منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
يشرفنا نحن ادارة منتدى متيجة ان نرحب بك زائرنا العزيز في المنتدى ونرجوا منك ان تشرفنا بتسجيلك معنا لتفيدة وتستفيد
منتديات متيجة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متيجة هو منتدى ترفيهي علمي بامتياز هنا تجد كل ما تريده من تطبيقات و سريالات و العاب و فتاوة في الشريعة الاسلامية و تفسير القران و كل ما نستطيع توفيره من كتب علمية .ادبية .انسانية. وعلوم شرعية .بحوث الخ. ويوجد منتدى للفيديو يوتوب ونكت ..الخ وحتى الان
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نائب المدير
الادارة العامة
الادارة العامة
نائب المدير


عدد المساهمات : 2120
نقاط : 7058
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 06/04/2010

في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ. Empty
مُساهمةموضوع: في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ.   في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ. Emptyالأربعاء يونيو 02, 2010 12:39 pm

في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ. Gfjfghjfg



السـؤال:

ما حكم هذه المعاملة: أملك مكتبة، ويأتيني أحد تجّار الفضّة بعدد من الخواتيم، ويطلب مني أن أبيعَ كل خاتَم بسعر معين ، مع اتّفاقٍ ضِمْنِيٍّ غيرِ مصرّحٍ به بيننا أنّ لي أن أبيعَ بأكثر من الثمن الذي حدّده، وكل زيادة على المقدار الذي حدّده آخذها أنا؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على منْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيجوز لصاحب المكتبة أن يتولّى بيع خواتيم الفضّة بسعر محدَّدٍ نيابة عن صاحبها الموكِّل له، لأنّه توكيل فيما تدخله النيابة من حقوق الآدميين، وله أجر وكالته بحسب الاتفاق.

والوكيل أمين على مال موكِّله لا يجوز له أن يزيدَ على المبلغ المحدَّد ليأخذَه لنفسه، لأن الزيادة من حقّ الموكِّل إلا إذا اتّفقا على أنّ الزّيادة على الثّمن المحدّد هي أجرة الوكيل كأنْ يقولَ: «بِعْ هذا الخاتَم، فما زاد على كذا فهو لك أو بيني وبينك»، فقد أجاز هذه المعاملة ابنُ عبّاس وابن سيرين وغيرهما خلافا للجمهور(١- انظر: «فتح الباري» لابن حجر: (4/451)) الذين يمنعونه للغرر، والظاهر أنه غرر يسير مغتفر.

- فإن كانت مثل هذه الوكالة –بهذا الاعتبار- معروفةً بشرطها عند التّجّار فلا يحتاج التّصرف إلى اتّفاقٍ عليها، لأنّ «المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا».

- أما إذا كانت هذه المعاملة يُطْلَقُ عليها لفظ «التّوكيل» أو أي لفظٍ آخرَ لكنّها معروفةٌ بين التّجّار أنّها بيعٌ فلا تصحّ هذه المعاملة لفقدانها لشرطِ التّقابض في المجلس الواحد، لأنّ المبيعَيْنِ من جنسين مختلفين وعلّتهما واحدة وهي الثّمنيّة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢- أخرجه مسلم في «المساقاة»، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: (1587)، وأبو داود في «البيوع»، باب في الصرف: (3350)، والنسائي في «البيوع»، باب بيع البر بالبر: (4561)، والدارمي في «سننه»: (2481)، وابن حبان في «صحيحه»: (5018)، وأحمد في «مسنده»: (22727)، والدارقطني في «سننه»: (2915)، والبيهقي (10818)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في أجر الوكيل فيما زاد على الثمن المحدّد.موقع الشيخ.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في حكم بيع لباس الإسبال.موقع الشيخ .
» في صيغة الوقف المعلقة على الموت.موقع الشيخ فركوس.
» في حكم بيع حديد البناء بغررٍ يسيرٍ .موقع فركوس.
» في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته.موقع الشيخ فركوس.
» في حكم التعامل مع ما يسمى بـ: "أسرتك" لبيع أجهزة الكمبيوتر. موقع الشيخ فركوس الجزائري.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات متيجة :: قسم الفتاوي الشرعية من الكتاب والسنة :: فتاوى المعاملات المالية-
انتقل الى: