منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس. Empty
مُساهمةموضوع: في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس.   في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس. Emptyالأربعاء يونيو 02, 2010 12:41 pm

في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس. Gfjfghjfg

السـؤال:

قامت جدّة بحبس ووقف قطعة أرضٍ على أولادها بعد وفاتها بالسويّة ذكورًا وإناثًا، ثمّ على فروعهم ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام فإن انقرضوا ترجع القطعة حبسا على الفقراء والمساكين الموجودين بدار الصدقة بالجزائر. فنرجو من فضيلتكم أن تبيّنوا حكم هذا الوقف؟ وجزاكم الله خيرا.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنّ مِنْ شرط صحّة الوقف أن يكونَ بالصّيغة المنجَّزة التي تدلّ على إنشاء الوقف وترتيب آثاره عليه في الحال، أمّا صيغة الوقف المضافة إلى زمن مستقبل أو المعلّقة على أمر مستقبلٍ كالموت كأنْ يقولَ الواقفُ: «وقفتُ أرضي على أولادي بعد موتي»، فلا يصحّ الوقف على مذهب الجمهور، خلافًا للمالكيّة الّذين يُجيزون الوقف مطلقًا سواء كان الوقف منجَّزًا أو مضافًا أو معلَّقًا.

والصّحيح أنّ الواقف إنْ علّق وَقْفَه على موته فهو بمنزلة الوصيّة بالمنافع وتُطَبَّقُ عليه أحكامُ الوصيّة، ذلك لأنّ في إضافة تصرُّف الواقف إلى ما بعد الموت بجَعْلِ المنافع مستحَقّة على موته هو معنى الوصيّة بالمنافع، والعبرةُ في العقود والتّصرّفات بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

وبناءً عليه، فالورثةُ ينفّذون على أرضها إذا لم يَزِدْ عن ثلث التّركة ويصرفونها إلى المساجد أو المصالح العامّة دون جهتهم لأنّه لا وصيّةَ لوارثٍ، فإنْ زاد عن الثّلث توقّف نفاذُه في الزّائد على إجازة الورثة، فإنْ أجازوا كانت الغلّة مصروفةً إلى الجهة المذكورة، وإن لم يُجيزوا كان الثّلث غلّةً لتلك الجهة والباقي للورثة: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في حكم تقليد نموذج صناعي وبيعه بأقل من ثمنه.موقع فركوس.
» في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.
» في حكم التعامل مع ما يسمى بـ: "أسرتك" لبيع أجهزة الكمبيوتر. موقع الشيخ فركوس الجزائري.
» في حكم البيع بقيمة النظير في السوق. موقع فركوس.
» في حكم بيع حديد البناء بغررٍ يسيرٍ .موقع فركوس.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: