منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة . Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة .   فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة . Emptyالسبت يونيو 05, 2010 12:38 am

فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة . Gfjfghjfg

فصل في الشروط التي يجب توفرها في المال لتجب الزكاة فيه

باب في الأصناف التي تجب فيها الزكاة

س)- لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ، لأن ما عداه لا نص فيه .هل هذا صحيح؟
هذا هو الذي يجب الوقوف عنده لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر" . أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ، ووافق
ه الذهبي ، وهو كما قالا ، على ما بينته في "ارواء الغليل" ، وهو اختيار أبي عبيد في كتابه "الأموال" ، فراجع كلامه فيه ، وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل تجب الزكاة على عروض التجارة؟
الحق أن القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة ، مع منافاته لقاعدة " البراءة الأصلية " التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وآله في خطبة حجة الوداع : "فإن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، وأبشاركم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ؟ ! اللهم فاشهد . . ." الحديث . رواه الشيخان وغيرهما ،. ومثل هذه القاعدة ليس من السهل نقضها ، أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صحت ، كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : "ليس في العروض زكاة ، إلا ما كان للتجارة" . أخرجه الإمام الشافعي في الأم بسند صحيح . ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ، ولا ما يجب إخراجه منها ، فيمكن حمله على زكاة مطلقة ، غير مقيدة بزمن أو كمية ، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها ، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق ، كقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم) ، وقوله جل وعلا : (وآتوا حقه يوم حصاده) ، وكقول النبي صلى الله عليه وآله : "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا" رواه الشيخان وغيرهما . وهو مخرج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة".
قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين . والجواب من وجهين :
الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى ، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله عزوجل (وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون) ، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات ، على اختلاف كثير بينهم ، واتفقوا على أنه لا زكاة على القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها ، فما كان جوابهم عن هذا كان الجواب عن تلك الدعوى !.
والآخر : أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها لفائدة إلفقراء فقط ، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . . .) الآية . فإذا كان الأمر كذلك ، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا ، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة ، لأن طرح الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو أخرجوا زكاته ، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم ، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

باب في بلوغ النصاب

س)- لو بلغ النصاب في أثناء الحول ، أو أبدل بغير جنسه ،فهل ينقطع حول الزكاة وياستأنف حولا آخر؟
ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا ، لا لقصد الخلاص من الزكاة ، كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب المال لزوجته ، حتى إذا انتهى الحول استرده منها ! لأن العود بالهدية جائز عندهم على تفصيل فيه ! فمن احتال هذه الحيلة التي يسميها بعضهم حيلة شرعية ! فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة ، وشطر ماله ، على حديث بهز بن حكيم ، فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة ، فتأمل. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

فصل في مصارف الزكاة

س)- هل يجوز إخراج قيمة الزكاة بدل العين؟
يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء ، والتيسير على الأغنياء ، وهو اختيار ابن تيمية ، قال في "الاختيارات" : "ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة ، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه ، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة ، فإنه قد ساوى الفقير بنفسه ، وقد نص أحمد على جواز ذلك ، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة ، فإخراج القيمة كاف ، ولا يكلف السفر لشراء شاة ، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم ، فهذا جائز".. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل الحج ليس من سبيل الله التي تصرف فيها الزكاة؟
بلى ، هو من سبيل الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه : أراد رسول الله الحج ، فقالت امرأة لزوجها : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما عندي ما أحجك عليه ، قالت : أحجني على جملك فلان ، قال : ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله ، لأنها سألتني الحج معك ، قالت : أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : . . . فقالت : أحجني على جملك فلان ، فقلت : ذاك حبيس في سبيل الله ، فقال " صلى الله عليه وآله " : " أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله " الحديث . أخرجه أبو داود بسند حسن والطبراني في " الكبير " ، والحاكم وصححه ، وابن خزيمة في " صحيحه " ، وله شاهد من حديث أبي طلق ، أخرجه الدولابي في " الكنى " بسند صحيح ، وقواه المنذري والحافظ . ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها : "وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق ، الحج من سبيل الله ، للحديث " . يريد هذا ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في "الاختيارات العلمية" : " ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير ، أعطي ما يحج به ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد " . وقد رواه أبو عبيد في "الأموال" عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله ، فقيل له : أتجعل في الحج ؟ فقال : أما إنه في سبيل الله . وإسناده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح ". وروى أبو عبيد بسند صحيح عن ابن عباس : "أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق الرقبة ". انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

فصل في زكاة الفطر

س)- هل مصرف زكاة الفطر هي مصرف الزكاة ، أي أنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية : (إنما الصدقات للفقراء)؟
ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع ، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "وطعمة للمساكين" ، يفيد حصرها بالمساكين ، والآية إنما هي في صدقات الأموال ، لا صدقة الفطر ، بدليل ما قبلها ، وهو قوله تعالى : (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا) ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وله في ذلك فتوى مفيدة من " الفتارى " ، وبه قال الشوكاني في السيل الجرار ، ولذلك قال ابن القيم في الزاد : "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة" . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للذمي لقول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )؟
لا يظهر في الآية دليل على الجواز ، لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة ، فقد روى أبو عبيد بسند صحيح عن ابن عباس قال : " كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير ، وكانوا يثقون أن يتصدقوا عليهم ، ويريدونهم على الإسلام ، فنزلت : ( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) " . فهذه الآية مثل التي قبلها . ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم " . وروى عن الحسن - وهو البصري - قال : " ليس لأهل الذمة في شئ من الواجب حق ، ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك " . فهذا هو الذي ثبت في الشرع ، وجرى عليه العمل من السلف ، وأما إعطاؤهم زكاة الفطر ، فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك ، وفهم ذلك من الآية فيه بعد ، بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل . وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال : "كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان" . رواه أبو عبيد ، وابن زنجويه . فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة ، واسمه عمرو بن شرحبيل ، فلا يصح عنه ، لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس ، وقد عنعنه . ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم : "وطعمة للمساكين" ، فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين ، لا مساكين الأمم كلها . فتأمل . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل قبول صوم رمضان متوقف على إخراج الفطر , فمن لم يخرجها لم يقبل صومه؟
أن حديث (شهر رمضان معلق بين السماء والأرض , ولا يرفع إلى الله , إلا بزكاة الفطر) لو صح لكان ظاهر الدلالة على أن قبول صوم رمضان متوقف على إخراج الفطر , فمن لم يخرجها لم يقبل صومه , ولا أعلم أحداً من أهل العلم يقول به .انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم43.

فصل في الصدقات

س)- ما فضل القرض الحسن؟
أخرج أحمد(1/412) وأبو يعلى(3/1298-مصورة المكتب)من طريق حماد بن سلمة: أخبرنا عطاء بن السائب عن ابن أذنان قال:(أسلفت علقمة ألفي درهم، فلما خرج عطاؤه قلت له:اقضيني، قال: أخرني إلى قابل، فأتيت عليه فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: بَرحْتَ بي وقد منعتني، فقلت: نعم، هو عملك، قال: وما شأني، قلت: إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن السلف يجري مجرى شَطْرِ الصدقة)، قال: نعم فهو كذلكن قال: فخذ الآن)).
ومع هذه الفضيلة البالغة للقرض الحسن، فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم، فإنك لا تكاد نجد فيهم من يقرضك شيئاً إلا مقابل فائدة إلا نادراً، فإنك قليلاً ما يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقداً أو نسيئة، بل جمهورهم يطلبون منك زيادة في بيع النسيئة، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط، مع كونها ربا في صريح قوله صلى الله عليه وسلم:
((من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا)).انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1553.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الشيخ الالباني في الزكاة والصدقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الشيخ الالباني في الطهارة.
» فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة.
» فتاوى الشيخ الالباني في الصلاة الجزء الثاني.
» فتاوى الالباني في المعاملات والحقوق والاداب العامة .الجزء الاول
» في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: