وضوءه يبني، أي: لو كان يصلي الصبح فلا يأتي بركعتين وإنما يأتي بركعة واحدة. أما من يقول: إنه يستأنف الصلاة، فمعنى ذلك: أن هذه الركعة لا قيمة لها، فهو يبتدئ الصلاة من جديد. حديث أبي بكرة من الأحاديث الصحيحة التي ترجح أن من عرض له ما يبطل صلاته فيبني على ما صلى ما دام أنه كان معذوراً، ومن الأعذار النسيان، وهذا ما وقع للرسول عليه السلام في قصة أبي بكرة، حيث دخل في الصلاة وهو جنب، فذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى، وما قال: ابتدأ الصلاة. هذه ناحية. والناحية الأخرى: أنه عليه السلام لو كان يريد أن يبين لأمته مثل هذه الحادثة التي وقعت له، لم يكن به من حاجة بأن يشير إليهم، وأن يقول لهم إشارة بيده أن مكانكم، وإنما يقول لهم بلسانه: أنا بطلت صلاتي؛ لأني تذكرت أنني على غير طهارة فاجلسوا استريحوا حتى آتيكم. وثانياً: أن يوقفهم كأنهم في الصلاة، وهم حقيقة في الصلاة. فهذه علامات تؤكد أن قوله: فصلى. أي: أتم الصلاة، فإذاًَ وضح لك ما هو المقصود بكلمة البناء هنا.
السائل: أريد إيضاحاً آخر بارك الله فيك: أنه كان على جنابة، فإذا صلى بهم ركعة -على سبيل المثال- أي: أن الإمام صلى بهم ركعة، فكما قلت أنه يبني بهم على الركعة الأولى، ألا نقول: إن هناك القاعدة التي تقول: ما بني على فاسد فهو فاسد. فصلاته أصلاً كانت فاسدة؛ لأنه أصلاً كان على جنابة!
الجواب: ما هو الدليل على أنها فاسدة؟
السائل: لأنه كان جنباً عندما دخل في الصلاة.
الشيخ: ما عليك يا أخي، لكن نحن نقول: هذا غير متعمد (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] هذا السؤال يشبه تماماً: ما حكم من يأكل في رمضان ناسياً هل يبطل صيامه؟ الجواب: لا. لأنه كان ناسياً، فهل يصح أن نقيس الناسي على العامد؟ فنقول: الذي يأكل ناسياً في رمضان كالذي يأكل عامداً في رمضان؟ لا يستويان مثلاً. فحينما نريد أن نقول: ما بني على فاسد فهو فاسد. القاعدة صحيحة، لكن سنطبق القاعدة نفسها: ما بني على فاسد فهو فاسد. نحن نقول: أنت تبني على فاسد، لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الذي يصلي وهو ناسٍ لوضوئه وتذكر هذا الوضوء، أو ناسي لجنابته فتذكرها وهو في الصلاة فبنى عليها، أنه بنى على فاسد، لا. نحن بحاجة إلى دليل، والدليل الآن على خلاف المدعى.
السائل: لماذا نقول: إن الذي يصلي الصلاة تامة على غير طهارة وهو ناسٍ نقول مثلاً: إنه يتبع الحديث، بمعنى: أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتد بركعة؟
الشيخ: لو كان الحديث بعد الصلاة، ولو كانت القصة كما وقع لـعمر لقلنا بالحديث، لكن الحديث خاص في جزئية طبقناها، فأثر عمر كان في جزئية أعم من ذلك، فطبقناه ووضعنا كل شيء في مكانه.
السائل: شيخنا! هذه المسألة بالذات، بعض المذاهب يشيرون إلى استدبار القبلة، إذاً كيف العمل هنا بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه استدبر القبلة؟
الجواب: لا نقول نحن: لا شك، يمكن هذا هنا، يمكن أن إنساناً إذا تذكر ألا ينحرف عن القبلة، يأتي ويقف هنا ويتوضأ، يمكن هذا، فإذا أمكن فعليه أن يحرص ألا ينحرف عن القبلة، أما إذا كان ولا بد لأن المكان في وضع -مثلاً- دبر القبلة، فلا بد له أن يذهب إليها منحرفاً عن القبلة، فالانحراف عن القبلة كالحدث تماماً، أي: استقبال القبلة شرط، والطهارة شرط، لكن هذه الطهارة إذا اغتفرت بسبب عذر شرعي، فكذلك استدبار القبلة يلحق بنفس الحكم هذا عندما لا يمكن إلا كذلك. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- إذا كان الإمام تذكر في ركوعه أو سجوده فهل يبقي المصلين على هذه الهيئة؟ ومن فهمنا من الحديث السابق أنه أشار إليهم، هل يعني هذا أنه لا يجوز له أن يتكلم معهم؟
هذا يختلف باختلاف الجماعة الذين يؤمهم، فإذا كانوا ربوا على عينه، ويفهمون عليه إذا أشار إليهم أن مكانكم؛ فلا يجوز له أن يتكلم؛ لأنه لا يزال في صلاة، أما إذا كانوا ليسوا كذلك كما هو واقع اليوم؛ فحينئذٍ لابد أن ينيب أحدهم، وهذا مما يترتب على الحكم السابق، أي: تبقى الصلاة السابقة صحيحة، فيقدم أحدهم ليتم بهم الصلاة، فالمسألة إذاً تختلف من جماعة إلى أخرى.
السائل: حين يرجع الإمام إلى مكانه، على افتراض أنه رجع وأدرك شيئاً من الصلاة، كيف يكون وضعه الآن؟
الجواب: انظر كيف وضعه: نفترض أنه كان يصلي الفجر فصلى بهم ركعة فيأتي هو ويكمل على حسب الوضع، إن كان فيما سبق أكمل الركعة، أي: بركوعها وسجدتيها، فيعتبر أنه أدرك ركعة، وإلا فما يكون صلى ركعة، فيصلي هو ركعتين.
السائل: يا شيخنا! يُحرم من جديد أم؟
الشيخ: لا يحرم.
السائل: إذاً ليس هو في داخل الصلاة؟
الشيخ: إذا لم يتكلم ولم يفعل شيئاً يبطل الصلاة عمداً فهو في صلاة، وما أدري أخذت جواب سؤالك أم لا؟ السائل: إذا أحدث وهو في التشهد؟
الشيخ: يعود إلى التشهد.
السائل: ما يسلم؟
الشيخ: ما يسلم؛ لأن الخروج بالسلام هو ركن من أركان الصلاة.
السائل: ولو كان بعد التسليمة الأولى؟
الشيخ: انتهى الأمر. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

س)- روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح إلى ابن عمر [أنه أصابه رعاف في الصلاة، ثم خرج فتوضأ فعاد وبنى على صلاته]. فهل يعني من هذا أن ابن عمر يرى بطلان الصلاة بسبب الرعاف؟
هذا يفهم، ولكن لا يتم الاستدلال إلا إذا كان هناك دليل على أن ابن عمر يرى أن الرعاف ناقض للوضوء، حينئذٍ يكون هذا نص معنا في الموضوع، لكن يمكن أن يكون هذا ليس دليلاً قاطعاً إذا كان ابن عمر لا يرى أن الرعاف ينقض الوضوء، وإذا كان هناك نص يرى فيه ابن عمر أن الرعاف ناقض فهذا يكون شاهد للحديث المذكور آنفاً. دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية .

فصل في ما يكره فعله في الصلاة

س)- ما حكم الصلاة بين السواري؟
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : (كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا) ، وهذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري ، وأن الواجب أن يتقدم أو يتأخر ، إلا عند الاضطرار.
وقد روى ابن القاسم في "المدونة" ، والبيهقي من طريق أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال : (لا تصفوا بين السواري).
وقال البيهقي : (وهذا ـ والله أعلم ـ لأن الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف).
وقال مالك : (لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد).
وفي "المغني" لابن قدامة : (لا يكره للإمام أن يقف بين السواري ، ويكره للمأمومين ؛ لأنها تقطع صفوفهم ، وكرهه ابن مسعود والنخعي ، وروي عن حذيفة وابن عباس ، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر ؛ لأنه لا دليل على المنع ، ولنا ما روي عن معاوية ابن قرة . . . ولأنها تقطع الصف ، فإن كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين ؛ لم يكره ؛ لأنه لا ينقطع بها).
وفي "فتح الباري" : (قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك ، ومحل الكراهة عند عدم الضيق ، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف ، أو لأنه موضع النعال .انتهى . وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين).
قلت: وفي حكم السارية المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة ، فإنه يقطع الصف الأول ، وتارة الثاني أيضاً ؛ قال الغزالي في " الإحياء " : (إن المنبر يقطع بعض الصفوف ، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر ، وما على طرفيه مقطوع ، وكان الثوري يقول : الصف الأول ، هو الخارج بين يدي المنبر ، وهو متجه ؛ لأنه متصل ، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه).
قلت: وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفاً لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه كان له ثلاث درجات ، فلا ينقطع الصف بمثله ، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة الدنيا منها ، فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث .
ومثل ذلك في قطع الصف المدافىء التي توضع في بعض المساجد وضعاً يترتب منه قطع الصف؛ دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه؛ لِـبُعْـد الناس أولاً عن التفقه في الدين ، وثانياً لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه الشارع وكرهه.
وينبغي أن يُعلَم أن كل من سعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف، أو يضع المدفئة التي تقطع الصف ؛ فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (. . . ومن قطع صفاً قطعه الله) ، أخرجه أبو داود بسند صحيح ؛ كما بينته في صحيح أبي داود.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم335.

س)- ما حكم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج؟
عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر , فقام رجل يصلي , فرآه عمر , فقال له : اجلس , فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحسن ابن الخطاب ، فهذا الحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج , كما يفعله كثير من الأعاجم و بخاصة منهم الأتراك , فإننا نراهم في الحرمين الشريفين لا يكاد الإمام يسلم من الفريضة إلا بادر هؤلاء من هنا و هناك قياما إلى السنة! انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2549.

س)- ما حكم قول بعض الأئمة للمصلين عند اصطفافهم للصلاة صلوا صلاة مودع؟
اعتاد بعض الأئمة أن يأمروا المصلين عند اصطفافهم للصلاة بقوله : "صلوا صلاة مودع" , فأرى أنه لا بأس في ذلك أحيانا , و أما اتخاذه عادة فمحدثة و بدعة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2839.

س)- ما حكم عقص الشعر في الصلاة؟
أخرج ابن ماجة (1/323) و أحمد (6/8و391) و الدارمي (1/320) نحوه عن مخول قال : سمعت أبا سعد - رجلا من أهل المدينة - يقول : "رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن و هو يصلي و قد عقص شعره , فأطلقه , أو نهى عنه , و قال : (نهى أن يصلي الرجل و هو عاقص شعره).
قوله : "معقوص الشعر" : أي : مجموع بعضه إلى بعض كالمضفور و هذا - بالطبع - لمن كان له شعر طويل على عادة العرب قديما , و في بعض البلاد حديثا , فنهى عن ذلك , و أمر بنشره , ليكون سجوده أتم , كما يستفاد من "النهاية" و غيره . و انظر "صفة الصلاة" (ص151- الطبعة الخامسة). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2386.

فصل في ما يباح فعله في الصلاة

س)- ما حكم الركوع دون الصف ثم المشي إليه؟
قال صلى الله عليه وسلم (إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع ؛ فليركع حين يدخل ، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف ؛ فإن ذلك السنة) ، ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , منهم أبوبكر الصديق , وزيد بن ثابت , وعبدالله بن مسعود , وعبدالله بن الزبير.
1- روى البيهقي عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام : أن أبابكر الصديق وزيد بن ثابت دخلا المسجد والإمام راكع , فركعا , ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصف.
2- عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع , فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع , كبر فركع , ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف.
3- عن زيد بن وهب قال : خرجت مع عبدالله – يعني ابن مسعود – من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد , ركع الإمام , فكبر عبدالله وركع وركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة , قمت وأنا أرى أني لم أدرك , فأخذ عبدالله بيدي وأجلسني , ثم قال: أنك قد أدركت.
4- عن عثمان بن الأسود قال : دخلت أنا وعبدالله بن تميم المسجد , فركع الإمام , فركعت أنا وهو ومشينا راكعين حتى دخلنا الصف , فلما قضينا الصلاة , قال لي عمرو : الذي صنعت آنفاَ ممن سمعته ؟ قلت من مجاهد , قال : قد رأيت ابن الزبير فعله.
والآثار في ذلك كثيرة , فمن شاء الزيادة , فليراجع المصنفين.
فإن قيل : هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث وهو: (زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ).
والقصد من ذكره هنا أن ظاهره يدل على أنه لا يجوز الركوع دون الصف ثم المشي إليه , على خلاف ما دل عليه الحديث السابق , فكيف التوفيق بينهما؟
فأقول : إن هذا الحديث لا يدل على ما ذكر إلا بطريق الاستنباط لا النص , فإن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تعد) , يحتمل أنه نهاه عن كل ما ثبت أنه فعله في هذه الحادثة , وقد تبين لنا بعد التتبع أنها تتضمن ثلاثة أمور:
الأول : اعتداده بالركعة التي إنما أدرك منها ركوعها فقط.
الثاني : إسراعه في المشي , كما في رواية لآحمد من طريق أخرى عن أَبِي بَكْرَةَ أنه : جَاءَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نَعْلِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ يَحْضُرُ [أي يعدو] يُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّكْعَةَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ السَّاعِي قَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا قَالَ : (فذكره) , وأسناده حسن في المتابعات , وقد رواه أبن السكن في صحيحه نحوه , وفيه قوله : (ان انطلقت أسعى ...) , وأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (من الساعي ...) ، ويشهد لهذه الرواية رواية الطحاوي من الطريق الأول بلفظ (جئت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راكع , وقد حفزني النفس , فركعت دون الصف ...) الحديث وأسناده صحيح , فإن قوله : (حفزني النفس) , معناه : اشتد ، من الحفز وهو الحث والإعجال , وذلك كناية عن العدو.
الثالث : ركوعه دون الصف , ثم مشيه إليه.
وإذا تبين لنا ما سبق , فهل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تعد) نهي عن الأمور الثلاثة جميعها أم عن بعضها ؟ ذلك ما أريد البحث فيه وتحقيق الكلام عليه فأقول:
أما الأمر الأول , فالظاهر أنه لا يدخل في النهي , لانه لو كان نهاه عنه , لأمره بإعادة الصلاة , لكونها خداجاً ناقصة الركعة , فإذا لم يأمره بذلك , دل على صحتها , وعلى عدم شمول النهي الاعتداد بالركعة بإدرك ركوعها.
وقول الصنعاني في سبل السلام : (لعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره لأنه كان جاهلاً للحكم والجهل عذر) فبعيد جداً إذ قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات , مع أنه كان جاهلاً أيضاً فكيف يأمره بالإعادة وهو لم يفوت ركعة من صلاته , وإنما الاطمئنان فيها , لا يأمر أبا بكرة بإعادة الصلاة , وقد فوت على نفسه ركعة , لو كانت لا تدرك بالركوع ؟ ثم كيف يعقل أن يكون ذلك منهياً , وقد فعله كبار الصحابة , كما تقدم في الحديث الذي قبله ؟ فلذلك , فإننا نقطع أن هذا الأمر الأول لا يدخل في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تعد).
وأما الأمر الثاني , فلا نشك في دخوله في النهي , لما سبق ذكره من الرويات , ولأنه لا معارض له , بل هناك ما يشهد له وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ والوقار) , متفق عليه.
وأما الأمر الثالث , فهو موضع نظر وتأمل , وذلك لأن ظاهر رواية أبي داود هذه (أَيُّكُمْ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) , مع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له (لا تعد) , يدل بإطلاقه على أنه قد يشمل هذا الأمر , وإن كان ليس نصاً في ذلك , لاحتمال أنه يعني شيئاً آخر غير هذا مما فعل , وليس يعني نهيه عن كل ما فعل , بدليل أنه لم يعن الأمر الأول كما سبق تقريره , فكذلك يحتمل أنه لم يعن هذا الأمر الثالث أيضاً.
وهذا وإن كان خلاف الظاهر , فإن العلماء كثيراً ما يضطرون لترك ما دل عليه ظاهر النص لمخالفته لنص آخر هو في دلالته نص قاطع , مثل ترك مفهوم النص لمنطوق نص آخر , وترك العام للخاص , ونحو ذلك.
وأنا أرى أن ما نحن فيه الآن من هذا القبيل , فإن ظاهر هذا الحديث من حيث شموله للركوع دون الصف مخالف لخصوص ما دل عليه حديث عبدالله بن الزبير دلالة صريحة قاطعة , وإذا كان الأمر كذلك , فلا بد حينئذ من ترجيح أحد الدليلين على الآخر , ولا يشك عالم أن النص الصريح أرجح عند التعارض من دلالة ظاهر نص ما , لأن هذا دلالته على وجه الاحتمال , بخلاف الذي قبله , وقد ذكروا في وجوه الترجيح بين الأحاديث أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقاً به , وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملاً , ومما لا شك فيه أيضاً أن دلالة هذا الحديث في هذه المسألة ليست قاطعة , بل محتملة , بخلاف دلالة حديث ابن الزبير المتقدم , فإن دلالته عليها قاطعة , فكان ذلك من أسباب ترجيحه على هذا الحديث.
وثمة أسباب أخرى تؤكد الترجيح المذكور:
أولاً : خطبة ابن الزبير بحديثه على المنبر في أكبر جمع يخطب عليهم في المسجد الحرام , وإعلانه عليه أن ذلك من السنة دون أن يعارضه أحد.
ثانياً : عمل كبار الصحابة به , كأبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت – كما تقدم – وغيرهم , فذلك من المرجحات المعروفة في علم الأصول , بخلاف هذا الحديث , فإننا لا نعلم أن أحداً من الصحابة قال بما دل عليه ظاهره في هذه المسألة , فكان ذلك كله دليلاً قوياً على أن دلالته فيها مرجوحة , وأن حديث ابن الزبير هو الراجح في الدلالة عليها , والله أعلم.
وقد قال الصنعاني بعد قول ابن جريج في عقب هذا الحديث : (وقد رأيت عطاء يصنع ذلك).
قال الصنعاني : (قلت : وكأنه مبني على أن لفظ : [ولاتعد] بضم المثناة الفوقية من الإعادة , أي : زادك الله حرصاً على طلب الخير , ولا تعد صلاتك , فإنها صحيحة , وروي بسكون العين المهملة من العدو , وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة [ثم ساقها , وقد سبق نحوها من رواية أحمد , مع الإشارة إلى رواية ابن السكن هذه , ثم قال] والأقرب أن رواية : [ولاتعد] , من العود , أي : لا تعد ساعياً إلى الدخول قبل وصولك الصف , فإنه ليس في الكلام ما يشير بفساد صلاته حتى يفتيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن لا يعيدها , بل قوله: [زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا] , يشعر بإجزائها , أو : [لاتعد] , من [العدو]).
قلت : لو صح هذا اللفظ لكانت دلالة الحديث حينئذ خاصة في النهي عن الإسراع , ولما دخل فيه الركوع خارج الصف , ولم يوجد بالتالي أي تعارض بينه وبين حديث ابن الزبير , ولكن الظاهر أن هذا اللفظ لم يثبت فقد وقع في صحيح البخاري وغيره باللفظ المشهور : [لا تعد].
قال الحافظ في الفتح : (ضبطناه في جميع الرويات بفتح أوله وضم العين من العود).
ثم ذكر هذا اللفظ , ولكنه رجح ما في البخاري , فراجعه إن شئت.
ويتلخص مما تقدم أن هذا النهي لا يشمل الاعتداد بالركعة ولا الركوع دون الصف , وإنما هو خاص بالإسراع , لمنافاته للسكينة والوقار , كما تقدم التصريح بذلك من حديث أبي هريرة , وبهذا فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (قوله : [لاتعد] يشبه قوله : [لا تأتوا الصلاة تسعون]).
فإن قيل قد ورد ما يؤيد شمول الحديث للأسراع , ويخالف حديث ابن الزبير صراحة وهو حديث أبي هريرة مرفوعا : (إذا أتى أحدكم الصلاة , فلا يركع دون الصف , حتى يأخذ مكانه من الصف).
قلنا لكنه حديث معلول بعلة خفية , وليس هذا مكان بيانها فراجع سلسلة الأحاديث الضعيفة.
ثم أن الحديث ترجم له أبن خزيمة بقوله :(باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعاً حتي يتصل بالصف في ركوعه).
ثم وجدت ما يؤيد هذه الترجمة من قول راوي الحديث نفسه , أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه , كما يؤكد أن النهي فيه : [لاتعد] , لا يعني الركوع دون الصف , والمشي إليه , ولا يشمل الاعتداد بالركعة , فقد روى علي بن حجر في حديثه , حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني : حدثنا حميد , عن القاسم بن ربيعة , عن أبي بكرة – رجل كانت له صحبة – أنه (كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا , فيركع معهم , ثم يدرج راكعاً حتى يدخل في الصف و ثم يعتد بها) , قلت وهذا إسناد صحيح , وفيه حجة قوية أن المقصود بالنهي إنما هو الإسراع في المشي , لأن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره , ولا سيما إذا كان هو المخاطب بالنهي , فخذها , فإنها عزيزة قد لا تجدها في المطولات من كتب الحديث والتخريج وبالله التوفيق. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم229.

س)- ما حكم رد السلام والمصافحة في الصلاة؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة , رواه أنس و جابر و غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني : رواه ابن عمر و عائشة أيضا " .
و أما مصافحة المصلي , فهي و إن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت, فلا دليل على بطلان الصلاة , لأنها عمل قليل , لا سيما و قد فعلها عبد الله ابن عباس رضي الله عنه , فقال عطاء بن أبي رباح : " أن رجلا سلم على ابن عباس , و هو في الصلاة , فأخذ بيده , و صافحه و غمز يده ".
و ليس كل عمل في الصلاة يبطلها , فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : "جئت و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت , و الباب عليه مغلق , فمشى [عن يمينه أو يساره] حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه , و وصفت الباب في القبلة".
أخرجه أصحاب السنن و حسنه الترمذي و صححه ابن حبان و عبد الحق في "الأحكام" و إسناده حسن كما بينته في "صحيح أبي داود". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم1104.

س)- ما حكم التسبيح والتصفيق في الصلاة للحاجة؟
قال عليه الصلاة والسلام (إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي , فإذنه التسبيح , وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي , فإذنها التصفيق) ، وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ : (من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه , فليعد صلاته) , فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح من الرجل , وبالتصفيق من المرأة , فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس ؟ ولا سيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك , وقد خرجت بعضها في "صحيح أبي داود" وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في الأحاديث الضعيفة , ثم في ضعيف أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم497.

س)- ما حكم الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم؟
يجوز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم . و يشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي و عليه مرط , و على بعض أزواجه منه و هي حائض , و بعضها مخرج في "صحيح أبي داود" , و لا يخالفها حديث عائشة: "كان لا يصلي في ملاحفنا" لأنه محمول على الورع أو الاحتياط , خشية أن يكون فيها أذى لحديث معاوية رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ? فقالت : " نعم , إذا لم ير فيه أذى " . أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي ,و إسناده صحيح , وهو مخرج في صحيح أبي داود. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2791.


س)- ما حكم إلقاء السلام على المصلي؟
إن رد السلام من المصلي لفظا كان مشروعا في أول الإسلام في مكة , ثم نسخ إلى رده بالإشارة في المدينة . و إذا كان ذلك كذلك , ففيه استحباب إلقاء السلام على المصلي , لإقراره صلى الله عليه وسلم ابن مسعود على " إلقائه " , كما أقر على ذلك غيره ممن كانوا يسلمون عليه و هو يصلي , و في ذلك أحاديث كثيرة معروفة من طرق مختلفة , و هي مخرجة في غير ما موضع .
و على ذلك فعلى أنصار السنة التمسك بها , و التلطف في تبليغها و تطبيقها , فإن الناس أعداء لما جهلوا , و لاسيما أهل الأهواء و البدع منهم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2917.
فصل في سجود السهو

س)- إذا شك المصلي في عدد الركعات هل يبنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو؟
من لم يغلب على رأيه شئ ، فهذا هو الذي يبني على الأقل ، وأما من ظهر له الصواب ، ولو كان الأكثر ، فإنه يأخذ به ويبني عليه ، وذلك قوله صلى الله عليه وآله : " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب (في رواية : فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب . وفي أخرى : فلينظر الذي يرى أنه الصواب . وفي أخرى : فليتحر أقرب ذلك من الصراب) ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم يسجد سجدتين" . أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم" ، والرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري ، والرابعة للنسائي ، وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب الظن ، وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة . ولكن النووي رحمه الله تأول الحديث وأخرجه عن ظاهره حتى يتفق مع مذهبه ، فحمل قوله فيه : "فليتحر " على الأخذ باليقين الذي هو الأقل ! ولا يخفى على المنصف بعد هذا التأويل ، بل بطلانه إذا أمعن النظر في الروايات التي ذكرتها للحديث مثل قوله : " فلينظر الذي يرى أنه الصواب" ، فإنه كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه ، ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد : " فلم يدر كم صلى" ، فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس له أن يبني على الأقل ، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث ، وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود ، حيث أمر صلى الله عليه وسلم فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب ، سواء كان الأقل أو الأكثر ، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين . وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية ، فإنه يبني على الأقل ، ويسجد قبل التسليم ، وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه ، فتأمل . وبعد ، فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق ، والمجال لا يتسع لذلك ، ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات وجوب الأخذ بالظن الغالب إذا وجد ، وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه المسألة رددت فيها على النووي بتفصيل ، وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيد ، ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود ، وقد أوردت فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب ، منها أن راوي حديث البناء على الأقل ، أبو سعيد رضى الله عنه كان يفتى بالأخذ بالتحرى ، ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت ذلك من الأدلة الكثيرة على صواب ما ذهب إليه الحنفية ، ولكنه لم يفتني أن أنبه على أن ما ذهبوا إليه من إبطال صلاة من عرض له الشك لأول مرة باطل ، وأن الصواب دخوله في عموم الحكم ، وغيرها من الفوائد التي وفقني الله تعالى إليها ، وله الحمد والمنة . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يشرع السجود في السنن؟
قد استدل صديق خان في "الروضة" بحديث : "لكل سهو سجدتان" ، وهو حديث حسن عندي ، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما . ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب ، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في "السيل الجرار" . لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب ، وترك سنة فيسن ، فراجعه فإنه مهم . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

فصل في الأوقات المنهي الصلاة فيها

س)- ما حكم تحية المسجد والإمام يخطب؟
قد اشتهر حديث (إذا صعد الخطيب المنبر , فلا صلاة , ولا كلام) بهذا اللفظ على الألسنة , وعلق على المنابر , ولا أصل له وإنما رواه الطبراني في "الكبير" عن ابن عمرو مرفوعاً بلفظ : (إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر , فلا صلاة , ولا كلام , حتى يفرغ الإمام) وهو باطل.
وإنما حكمت على الحديث بالبطلان , لأنه - مع ضعيف سنده – يخالف حديثين صحيحين :
الأول : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام , فليصل ركعتين) , أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحهما" من حديث جابر , وفي رواية أخرى عنه قال : (جاء سليك الغطفاني ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطب , فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما , ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة , والإمام يخطب , فليركع ركعتين , وليتجوز فيهما) , أخرجه مسلم وغيره , وهو مخرج في "صحيح أبي داود".
والآخر : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة , والإمام يخطب , فقد لغوت), متفق عليه , وهو مخرج في "الإرواء".
فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام , بينما حديث (إذا صعد الخطيب المنبر , فلا صلاة , ولا كلام) ينهى عنهما , فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض الخطباء عنهما من أرد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب , خلافاً لأمره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى)العلق10,9 , وقوله : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)النور63 , ولهذا قال النووي رحمه الله : ( هذا نص لا يتطرق إليه التأويل , ولا أظن عالماً يبلغه ويعتقده صحيحاً فيخالفه).
والحديث الآخر يدل بمفهوم قوله : (والإمام يخطب) , أن الكلام والإمام لا يخطب لا مانع منه , ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه , كما قال ثعلبة بن أبي مالك :(إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر, حتى يسكت المؤذن , فإذا قام عمر على المنبر , لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما).أخرجه مالك , والطحاوي , والسياق له وابن أبي حاتم , وإسناد الأولين صحيح.
فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام , لا مجرد صعوده على المنبر , وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد , فظهر بطلان حديث (إذا صعد الخطيب المنبر , فلا صلاة , ولا كلام) , والله تعالى هو الهادي للصواب. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 87 .

س)- الصلاة قبل الجلوس في المسجد هل تشمل المسجد الحرام أيضا؟
إن عموم الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا , و القول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه , فلا يقبل إلا بعد ثبوته و هيهات , لا سيما و قد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم , فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة , (و ما جعل عليكم في الدين من حرج) ، و إن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم , و إلا فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده , انظر بدع الحج و العمرة في رسالتي "مناسك الحج و العمرة". انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1012.

س)- ما حكم الصلاة بعد العصر؟
قال صلى الله عليه وسلم (لا تصلوا عند طلوع الشمس ، ولا عند غروبها ؛ فإنها تطلع وتغرب على قرن شيطان ، وصلوا بين ذلك ما شئتم).
وللحديث شاهد من حديث علي مرفوعاً بلفظ : (لا تصلوا بعد العصر , إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) , وإسناده صحيح.
وفي هذين الحديثين دليل على أن ما اشتهر في كتب الفقه من المنع عن الصلاة بعد العصر مطلقاً – ولو كانت الشمس مرتفعة نقية – مخالف لصريح هذين الحديثين , وحجتهم في ذلك الأحاديث المعروفة في النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً , غير أن الحديثين المذكورين يقيدان تلك الأحاديث , فاعلمه. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 314.

س)- قد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر فما جوابكم عن هذا؟
الجواب: أن ضربَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً ، وليس لأنه لا يجوز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في "الفتح " (2/65):
" (تنبيه): روى عبد الرزاق[2/431-432] من حديث زيد بن خالد [ الجهني ] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال... عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: "فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة
حتى الليل لم أضرب فيهما". فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 3173.
فصل في المواضع المنهي الصلاة فيها

س)- هل تصح الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؟
قال صلى الله عليه وسلم "الأرض كلها مسجد ، إلا المقبرة والحمام" . أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم ، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين ، وقوله صلى الله عليه وآله"إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل" أخرجه أحمد رالدارمي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة ، وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في "الثمر المستطاب".
ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ، ولا يجوز القول ببطلانها فيها الا بنص عنه صلى الله عليه وآله فليعلم . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما ردكم على قول القائل "إذا كانت المقبرة تحتوى على ثلاثة قبور فأكثر تبطل الصلاة فيها ، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إن استقبل القبر"؟
هذا قول بعض الحنابلة ولم يرتضه شيخ الإسلام ابن تيمية ، بل رده ، وذكر عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبر أو أكثر ، قال في "الاختيارات العلمية" : " ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ، والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك ، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا أصحابة هذا الفرق ، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور ، وهو الصواب . والمقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ، فهذا يعين أن لا تجوز الصلاة فيه ، أي المسجد الذى قبلة إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم : هذا منصوص أحمد " . قلت : وقد ذكر شيخ الإسلام في " الفتاوى " وغيرها اتفاق العلماء على كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمد ، وذلك مستفاد من أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبنائها عليها ، وهى مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء ، ولذلك أحببت أن أنبه عليها ، وأن لا أخلى هذه التعليقات منها ، وقد فصلت القول فيها في " التعليقات الجياد " و " أحكام الجنائز " و " تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد " . انتهى كلام الالباني من تمام المنة.
فصل في صلاة التطوع

س)- هل تشرع صلاة النفل في جماعة؟
اعتياد الاجتماع في النفل بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم الغالب ، كما حققه شيخ الإسلام في "الفتاوى". انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- هل يشرع للمسافر صلاة ركعتين عند الخروج؟
استدل النووي رحمه الله بحديث(ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا) حديث ضعيف ، على أنه يستحب للمسافر عند الخروج أن يصلي ركعتين , وفيه نظر بين , لأن الاستحباب حكم شرعي لا يجوز الاستدلال عليه بحديث ضعيف , لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح , ولا يثبت به شيء من الأحكام الشرعية , كما لا يخفى , ولم ترد هذه الصلاة عنه صلى الله غليه وسلم , فلا تشرع , بخلاف الصلاة عند الرجوع , فإنها سنة.
وأغرب من هذا جزمه –أعني النووي رحمه الله- بأنه : (يستحب أن يقرأ سورة ((لإيلاف قريش)) , فقد قال السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة : إنه أمان من كل سوء).
قلت : وهذا تشريع في هذا الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى , فمن أين له أن ذلك أمان من كل سوء؟ لقد كان مثل هذه الآراء التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة من أسباب تبديل الشريعة وتغييرها من حيث لا يشعرون , لولا أن الله تعهد بحفظها , ورضي الله عن حذيفة بن اليمان إذ قال :(كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها) . وقال ابن مسعود رضي الله عنه (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق).
ثم وقفت على حديث يمكن أن يستحب به صلاة ركعتين عند النصر , وهو مخرج في الصحيحة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 372.

س)- هل ثبت في السنة الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء؟
اعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح , وبعضه أشد ضعفاً من بعض , وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد , وأما قوله صلى الله عليه وسلم , فكل ما روي عنه واه لا يجوز العمل به. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم467.

س)- هل صح في سنة البعدية للجمعة إن من صلى في المسجد صلى أربعا ، ومن صلى في بيته صلى ركعتين؟
هذا التفصيل لا أعرف له أصلا في السنة. انتهى كلام الالباني من تمام المنة.

س)- ما حكم صلاة الوتر؟
قال عليه الصلاة السلام (إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ) ، يدل ظاهر الأمر في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصَلُّوهَا) على وجوب صلاة الوتر , وبذلك قال الحنفية , خلافاً للجماهير , ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة – كقول الله تعالى في حديث المعراج : (هن خمس في العمل خمسون في الأجر , لا يبدل القول لدي) متفق عليه , وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأعرابي حين قال : لا أزيد عليهن ولا أنقص : (أفلح الرجل إن صدق) متفق عليه – حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات , لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب , ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب , بل لتأكيد الاستحباب , وكم من أوامر كريمة صرفت من الوجوب بأدني من تلك الأدلة القاطعة , وقد انفك الأحناف عنها بقولهم : إنهم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس , بل هو واسطة بينها وبين السنن , أضعف من هذه ثبوتاً , وأقوى من تلك تأكيداً.
فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادث ’ لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصالح , وهو تفريقهم بين الفرض والواجب ثبوتاً وجزاء , كما هو مفصل في كتبهم.
وإن قولهم بهذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذاباً دون عذاب تارك الفرض , كما هو مذهبهم في اجتهادهم , وحينئذ يقال لهم : وكيف يصح ذلك مع قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن عزم على أن لا يصلي غير الصلوات الخمس : ( أفلح الرجل ) ؟ وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب ؟ فلا شك أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا وحده كاف لبيان أن صلاة الوتر ليست بواجبة , ولهذا اتفق جماهير العلماء على سنيته وعدم وجوبه , وهو الحق.
نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر , وعدم التهاون عنه , لهذا الحديث وغيره , والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 108.

س)- هل يصلى الوتر في الصباح لمن نام ولم يصليه؟
قوله عليه السلام (إنما الوتر بالليل ) ، هذا التوقيت للوتر، كالتوقيت للصلوات الخمس، إنما هو لغير النائم وكذا الناسي، فإنه يصلي الوتر إذا لم يستيقظ له في الوقت، يصليه متى استيقظ، ولو بعد الفجر، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل في هذا الحديث: (فأوتر) . بعد أن قال له: (إنما الوتر بالليل) . وفي ذلك حديث صريح فانظره في (المشكاة) و (الإرواء). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1712.

س)- هل يجوز الصلاة بعد الوتر؟
قال عليه الصلاة والسلام ( إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له) ، والحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على(أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة).
وهذه فائدة هامة، استفدناها من هذا الحديث، وقد كنا من قبل مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين وبين قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)، وقلنا في التعليق على(صفة الصلاة) (ص123-السادسة):(والأحوط تركهما اتباعاً للأمر. والله أعلم).
وقد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمراً عاماً، فكأن المقصود بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً، أن لا يهمل الإيتار بركعة، فلا ينافيه صلاة ركعتين بعدهما، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1993.

س)- هل يجب الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة ؟
أخرج أحمد (5/368): حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - :أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : (أحسنَ (وفي رواية:صدق)ابنُ الخطابِ).
فأنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان,وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في( صحيح مسلم ) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في (الإرواء)(2/190/344) و ( صحيح أبي داود)(1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك ؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في
(المصنف) (2/416-418) وكذا ابن أبي شيبة (2/138-139) والبيهقي في
(سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية :
هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال:صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 3173.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة.
» فتاوى المعاملات الجزء الثاني.
» فتاوى الالباني في المعاملات والحقوق والاداب العامة .الجزء الاول
» فتاوى الشيخ الالباني في الطهارة.
» فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى العبادات-
انتقل الى: