منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس. Empty
مُساهمةموضوع: في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.   في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس. Emptyالأربعاء يونيو 02, 2010 12:38 pm

في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس. Fghdfg

السـؤال:

أنا رجلٌ تاجرٌ، لا يستقرُّ دخلي المالي جَلبًا وإنفاقًا، ممَّا يُصَعِّبُ عليَّ ضبط بداية الحول ونهايته، وغالبًا ما أضبط الحَول تقديرًا، فهل يجوز لي هذا الفعل؟

وإذا كان عندي مالٌ مستقلٌّ استفدته من إرث، فهل لي أن أجعل له حولاً خاصًّا به، والمال المكتسب من تجارتي أجعل له –أيضًا- حولاً خاصًّا به؟ أم يجب ضمُّهما والاعتداد بحول واحدٍ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فمضمون السؤال يستدعي أن نُفرِّق في الجواب بين الحالات التالية:

الحالة الأولى: إذا كان مالُ التاجر قد بلغ النصابَ، وله مداخيل من جِنس أصل ماله، أي: من نماء تجارته فلا خلاف بين العلماء في أنَّ المال المستفاد المكتسب من تجارته يَضُمُّه إلى الأصل ويعتبر حوله بحَوَلان أصل ماله. قال ابن قدامة -رحمه الله- : «لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة»(١- «المغني» لابن قدامة: (2/626)).

ولا تأثير للنفقات والمصاريف طِيلة الحول على وجوب الزكاة ما دامت لا تنقص مالَه عن حدِّ النصاب سواء تحدَّد النصاب بالنقد أو بالسلع المعروضة للبيع أو بهما، فإنَّ التاجر يقوم عند حلول الحول بجرد السلع وتقويمها بسعرِ الحال وبالتصفية والفرز، ثمَّ يزكِّي جميع أمواله الأصلية والمستفادة تَبَعًا لأول نصاب ملكه.

أمَّا إذا كانت المصاريف والنفقات تنقصه عن حَدِّ النصاب فإنَّ تأثيرها ظاهرٌ في عدم وجوب الزكاة، ويستمرُّ الحكم على هذه الحال حتى ينمو ماله من جديد فيبلغ حدّ النصاب، ويبتدئ حساب الحول من بلوغه، ويزكِّي عند حلوله -كما تقدم-.

الحالة الثانية: إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده كأن يكون تاجِرًا في الماشية فاستفاد إرثًا من ذهبٍ بلغ النصاب أو العكس، فإنه -في هذه الحال– يعتبر الحول في المال المستفاد من يوم استفادته إن بلغ النصاب، ويزكّيه عند حلوله، ولا يضمُّه مع المال الأصلي لاختلاف الجنسين.

الحالة الثالثة: إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي ولكنه ليس متولِّدًا من نماء تجارته وإنما هو من مورد مالي آخر كاستفادته من هِبةٍ أو إرثٍ أو من مرتبه الوظيفي، وكانت الاستفادة من جنس ماله وبلغ حدَّ النصاب، فالأصل أن يضمَّ المال المستفاد إلى ماله الأصلي فيتبعه في النصاب دون الحول لاتحاد الجنسين، ويزكّي كلاًّ من المال الأصلي والمستفاد باعتبار حوله الخاص به.

فإن حصلت له مشقة في التزام الحول الخاصِّ بالأموال المستفادة، فله أن يضم الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأول ويزكّي أمواله جميعًا عند تمام الحول الأول، إذ «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وتندرج الأموال المستفادة ضمن الزكاة المعجَّلة قبل تمام الحول، ولا مانع شرعًا من تعجيل الزكاة إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك، وهذا التعجيل -بلا شك- أحظى للفقير والمسكين وسائر المستحقِّين، وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره، يشهد له ما ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ»(٢- أخرجه أبو داود كتاب «الزكاة» باب في تعجيل الزكاة: (1624)، والترمذي كتاب «الزكاة»، باب ما جاء في تعجيل الزكاة: (678)، وابن ماجه كتاب «الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلها: (1795)، وأحمد في «مسنده»: (1/ 104)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (2/ 141)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (3/ 348)) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٣- أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: (1885)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (3/ 346)).

وإنما الذي لا يجوز هو تأخير الزكاة بعد تمام الحول باستثناء ما إذا كان للمزكِّي عذرٌ شرعيٌّ يحول دون إخراجها في وقتها، كأن يُحجزَ مالُه إلى وقت فوات الحول أو تعسَّر عليه وجود المستحقِّين للزكاة ونحو ذلك من الأعذار المسوِّغة للتأخير.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في حكم بيع حديد البناء بغررٍ يسيرٍ .موقع فركوس.
» في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس.
» في حكم التعامل مع ما يسمى بـ: "أسرتك" لبيع أجهزة الكمبيوتر. موقع الشيخ فركوس الجزائري.
» فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة .
» في حكم البيع بقيمة النظير في السوق. موقع فركوس.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: